مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1986 - فبراير 1987) - صـ 519

(79)
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

الطعن رقم 1090 لسنة 26 القضائية

موظف - ترقية - الاختصاص بإجراء الترقية.
المادة (12) من القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
الترقية إلى الفئة الأولى يختص بها قرار رئيس الجمهورية - أساس ذلك: نص المادة (12) من القانون رقم 58 لسنة 1971 - صدور القرار من نائب الوزير يعتبر غصباً للسلطة حتى لو كان نائب الوزير مفوضاً في ذلك من قبل الوزير أو من السلطة التي فوضها رئيس الجمهورية - أساس ذلك: - القاعدة التي تقضي أن من فوض في اختصاص ما لا يملك التفويض فيه - نتيجة ذلك قرار الوزير يعتبر مجرد عمل مادي يكون لجهة الإدارة سحبه في أي وقت دون التقيد بمواعيد السحب أو الإلغاء - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت 31/ 5/ 1980 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التموين والتجارة الخارجية تقرير طعن في الحكم الصادر بجلسة 3/ 4/ 1980 من محكمة القضاء الإداري - دائرة الترقيات - في الدعوى رقم 1193 لسنة 32 القضائية المقامة من لمعي طانيوس كراسي الذي قضى (أولاً) بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 446 لسنة 1977 وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار (ثانياً) بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 839 لسنة 1976 وفي الموضوع برد أقدمية المدعي في درجة وكيل وزارة إلى 17/ 8/ 1976 تاريخ الترقية بالقرار رقم 839 لسنة 1976 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات الخاصة بهذين الطلبين.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً واحتياطياً برفض الدعوى وفي الحالين إلزام المدعي بالمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و(أولاً) برفض الدعوى المتعلقة بالطعن على القرار رقم 446 لسنة 1977 و(ثانياً) وأصلياً بعدم قبول الدعوى فيما يتعلق بالطعن على القرارين رقمي 839، 113 لسنة 1977 شكلاً لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً برفضها.
وفي كل الأحوال إلزام المطعون ضده المصروفات. ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة التي نظرته بجلسة 19/ 10/ 1986 وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيه أودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تجمل على ما يبين من الأوراق (في) أنه بتاريخ 16/ 4/ 1978 أقام السيد/ لمعي طانيوس كراسي الدعوى رقم 1193 لسنة 32 القضائية طالباً الحكم (أولاً) بإلغاء القرار رقم 446 لسنة 1977 فيما تضمنه من تعديل أقدميته من الدرجة الأولى من 20/ 6/ 1974 إلى 16/ 7/ 1975 وما يترتب على ذلك من آثار. (ثانياً) وأصلياً - بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 839 لسنة 1976 بترقية محمود سليمان شادي إلى وكيل وزارة فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى تلك الدرجة واحتياطياً بإلغاء قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 سنة 1977 بتعيين السيد/ محمد حسن نجيب وكيل للوزارة فيما تضمه من تخطيه في الترقية مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي بياناً لدعواه إنه بتاريخ 24/ 9/ 1977 صدر القرار رقم 310 لسنة 1977 بمنحه الآثار المترتبة على تنفيذ الحكم الصادر لصالحه من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1476 لسنة 23 ق الذي تأيد من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 265 لسنة 18 ق وذلك برفع درجة كفايته من جيد إلى ممتاز واعتبار ترقيته في الدرجة الثانية راجعة إلى 28/ 4/ 1966 وفي الدرجة الأولى إلى 20/ 6/ 1974 وبناء على ذلك تظلم من قرار مجلس الوزراء رقم 839 لسنة 1976 بترقية محمود سليمان شادي إلى درجة وكيل وزارة ومن قرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1977 بترقية محمد حسن نجيب إلى درجة وكيل وزارة لكونه أقدم منهما ولا يقل عنهما كفاية ولكنه فوجئ بصدور القرار رقم 446 لسنة 1977 بتعديل القرار رقم 310 لسنة 1977 لتصبح أقدميته في الدرجة الأولى راجعة إلى 16/ 5/ 1975 بدلاً من 20/ 6/ 1974 فتظلم من هذا القرار في 19/ 12/ 1977 وكذلك من القرارين رقمي 839 لسنة 1976، 113 لسنة 1977 وإذ لم يتلق رداً خلال الميعاد القانوني أقام دعواه الراهنة.
واكتفت جهة الإدارة في ردها على الدعوى بتقديم حافظة مستندات تضمنت بياناً تفصيلياً بحالة المطعون ضدهما وملف خدمة الطاعن.
