مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1986 - فبراير 1987) - صـ 539

(82)
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد سيد أحمد حمادة ومحمد سيدى زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

الطعن رقم 1762 لسنة 30 القضائية

مؤلف - مرتب - بدلات - بدل إقامة:
قرار رئيس الجمهورية رقم 905 لسنة 1972 بتقرير بدل إقامة للعاملين ببعض المناطق النائية.
قرر المشرع بدل إقامة للعاملين ببعض المناطق النائية - علة تقرير هذا البدل هو تشجيع العاملين على العمل في هذه المناطق وتعويضهم عما يلقونه بسبب ظروف الإقامة فيها - من كان موطنه الأصلي أحد المحافظات المنصوص عليها بالقرار لا يحتاج للعمل فيها إلى ذلك القدر من التشجيع الذي يحتاجه الغريب عنها ولا يلقى فيها من مشقة بسبب ظروف الإقامة القدر الذي يلقاه الغريب - نتيجة ذلك: خفض البدل عمن كان موطنه الأصلي إحدى هذه المحافظات بمقدار 10% - المقصود بالموطن الأصلي هو المحافظة التي ينتمي إليها العامل ويعتبر من أبنائها - يتحقق ذلك بإقامة أسرته بالمعنى الضيق (الأب - الأم - الأخوة) في هذه المحافظة - يتحقق ذلك أيضاً بعائلته المكونة من ذوي قرباه أو من تربطهم به صلة النسب أو المصاهرة فيها - في هاتين الحالتين يلقى العامل مع الرعاية - ما يجنبه كثيراً من المشقة - أثر ذلك: - استحقاق العامل البدل المخفض متى كان موطنه الأصلي إحدى المناطق المنصوص عليها - الأثر المترتب على ذلك: من كانت موطنها الأصلي قبل الزواج إحدى المحافظات الغير مقرر لها هذا البدل ثم تزوجت بمن كان موطنه الأصلي إحدى المحافظات الواردة بالقرار فإنها تستحق البدل بفئته المخفضة باعتبار أن هذه المحافظة موطنها الأصلي بواقعة الزواج - أساس ذلك: رابطة الزواج تصل الزوجة ضمن عشرة زوجها وتربطها الروابط التي بمقتضاها تجد العون والمساعدة أسوة بزوجها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس 3 من مايو سنة 1984 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن وزير التربية والتعليم ومحافظ سوهاج ومدير عام التربية والتعليم بمحافظة سوهاج قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1762 لسنة 30 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة التسويات - بجلسة 5 من مارس سنة 1984 في الدعوى رقم 320 لسنة 35 القضائية المرفوعة من وداد محمد أحمد ضد الطاعنين والقاضي بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للمدعى عليه الثاني وفي الموضوع بأحقية المدعية في صرف بدل الإقامة بالفئة المالية المقررة للمغتربين وغير أبناء المحافظات النائية المشار إليها وذلك منذ زواجها في 3 من ديسمبر سنة 1970 مع مراعاة التقادم الخمسي وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب بتقرر الطعن الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة 10 من نوفمبر سنة 86 فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 30 من نوفمبر سنة 1986 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من ملاحظات ذوي الشأن قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق أنه في 22 من نوفمبر سنة 1980 أقامت السيدة/ وداد محمد أحمد الدعوى رقم 320 لسنة 35 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبة الحكم بأحقيتها في بدل الإقامة بالفئة المالية طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 905 لسنة 1972 وذلك اعتباراً من تاريخ تسلمها العمل في 25 فبراير سنة 1962 بمحافظة سوهاج مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت المدعية شرحاً لدعواها إنها من أبناء محافظة الإسكندرية وعينت بمحافظة سوهاج في 11 من فبراير سنة 1962، وفي 3 من ديسمبر سنة 1970 تزوجت من أحد أبناء محافظة سوهاج وعندما تقدمت لمنحها بدل اغتراب بالفئة المالية باعتبار أنها مغتربة، رفضت مديرية التربية والتعليم طلبها على غير سند من القانون.
وبجلسة 5 من مارس سنة 1984 حكمت المحكمة بأحقية المدعي في صرف بدل إقامة بالفئة المالية المقررة للمغتربين من غير أبناء المحافظات الثانية وذلك منذ زواجها في 3 من ديسمبر سنة 1970 مع مراعاة التقادم الخمسي وقد أسست المحكمة قضاءها على العبرة بموطن الزوجة الأصلي حيث تقيم عشرتها وذويها إذ أن هذا الوطن لا تمسه أو تعدله واقعة الزواج ومن ثم تستحق المدعية بدل إقامة بالفئة المالية ذلك أن موطنها الأصلي هو محافظة الإسكندرية ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن المدعية من مواليد الإسكندرية وتعمل في محافظة سوهاج وتزوجت من أحد أبناء هذه المحافظة وأقامت بها إقامة دائمة ومستقرة بحكم الزواج ومن ثم فإن محافظة سوهاج أصبحت بالنسبة لها موطناً أصلياً في مفهوم تقرير بدل الإقامة.
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 905 لسنة 1972 بتقرير بدل إقامة للعاملين ببعض المناطق النائية ينص بأن يمنح العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الذين يعملون بمحافظة سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد بدل إقامة بواقع 30% من بداية مربوط فئاتهم الوظيفية بالنسبة للعاملين ممن لا يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة، 20% من بداية مربوط الفئة بالنسبة لمن يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة.
ومن حيث إن الحكمة التشريعية التي أدلت بتقرير هي تشجيع العاملين على العمل في هذه المحافظات النائية وتعويضهم عما يلقونه بسبب ظروف الإقامة فيها، يبد أن من كان موطنه الأصلي إحدى المحافظات المذكورة لا يحتاج للعمل فيها إلى ذلك القدر من التشجيع الذي يحتاجه الغريب عنها، ولا يلقى فيها من مشقة بسبب ظروف الإقامة القدر الذي يلقاه ذلك الغريب ولذلك خفض البدل لمن كان موطنه الأصلي إحدى هذه المحافظات النائية بمقدار 10%، وفي ضوء هذه الحكمة يتحدد المقصود بالموطن الأصلي بأنه المحافظة التي ينتمي إليها العامل بمعنى أن يكون من أبنائها وذلك يتحقق بإقامة أسرته بالمعنى الضيق المكونة من أبيه وأمه وأخوته فيها، كما يتحقق بعائلته المكونة من ذوي قرباه ومن تربطهم به صلة النسب أو المصاهرة فيها، ففي كلا الحالتين يلقى العامل من الرعاية ما يجنبه كثيراً من المشقة ومن ثم يتحقق في شأنه مناط استحقاق البدل بالفئة المخفضة - ولما كانت رابطة الزواج تجعلها ضمن عشيرة زوجها وتربطها الروابط التي بمقتضاها تجد العون والمساعدة أسوة بزوجها، ومن ثم فإن من كانت موطنها الأصلي قبل الزواج إحدى المحافظات الغير مقرر لها هذا البدل إلا أنها تزوجت بمن كان موطنه الأصلي إحدى المحافظات في قرار رئيس الجمهورية رقم 905 لسنة 1972 المشار إليه فإنها تستحق البدل بفئته المخفضة باعتبار أن هذه المحافظة موطنها الأصلي بواقعة الزواج.
ومن حيث إنه لما تقدم وكانت المدعية قد تزوجت بأحد أبناء محافظة سوهاج فإنها تستحق البدل بفئته المخفضة من تاريخ زواجها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بغير ما تقدم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات.