مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1986 - فبراير 1987) - صـ 547

(84)
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان - المستشارين.

الطعن رقم 2605 لسنة 30 القضائية

موظف - تسوية حالة وفقاً للقانونين رقم 11 لسنة 1975 ورقم 7 لسنة 1984.
القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - القانون رقم 7 لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين.
مؤهل الإعدادية الفنية بأنواعه الثلاث (صناعي - زراعي - تجاري) لا يعد مؤهلاً متوسطاً في تطبيق حكم الفقرة ج من المادة 5 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - تدخل هذه المؤهلات في عداد المؤهلات الأقل من المتوسطة التي تخول صاحبها التعيين ابتداء من الفئة (162/ 360) وهو ما أكده قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 على اعتماد شهادة الإعدادية الزراعية ضمن المؤهلات الأقل من المتوسطة - الأحكام التي أوردها المشرع بالمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 وردت في شأن تنظيم منح علاوات لطوائف من العاملين ممن توافرت فيهم شروط ومؤهلات معينة - مؤدى ذلك: - عدم تطبيق أحكام بخصوص تحديد المستوى المالي لهذه المؤهلات أو المغايرة في الأسس التي حددتها المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 14/ 7/ 1984 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدراية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2605 لسنة 30 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الاستئنافية) بجلسة 16/ 5/ 1984 للسيد/ عبد الحميد إسماعيل إبراهيم في الطعنين رقمي 413 و428 لسنة 15 ق س والذي قضى بقبول الطعنين شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعي في تسوية حالته طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 في الدرجة الثامنة (180 - 360) من تاريخ تعيينه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلبت الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 10/ 11/ 1986 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وتحدد لنظره أمامها جلسة 23/ 11/ 1986 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحضر الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 13/ 9/ 1980 أقام السيد/ عبد الحميد إسماعيل إبراهيم الدعوى رقم 362 لسنة 7 ق أمام المحكمة الإدارية بمدينة أسيوط ضد الهيئة العامة للأوقاف المصرية طالباً الحكم بوضعه على الدرجة (180 - 360) من تاريخ تعيينه مع تدرجه في العلاوات والترقيات طبقاً لأحكام الجدول الثاني المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه حاصل على شهادة الإعدادية الزراعية عام 1956 المسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة عام 1953 وعين بموجب شهادة الإعدادية الزراعية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتاريخ 23/ 10/ 1957 ثم نقل للهيئة العامة للأوقاف المصرية بتاريخ 1/ 1/ 1973 وقد صدر قانون الإصلاح الوظيفي رقم 11 لسنة 1975 وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 والذي حدد درجة التعيين بالنسبة لمؤهل المدعي بالدرجة (180 - 360) إلا أن جهة الإدارة قامت بتسوية حالته على أساس أن مؤهله أقل من المتوسط مما حدا به إلى رفع الدعوى بالطلبات سالفة البيان. وبجلسة 7/ 3/ 1983 قضت المحكمة الإدارية بأسيوط برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وقد طعن كل من المدعي وهيئة مفوضي الدولة في هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الاستئنافية) وقيد الطعنان برقمي 413 لسنة 15 ق س و428 لسنة ق س.
وبجلسة 16/ 5/ 1984 أصدرت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الاستئنافية) حكمها في الطعنين وهو الحكم المطعون فيه والذي قضى بقبول الطعنين شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعي في تسوية حالته طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 في الدرجة الثامنة (180 - 360) من تاريخ تعيينه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت أحكام المادتين 5 و7 من القانون رقم 11 لسنة 1975 على أن الثابت من الأوراق أن المدعي حاصل على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية الزراعية عام 1956 وهي من المؤهلات التي توقف منحها وأن مدة الدراسة للحصول عليها كانت ثلاثة سنوات وأنه حاصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة عام 1953 وبذلك تتوافر في شأنه جميع الشروط اللازمة لاعتبار