وبجلسة 3/ 4/ 1980 قضت المحكمة (أولاً) بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 446 لسنة 77 وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار. (ثانياً) بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 839 لسنة 76 وفي الموضوع برد أقدمية المدعي في درجة وكيل وزارة إلى 17/ 8/ 1976 تاريخ الترقية بالقرار رقم 839 لسنة 1976 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات الخاصة بهذين الطلبين.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن القرار الأول رقم 446 لسنة 1977 قد صدر بتاريخ 6/ 12/ 1977 وتظلم منه المدعي بتاريخ 19/ 12/ 1977 وإذ لم تستجب جهة الإدارة لتظلمه أقام دعواه في 16/ 4/ 1978 وعلى ذلك تكون قد أقيمت في الميعاد بالنسبة للطعن في ذلك القرار وعن القرار رقم 839 لسنة 1976 فقد صدر في 17/ 8/ 1976 وإذ كان المدعي لم يتظلم منه إلا بتاريخ 17/ 11/ 1977 فذلك لأنه لم يكن في تاريخ صدوره صاحب مصلحة في الطعن عليه ولم يصبح كذلك إلا بعد صدور القرار رقم 310 في 24/ 9/ 1977 الذي حدد أقدميته في الفئة الأولى من 20/ 6/ 1974 ومن ثم يكون الطعن عليه مقدماً في الميعاد ولما كان طعن المدعي على القرار رقم 839 لسنة 76 مبنياً على طعنه على القرار رقم 446 لسنة 1977 المشار إليه إذ في ضوء ما سيحكم به بالنسبة لطعنه على هذا القرار سيتحدد مركزه القانوني بحيث يصبح صاحب حق في طعنه على القرار رقم 839 أو أن يكون لا سند له في الطعن على هذا القرار وبالتالي يصبح ميعاد رفع الدعوى بالنسبة للطعن في ذلك القرار مفتوحاً وتكون دعواه مقبولة شكلاً بالنسبة لهذا الطعن والأمر كذلك بالنسبة للطلب الاحتياطي الخاص بالطعن على قرار وزير التموين رقم (113) الصادر في 10/ 8/ 1977 والذي تظلم منه المدعي بتاريخ 17/ 11/ 1977 إذ لم تصبح للمدعي مصلحة في الطعن على هذا القرار إلا في 24/ 9/ 1977 تاريخ صدور القرار رقم 310 لسنة 1977 المشار إليه وبالتالي يكون التظلم قد قدم في الميعاد القانوني كما أن طعنه على القرار المذكور مبني على طعنه على القرار رقم 446 لسنة 1977 الذي سيحدد مركزه الوظيفي بالنسبة للفئة الأولى ومن ثم يكون ميعاد رفع الدعوى التي رفعت في 16/ 4/ 1978 مفتوحاً بالنسبة للقرار رقم 113 لسنة 1977 وبالتالي تكون الدعوى مقبولة شكلاً.
وعن الموضوع قالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر القرار رقم 639 لسنة 1975 بترقية المدعي إلى الفئة الأولى من 16/ 7/ 1975 وبعد أن صدر للمدعي حكم من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1476 لسنة 23 ق بتاريخ 1/ 12/ 1971 بإلغاء قرار لجنة شئون العاملين بوزارة التموين بتقرير كفايته عن عام 1965 بمرتبة متوسط أصدرت جهة الإدارة قرارها رقم 310 لسنة 1977 برفع تقرير كفايته عن هذا العام إلى ممتاز وتعديل أقدميته كأثر لذلك الدرجة الثانية إلى 28/ 4/ 1966 بدلاً من 26/ 12/ 1967 وجاء بهذا القرار أن المدعي يشغل الفئة الأولى من 20/ 6/ 1974 وقالت المحكمة إن القرار على هذا النحو هو قرار تسوية حالة المدعي في ضوء الحكم الصادر لصالحة من محكمة القضاء الإداري وقد عدل القرار أقدميته في الدرجة الثانية كما اعتبره شاغلاً الفئة الأولى من 20/ 6/ 1974 أسوة بالمطعون على ترقيتهما المرقين إلى هذه الفئة الأخيرة في ذلك التاريخ الذي رأت جهة الإدارة أن المدعي يستحق الترقية فيه بعد تعديل أقدميته في الفئة الثانية تنفيذاً للحكم المشار إليه وأضافت المحكمة أنه غير صحيح ما قررته جهة الإدارة من أنها وقعت في خطأ مادي حين عدلت أقدميته في الدرجة الأولى في القرار رقم 310 لسنة 1977 المشار إليه فقامت بتصحيح ذلك الخطأ بالقرار رقم 446 لسنة 1977 المطعون فيه فليس هناك أي خطأ مادي بل هي تسوية وترتيب آثارها بالتدرج في الفئات الأعلى تحقيقاً للمساواة بين المدعي ومن يتماثلون معه في الكفاية والأقدمية مما يكون معه القرار رقم 446 لسنة 1977 قد صدر على غير سند من القانون