مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1986 -فبراير 1987) - صـ 507

(77)
جلسة 27 من ديسمبر سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عادل عبد العزيز بسيوني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة علي فؤاد الخادم والدكتور محمد جودت الملط وصلاح عبد الفتاح سلامة وثروت عبد الله أحمد المستشارين.

الطعن رقم 211 لسنة 28 القضائية

دعوى - الحكم في الدعوى - الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
يشترط لاعتبار الدعوى كأن لم تكن توافر شرطين هما:
(1) سبق الحكم بوقف الدعوى لتقاعس المدعي عن تقديم المستندات أو عن اتخاذ إجراء أمرت به المحكمة.
(2) انقضاء الميعاد الذي حددته المحكمة لاتخاذ الإجراء دون أن ينشط المدعي إلى تنفيذ ما أمرت به المحكمة - سلطة المحكمة في اعتبار الدعوى كأن لم تكن هي سلطة جوازية لها أن تستعملها متى توافرت شروطها أولاً تتجه هذا الاتجاه وتمضي في الفصل في الدعوى بالرغم من توافر شروط اعتبارها كأن لم تكن حسبما ينتهي إليه تقديرها في هذا الشأن - لا يتأتى استعمال هذه السلطة ما لم يكن هناك حكم سابق بوقف الدعوى بالتطبيق لأحكام المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية - أساس ذلك: ارتباط الحكم بوقف الدعوى بالحكم باعتبارها كأن لم تكن ارتباط السبب بالنتيجة - نتيجة ذلك: الطعن في الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن يثير بحكم اللزوم الطعن في الحكم بوقف الدعوى بما يستتبع أن تتصدى له محكمة الطعن وتعقب عليه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 16 من يناير 1982 أودع السيد المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 211 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 21 من نوفمبر سنة 1981 في الدعوى رقم 216 لسنة 20 القضائية المقامة من السيد/..... ضد السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطى والقاضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
وقد طلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل فيها.
وبعد أن تم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق، أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني ارتأت فيه، للأسباب المبينة به، قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل فيها.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 23 من إبريل 1986 وبجلسة 28 من مايو 1986 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" لنظره بجلسة 21 من يونيو 1986 وبجلسة 25 من أكتوبر 1986 استمعت المحكمة لما رأت لزوماً للاستماع إليه من إيضاحات ذوي الشأن ثم أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والاستماع إلى الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 28 من يونيو 1978 أودع السيد/.... قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية عريضة دعوى قيدت بجدولها تحت رقم 216 لسنة 20 القضائية ضد: 1 - وكيل الوزارة لمشروعات الصرف للوجه البحري 2 - رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف 3 - مدير عام مشروعات الصرف بغرب الدلتا بدمنهور طالباً الحكم بإلغاء قراري الجزاء الصادرين من الهيئة المدعى عليها الأول رقم 170 لسنة 1978 بخصم يومين من أجره والثاني رقم 186 لسنة 1978 بخصم ثلاثة أيام من أجره وكذا القرارات الإدارية الأخرى الصادرة بنقله إلى جهات أخرى وهي:
( أ ) الأمر الإداري رقم 202 لسنة 1977، الصادر من مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف بغرب الدلتا، بإلحاقه بقلم صرف تعويضات تالف الزراعة.
(ب) قرار وكيل الوزارة لمشروعات الصرف للوجه البحري رقم 10 لسنة 1978 بتاريخ 26/ 1/ 1978 الذي تضمن نقله اعتباراً من 1/ 2/ 1978 إلى الإدارة العامة لمشروعات الصرف بشرق الدلتا بالزقازيق.
(جـ) قرار وكيل الوزارة لمشروعات الصرف للوجه البحري رقم 17 لسنة 1978 بتاريخ 16/ 2/ 1978 المتضمن نقله إلى الإدارة العامة لمشروعات الصرف بشمال وسط الدلتا بطنطا.
