مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1986 - فبراير 1987) - صـ 535

(81)
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

الطعن رقم 1310 لسنة 29 القضائية

تقادم - بدلات - مرتبات - مكافآت:
المادة (29) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
وضع المشرع قاعدة بموجبها تؤول إلى الخزانة العامة مرتبات العاملين بالدولة وكذلك المكافآت والبدلات التي تستحق لهم بصفة دورية إذا لم يطالب بها صاحبها خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق - أساس هذه القاعدة اعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة تهدف إلى استقرار الأوضاع الإدارية وعدم تعرض الميزانية للمفاجآت والاضطراب - أثر ذلك: اعتبار هذه القاعدة من القواعد التنظيمية العامة يتعين على وزارات الحكومة ومصالحها الالتزام بها كما تقضي بها المحاكم من تلقاء نفسها - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 2/ 4/ 1983 أودعت هيئة قضايا الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بالنيابة عن وزير الدفاع تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1310 لسنة 29 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 31/ 1/ 1983 في الدعوى رقم 1299 لسنة 35 القضائية المقامة من السيد/ حسني سيد الكرداسي ضد وزارة الدفاع، والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعي في العلاوة الدورية في أول يناير سنة 1975 ورفض ما عدا ذلك من طلبات، مع إلزام المدعي والجهة الإدارية المصروفات مناصفة بينهما. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعي للعلاوة الدورية المقررة في 1/ 1/ 1975 مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي طبقاً للقانون مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده.
وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه ليتضمن النص على مراعاة التقادم الخمسي مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية، وحددت لنظره أمامها جلسة 23/ 11/ 1986 وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن، وقررت النطق بالحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن السيد/ حسني سيد كرداسي أقام بتاريخ 2/ 3/ 1981 الدعوى رقم 1299 لسنة 35 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزارة الدفاع طلب فيها الحكم بأحقيته في علاوة أول يناير سنة 1975 وعلاوة أول يناير سنة 1976 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقال شرحاً لدعواه إنه من العاملين الفنيين الذين ينطبق عليهم الجدول الثالث من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975، وبلغ الفئة الخامسة قبل العمل بالقانون المذكورة وعند تطبيق القانون المشار إليه على حالته اعتبرت أقدميته في الفئة الثالثة راجعة إلى 1/ 8/ 1973 بمرتب 66 جنيه وأضاف أنه لم تدرج علاواته طبقاً لحكم الفقرة (د) من المادة 16 من هذا القانون وحرمته من العلاوتين الدوريتين المستحقتين في أول يناير 1975، 1976.
ورداً على الدعوى أفادت جهة الإدارة بأن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نشر الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 1978 متضمناً أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رأت عدم أحقية العاملين الذين طبقت في شأنهم المادة (15) من القانون رقم 11 لسنة 1975 للعلاوة الدورية المستحقة في أول يناير سنة 1975 وبالنسبة للعلاوة المستحقة في أول يناير سنة 1976 فإن نص المادة 2 من قانون إصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام قضت بعدم استحقاق العلاوة الدورية عن عام 1976 لمن يرقى لأكثر من وظيفة واحدة، ولما كان المدعي قد رقي إلى أكثر من فئة وظيفية واحدة، إذ رقي إلى الفئة الثالثة بعد أن كان في الفئة الخامسة وبلغت الزيادة في مرتبه ما يجاوز علاوتين دورتين، وبذلك فإنه لا يستحق علاوة 1/ 1/ 1975 وأيضاً لا يستحق علاوة 1/ 1/ 1976.
وبجلسة 31/ 1/ 1983 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعي في العلاوة الدورية المقررة في أول يناير سنة 1975 ورفض ما عدا ذلك من طلبات مع إلزام المدعي والجهة الإدارية المصروفات مناصفة بينهما. وأسست قضاءها على أنه وفقاً للفقرة (د) من المادة 15 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة تتدرج العلاوات لمن يرقى طبقاً لنص المادة (15) إلى الحد الأقصى الذي أشارت إليه، ولا يشمل هذا الحد العلاوة التي تستحق بعد العمل به وهي علاوة أول يناير سنة 1975، أما علاوة أول يناير سنة 1976 فلا يستحقها المدعي لترقيته إلى أكثر من فئة وظيفية واحدة وبلغت ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ أجاب الحكم المدعي إلى طلباته في علاوة أول يناير سنة 1975، دون أن يقضي بمراعاة أحكام التقادم الخمس بشأن استحقاق المدعي لهذه العلاوة.
ومن حيث إن المادة 29 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية على أن تؤول إلى الخزانة العامة مرتبات العاملين بالدولة وكذلك المكافآت والبدلات التي تستحق لهم بصفة دورية إذا لم يطالب بها صاحب الحق خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.
ومن حيث إن الاعتبارات التي يقوم عليها حكم المادة 29 من القانون رقم 127 لسنة 1981 المشار إليه هي اعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة وتهدف إلى استقرار الأوضاع الإدارية وعدم تعرض الميزانية للمفاجآت والاضطراب، ومن ثم فإن القاعدة التي قررتها هي قاعدة تنظيمية عامة يتعين على وزارات الحكومة ومصالحها التزامها وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها لقاعدة قانونية واجبة التطبيق في علاقة الحكومة بموظفيها، وهي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ومن بينها تلك اللائحة.
ومن حيث إن الأوراق قد خلت مما يدل على أن المدعي قد قدم أية طلبات سابقة على رفع الدعوى للمطالبة بالعلاوة الدورية التي قضي بأحقيته فيها وهي علاوة أول يناير سنة 1975 ومن ثم فإن حقه في فروق العلاوة يسقط فيما مضى عليه خمس سنوات سابقة على 2/ 3/ 1981 وهو تاريخ رفع الدعوى وكان على المحكمة أن تقضي بمراعاة التقادم الخمس في استحقاق هذه الفروق.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يقضي بمراعاة التقادم الخمس عند حساب الفروق المالية المستحقة عن العلاوة الدورية من أول يناير سنة 1975، مما يتعين معه من تعديل الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية المدعي في العلاوة الدورية في أول يناير سنة 1975 مع مراعاة التقادم الخمس في حساب الفروق المالية، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن، شكلاً، وفي موضوعه، بتعديل الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعي في الفروق المالية المقضى له بها مع مراعاة التقادم الخمس وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.