خليقاً بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت المحكمة إنه بالنسبة للطعن في القرار رقم 839 لسنة 76 لما تضمنته من تخطي المدعي في الترقية إلى درجة وكيل وزارة فالثابت من الأوراق أن المدعي يتساوى في مرتبة الكفاية مع المطعون على ترقيته الأول كما يتساوى معه في أقدمية الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلا أنه أقدم منه في شغل الدرجة الخامسة التي شغلها من 11/ 1/ 1953 بينما شغلها المطعون عليه ترقيته الأولى في 30/ 8/ 1956 والمطعون على ترقيته الثاني من 26/ 4/ 1954 ومن ثم فإنه طبقاً للمادة (15) من القانون رقم 58 لسنة 1971 التي تقرر أن الترقية بالنسبة للدرجة الثانية وما يعلوها تكون بالاختيار للكفاية فإن المدعي يستحق الترقية إلى درجة وكيل وزارة بموجب القرار المطعون فيه وإذ تخطى فيه فإنه يكون قد صدر على خلاف أحكام القانون غير أنه لما كان المدعي قد رقي إلى درجة وكيل وزارة بتاريخ 13/ 5/ 1978 فمن ثم تقتصر مصلحته على رد أقدميته في هذه الدرجة إلى 17/ 8/ 1976 تاريخ الترقية بالقرار المطعون فيه ويتعين الحكم له بذلك مع ما يترتب عليه من آثار.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأنه (أولاً) أن القرار رقم 310 لسنة 1977 صدر لتعديل أقدمية المدعي في الفئة الثانية بردها إلى 28/ 4/ 66 تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 476 لسنة 23 الذي قضى بإلغاء القرار رقم 33 لسنة 1966 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى تلك الدرجة بيد أنه بعد أن نص القرار رقم 310 لسنة 1977 المشار إليه بتعديل أقدمية المدعي في الدرجة الثانية على هذا النحو تنفيذاً لذلك الحكم نص على أن يعدل مرتبه على النحو المبين في هذا القرار الذي أورد تعديلاً لراتبه في الدرجة الأولى وأثبت قرين ذلك (الفئة الأولى من 20/ 6/ 1974) والقرار على هذا النحو قد تضمن خطأ مادياً إذ لم يكن مقصوداً تعديل أقدميته في الفئة الأولى وإنما في الفئة الثانية فقط وهذا الخطأ المادي يجوز تصحيحه في أي وقت دون التقيد بمواعيد السحب ومن ثم يكون صدور القرار المطعون فيه بسحب هذا التعديل في أقدمية المدعي في الدرجة الأولى قد صادف محله في القانون دون أن يغير من ذلك أن القرار الأخير صدر بعد انقضاء مواعيد السحب يضاف إلى ذلك أن المدعي كان قد رقي إلى الدرجة الأولى من 16/ 7/ 1975 بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 639 لسنة 1975 ومن ثم فلا يجوز تعديل أقدميته في الدرجة الأولى إلا بموجب قرار من ذات السلطة أو بموجب تفويض منها ولما كان القرار رقم 310 لسنة 1977 صادراً من نائب وزير التموين بموجب تفويض من الوزير وهو ما لا يجوز لأن الوزير لم يفوض في هذا الاختصاص فضلاً عن أنه لا يملك التفويض لو كان مفوضاً فيه لأن المفوض في اختصاص لا يملك أن يفوض فيه غيره وعلى ذلك فإن الحكم إذ ذهب إلى اعتبار القرار الصادر بتعديل أقدمية المدعي في الدرجة الأولى غير منطو على خطأ مادي وإنما هو تسوية صحيحة يكون قد جاء على خلاف الواقع والقانون (ثانياً) إنه بالنسبة لطعن المدعي على القرارين رقمي 839 لسنة 1976 و113 لسنة 1977 لتخطيهما إياه في الترقية لدرجة وكيل وزارة فإن القرار الأول صدر في 17/ 8/ 1977 والثاني في 10/ 8/ 1977 ولم يقم المدعي دعواه بالطعن على هذين القرارين إلا في 16/ 4/ 1978 فإنها من ثم تكون قد أقيمت بعد الميعاد مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها شكلاً ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الدعوى مقامة في الميعاد بالنسبة لهذين القرارين تأسيساً على أن الطعن عليهما يرتبط بالطعن على القرار رقم 446 لسنة 1977 الذي يتحدد في ضوئه موقف المدعي من القرار الساحب لتعديل أقدميته في الفئة الأولى على النحو المشار إليه مع أن الترقية التي تمت بموجب هذين القرارين قامت على أساس الاختيار التي لا تستند فقط على معيار الأقدمية كما هو الشأن بالنسبة لقرارات الترقية بالأقدمية ولما كان المدعي قد رقي إلى الدرجة الأولى من 16/ 7/ 1975 فمن ثم كان يحق له الطعن في هذين القرارين من تاريخ صدورهما دون أن يتوقف ذلك على تحديد موقفه من النزاع الدائر حول رد أقدميته في الدرجة الأولى على الوجه آنف الذكر وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة لهذين القرارين قد جاء مشوباً بعيب مخالفة القانون خليقاً بالإلغاء.