وقال شرحاً لدعواه إن قرار الجزاء الأول صدر في 13/ 2/ 1978 استناداً إلى ما نسب إليه من الإهمال في الإشراف على أعمال مرؤوسيه في العمل بإدارة المخازن بعدم إضافة قطع الغيار عن المدة من 11/ 8/ 1977 حتى 14/ 6/ 1977 والإبلاغ عن ذلك في حينه. وقرار الجزاء الثاني صدر في 14/ 2/ 1978 استناداً إلى ما نسب إليه من احتفاظه بنسخة مفتاح المخزن خلال الفترة من 18/ 2/ 1977 حتى 29/ 9/ 1977 وقد تظلم من هذين القرارين في 28/ 3/ 1978 ونعى عليهما مخالفتهما للقانون لعدم صحة السبب الذي استند إليه كل قرار. كما أن قرارات النقل الثلاثة الصادرة بشأنه قد صدرت لغير الصالح العام منطوية على جزاءات تأديبية مقنعة وانتهى المدعي إلى طلب الحكم بطلباته الواردة في صحيفة دعواه. وبجلسة 18 من نوفمبر 1979 قرر الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها أن المدعي قد أجيب إلى بعض طلباته وقدم صورة رسمية من قرار الهيئة رقم 19 لسنة 1979 المتضمن نقله إلى جهة عمله الأصلية بدمنهور وهو ما يطالب به في هذه الدعوى فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 6 من يناير 1980 ليحدد المدعي طلباته الختامية في ضوء المستند المقدم من الهيئة. وإذ لم يحضر المدعي حجزت المحكمة الدعوى للحكم لجلسة 29 من مارس 1980 وفيها حكمت المحكمة بوقف الطعن لمدة ستة شهور تأسيساً على أنه لم ينفذ ما كلفته به المحكمة وذلك بالتطبيق للمادة 99 من قانون المرافعات. وفي 7 من ديسمبر 1980 أودع المدعي قلم كتاب المحكمة عريضة تجديد للدعوى وتحدد لنظرها جلسة 14 من مارس 1981. وبجلسة 3 من مايو 1981 حضر المدعي وقدم حافظة مستندات ومذكرة، إلا أنه في الجلسة ذاتها سحب المذكرة وحافظة المستندات وقرر أن طلباته تتحصل في الحكم بإلغاء قراري الجزاء الصادرين من الهيئة المدعى عليها رقم 170 لسنة 178 ورقم 186 لسنة 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار. فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 26 من سبتمبر سنة 1981 مع تكليف المدعي بتصحيح شكل الدعوى باختصام الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطى. وفي تلك الجلسة قدم المدعي مذكرة طلب فيها إلغاء قراري الجزاء المشار إليهما وجميع القرارات الصادرة بشأن نقله وندبه بجهات متعددة وأرفق بها حافظة مستندات طويت على صور قرارات الجزاء والنقل والندب المطلوب إلغاءها وبجلسة 17 من أكتوبر 1981 قدم الحاضر عن الهيئة حافظة مستندات طويت على صور رسمية لقراري الجزاء ولقرار نقله إلى إدارة تعويضات تالف الزراعة وقرار نقله إلى الإدارة العامة لمشروعات الصرف بشرق الدلتا وكما قدم مذكرة أورى فيها أن الصورة طبق الأصل المقدمة من المدعي لقرار وكيل الوزارة للوجه البحري رقم 10 لسنة 1978 بها تزوير. كما أن قرارات النقل والندب التي يشير إليها قد صدرت تحقيقاً للصالح العام واختتمها طالباً رفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 21 من نوفمبر سنة 1981 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وأقامت قضاءها على أن المادة 99 من قانون المرافعات تجيز للمحكمة إذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة فإنه يجوز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ولما كان الثابت أن المحكمة كانت قد أوقفت بجلستها في 29 من مارس 1980 الدعوى لمدة ستة أشهر لعدم تنفيذ المدعي ما أمرته به من تحديد طلباته الختامية في الدعوى وإذ مضت المدة المذكورة ولم ينفذ الطاعن ما أوقفت المحكمة الدعوى بسببه ثم عدل دعواه بعد انقضاء الستة أشهر المشار إليها دون أن يحدد طلباته فمن ثم رأت أن تحكم باعتبار الطعن كأن لم يكن إعمالاً لحكم المادة 99 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن استناداً إلى أن المدعي لم يحدد طلباته رغم تكليف المحكمة له بذلك ورغم الحكم بوقف الدعوى ستة أشهر في حين أن الثابت من الأوراق أن المدعي طلب في كل مراحل الدعوى إلغاء قراري الجزاء وقد أصر المدعي على هذا الطلب طوال مدة نظر الدعوى سواء قبل وقفها أو بعد تجديدها كما أن المدعي قدم مذكرة بجلسة 26 من سبتمبر 1981 حدد فيها طلباته بما لا يدع مجالاً لأي غموض أو إبهام، وقدم بتلك الجلسة حافظة بمستنداته ومن ثم فإن المدعي يكون قد قام بتنفيذ ما طلبته منه المحكمة من تحديد طلباته وعلى ذلك فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالاً لحكم المادة 99 من قانون المرافعات يكون قد خالف حكم القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين معه القضاء بإلغائه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها.
ومن حيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية ينص في المادة 99 منه على أن "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة.. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن".
ومفاد هذه المادة، فيما يتعلق بسلطة المحكمة في الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، أن هذه السلطة جوازية للمحكمة لها أن تستعملها إذا ما توافرت شروطها أو لا تتجه هذا الاتجاه وتمضي في الفصل في الدعوى بالرغم من توافر شروط اعتبارها كأن لم تكن حسبما ينتهي إليه تقديرها في هذا الشأن. ومن ثم فإن مناط استعمال المحكمة لهذه السلطة أن تتوافر الشروط القانونية لذلك والتي حاصلها أن يكون قد سبق الحكم بوقف الدعوى لتقاعس المدعي عن تقديم المستندات أو عن اتخاذ الإجراء، حسبما أمرت به المحكمة وفي الميعاد الذي حددته، وبأن تنقضي مدة الوقف دون أن ينشط المدعي إلى تنفيذ ما أمرت به المحكمة قبل انتهاء مدة الوقف. وبهذه المثابة فإن إعمال المحكمة لسلطتها التقديرية في الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن رهين بتحقق أسبابه التي منها كما سلف بيانه أن يكون قد استبقه حكم صحيح قانوناً بوقف الدعوى ذلك لارتباط هذا الحكم الأخير بالحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ارتباط السبب بالنتيجة إذ لا يتأتى الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقاً لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ما لم يكن قد انبنى على حكم سابق عليه بوقف الدعوى بالتطبيق للمادة ذاتها.
ومن حيث إنه متى كان الحكمان مرتبطان أحدهما بالآخر ارتباطاً جوهرياً فإنه - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا مندوحة من اعتبار الطعن في أحدهما مشيراً للطعن في الحكم الآخر. ومن ثم فإن الطعن في الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالاً لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يثير وبحكم اللزوم الطعن في حكم وقف الدعوى الصادر بالتطبيق لحكم المادة المذكورة باعتبار أن الأخير لا ينفك عن الحكم المطعون فيه بما يتتبع أن تتصدى له هذه المحكمة وأن تعقب عليه بما تراه هو الحق الذي لا مرية فيه.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المحكمة كانت قد قررت بجلسة 18 من نوفمبر 1979 تكليف المدعي بأن يحدد طلباته في الدعوى وأجلت نظرها لهذا السبب لجلسة 6 من يناير سنة 1980 غير أنه نظراً لعدم تحديد المدعي لطلباته بتلك الجلسة الأخيرة، بل وعدم حضوره فيها، حجزتها للحكم وقضت بجلسة 29 من مارس 1980 بوقفها لمدة 6 شهور على سند من القول أن المدعي بعدم تنفيذ ما كلفته به المحكمة وهو تحديد طلباته، ويكون قد تخلف عن القيام بإجراء في الميعاد الذي حددته له وبالتالي يكون قد تحقق مناط إعمال حكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تخول المحكمة حق الحكم بوقف الدعوى لمدة ستة شهور ومن ثم فقد اعتبرت المحكمة عدم تحديد المدعي طلباته أمامها سبباً من الأسباب القانونية التي يجوز لها بتوافرها أن تحكم بوقف الدعوى. ولما كانت المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد أجازت المحكمة أن توقف الدعوى في حالة التخلف عن تقديم مستنداً والقيام بإجراء من إجراءات المرافعات حسبما سبق إيضاحه - وكان تحديد المدعي لطلباته لا يدخل في عداد هذه الحالة أو تلك، فإن الحكم الصادر بوقف الدعوى وقد اعتبر تخلف المدعي عن تحديد طلباته في الدعوى من قبيل التخلف عن القيام بإجراء من إجراءات المرافعات واعتد بذلك في قضائه بوقف الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تفسيره وتطبيقه مما يتعين معه عدم التعويل عليه أو الاعتداد به.
ومن حيث إنه من المستقر قضاء وفقهاً أنه إذا طعن في الحكم الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن فإنه لا يجوز لمحكمة الطعن أن تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها في مراقبة تقدير المحكمة التي أصدرت الحكم بمقولة أنه أمر جوازي للمحكمة التي أصدرته، بل يتعين على محكمة الطعن أن تعمل رقابتها للتحقق من توافر الشروط التي يتطلبها القانون للقضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن حيث إنه متى كان ذلك، وكان صدور الحكم صحيح قانوناً بوقف الدعوى أمر تحتمه المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ليصدر الحكم باعتبار تلك الدعوى كأن لم تكن، وذلك على النحو السابق تفصيله، فإن الحكم المطعون فيه باعتبار الدعوى كأن لم تكن وقد صدر تأسيساً على حكم سابق بوقفها، وكان الحكم الأخير قد جانب الصواب ولا يجوز لذلك الاعتداد به أو التعويل عليه، فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه والأمر كذلك قد صدر مخالفاً للقانون بعد أن انهار الأساس الذي بني عليه، مما يتعين معه القضاء بإلغائه.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم جميعه وكان من شأن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن عودة الخصوم فيها إلى مراكزهم القانونية التي كانوا عليها قبل إقامة الدعوى، أي وكأن الدعوى لم ترفع قط. ويؤدي ذلك أن المحكمة لم تنظر ثمة دعوى ولم تتصد لها فمن ثم يتعين الحكم بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
ومن حيث إنه لما تقدم من أسباب فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل في موضوعها مجدداً من هيئة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل في موضوعها مجدداً بهيئة أخرى.