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي كان قد صدر لصالحه حكم في الدعوى رقم 476 لسنة 23 بإلغاء القرار رقم 33 لسنة 1966 فيما تضمنه من تخطيه إلى الفئة الثانية وإنه تنفيذاً لذلك الحكم قامت الجهة الإدارية بتعديل أقدميته في تلك الدرجة بموجب قرار تضمن تسوية وضعه الجديد وفقاً لذلك الحكم وحساب العلاوات المستحقة له وقد ورد بهذا القرار عبارة (الدرجة الأولى من 20/ 6/ 1974) وهو التاريخ الذي رقي فيه زملاؤه إلى تلك الدرجة ولا جدال أن ما تم من تعديل أقدميته في الدرجة الأولى على هذا النحو في القرار المشار إليه والذي ينطوي على سحب وتعديل قرار ترقيته إلى الدرجة الأولى بجعل الترقية راجعة إلى تاريخ ترقية زملائه إلى تلك الدرجة هذا التعديل يعتبر قراراً منعدماً إذ يتضمن بترقيته إلى الدرجة الأولى رغم تخلف ركن النية في إجراء تلك الترقية إذ البين من الأوراق أن جهة الإدارة لم تتجه إرادتها إلى ترقيته إلى الدرجة الأولى وإنما انصرف قصدها إلى تسوية وضعه في الدرجة الثانية فحسب تنفيذاً للحكم المشار إليه وفضلاً عن ذلك فإن هذا القرار يشوبه عيب من عيوب عدم الاختصاص الجسيم ذلك أن:
الترقية إلى الفئة الأولى يختص بها رئيس الجمهورية طبقاً للمادة (12) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 سنة 1971 الذي تم في ظله قرار الترقية المشار إليه ولا خلاف أن صدور قرار من نائب الوزير بإصدار قرار ترقية مما يختص به رئيس الجمهورية يعتبر من قبيل غصب السلطة ولو كان نائب الوزير مفوضاً في ذلك من الوزير أو من السلطة التي فوضها رئيس الجمهورية في إصدار ذلك القرار لأنه تفويض ممن لا يملكه إذ أنه وفقاً للقوانين المنظمة لأحكام التفويض بالاختصاصات فإن القاعدة أن من فوض في اختصاص لا يملك التفويض فيه ومن ثم لا يكون قرار نائب الوزير الصادر في هذا الشأن مجرد عمل مادي يكون لجهة الإدارة سحبه في أي وقت دون التقيد بمواعيد السحب أو الإلغاء وبالتالي يكون قرارها رقم 446 لسنة 1967 الصادر بتاريخ 6/ 12/ 1977 بسحب القرار رقم 310 لسنة 1977 الصادر بتاريخ 24/ 9/ 1977 فيما تضمنه من تعديل أقدمية المدعي في الدرجة الأولى على النحو المشار إليه قد جاء سليماً موافقاً حكم صحيح القانون ويكون الطعن على هذا القرار مفتقراً إلى سنده خليقاً برفضه.
وحيث إنه عن الطعن على القرارين رقمي 839 لسنة 1976، 113 لسنة 1977 فيما تضمناه من تخطي المدعي في الترقية إلى درجة وكيل وزارة فلما كان سند المدعي في الطعن على هذين القرارين أنه يتساوى مع من تمت ترقيتهم كفاية ويسبقهم في ترتيب الأقدمية التي تحققت له بموجب التعديل في الرأي أجري في أقدمية الدرجة الأولى بموجب القرار رقم 310 لسنة 1977 المشار إليه إذ أنه بموجب هذه الأقدمية الأخيرة يضحى متساوياً معهم في أقدمية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ولكنه يسبقهم في أقدمية الدرجة الخامسة على نحو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ولما كان قد استبان فيما تقدم انعدام القرار الصادر بتعديل أقدمية المدعي في الدرجة الأولى وبالتالي سلامة القرار الصادر بسحب ذلك التعديل فمن ثم يضحى الطعن على القرارين المشار إليهما مفتقراً بدوره إلى سنده حقيقاً برفضه بعد أن انتفت الأقدمية التي ركن إليها المدعي في طعنه عليها وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد جاء على خلاف أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات عن الدرجتين.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.