المؤهل المشار إليه مؤهلاً متوسط الأمر الذي يستحق حامله تسوية حالته بأن يوضع على الفئة (180 - 360) من تاريخ التعيين بما يترتب على ذلك من آثار في تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وأضافت المحكمة بأنه مما يؤكد اعتبار المؤهل المسبوق بالابتدائية القديمة مؤهلاً متوسطاً أن المشرع نص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1974 على أن حملة المؤهلات أقل من المتوسطة التي توقف منحها تسوى حالتهم وفقاً للجدول الرابع من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه بالفئة التاسعة وإذا كان حملة ذات المؤهل تسوى حالتهم بالفئة الثامنة وفقاً للجدول الثاني من جداول القانون المشار إليه وواضح من هذا النص أن المشرع اعتبر المؤهل الذي توقف منحه أقل من المتوسط إذا لم يكن مسبوقاً بالابتدائية القديمة أما إذا كان المؤهل مسبوقاً بالابتدائية فيعتبر مؤهلاً متوسطاً وتسوى حالته بالفئة (180/ 360) وفقاً للجدول الثاني من القانون رقم 11 لسنة 1975.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه فيما قضى به من اعتبار مؤهل الإعدادية الزراعية الحاصل عليه المدعي من المؤهلات المتوسطة يخالف أحكام المادة الخامسة فقرة (ج) من القانون رقم 11 لسنة 1975 وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من اعتبار المؤهل المذكور من المؤهلات المتوسطة وأنه يبين من استقراء أحكام القانون رقم 7 لسنة 1974 أن هذا القانون خاص بمنح علاوات لطوائف من العاملين ممن توافرت فيهم شروط ومؤهلات معينة ولا شأن له بتسوية حالتهم ومن ثم فإن استشهاد الحكم المطعون فيه بأحكام هذا القانون في غير محله.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى بأن مؤهل الإعدادية الفنية بأنواعه الثلاث "صناعي، زراعي، تجاري" لا يعد مؤهلاً متوسطاً في تطبيق حكم الفقرة (ج) من المادة الخامسة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 ذلك أنه يشترط لاعتبار المؤهل الدراسي المنصوص عليه في البند المذكور مؤهلاً متوسطاً يحدد المستوى المالي له بالفئة (180/ 360) توافر عدة شروط هي: -
1 - أن يكون هذا المؤهل قد توقف منحه.
2 - الحصول قبل ذلك على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها.
3 - أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول على هذه المؤهلات ثلاث سنوات دراسية على الأقل وأنه باستعراض المراحل التي مر بها نظام التعليم في مصر لبيان طبيعة التقييم المالي والدراسي للمؤهل محل النزاع بدءاً من القانون رقم 142 لسنة 1951 بشأن تنظيم التعليم الثانوي وما سبقه وما تلاه من قوانين وقرارات وانتهاء بالقوانين أرقام 260، 261، 262 لسنة 1956 بتنظيم التعليم الفني بجميع أنواعه من صناعي وتجاري وزراعي بيين أنه طوال المراحل التي مرت بها المدارس الإعدادية الفنية لم يكن مشترطاً للقبول بها الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة كما لم يشترط اجتياز امتحان مسابقة القبول التي كانت شرطاً للقبول بالمدارس الإعدادية العامة وإنما اشترط للقبول بها أن يكون التلميذ قد أتم بنجاح الدراسة بالمرحلة الابتدائية (ست سنوات) وهي دراسة أدني في مستواها من اجتياز امتحان مسابقة القبول العامة التي تعتبر في مستوي أدنى من الناحية العلمية والمالية من شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة، ومن ثم فإن المؤهل الذي كانت تمنحه تلك المدارس ومنها المؤهل محل النزاع لا يعد مؤهلاً متوسطاً في ضوء الضوابط التي تطلبها البند (ج) من المادة الخامسة من قانون تصحيح أوضاع العاملين سالف الذكر وإنما يدخل في عداد المؤهلات الأقل من المتوسطة التي تخول حاملها التعيين ابتداء من الفئة (162/ 360) وهي المؤهلات المنصوص عليها في البند ( أ ) من ذات المادة المذكورة وهي شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة وشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها وذلك أخذاً بعموم النص الذي لم يفرق بين الإعدادية العامة والإعدادية الفنية وهو ما أكده قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 الصادر تنفيذاً للمادة السابعة من القانون سالف الذكر حيث نص في الفقرة الثامنة من المادة الثامنة منه على اعتماد شهادة الإعدادية الزراعية ضمن المؤهلات الدراسية الأقل من المتوسطة ويعين حاملها في وظائف الفئة (162/ 360).
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع يبين أن المطعون ضده حسبما هو ثابت من الأوراق حاصل على شهادة الإعدادية الزراعية وهي على ما سلف بيانه من المؤهلات الأقل من المتوسطة فيعين أصحابها بالفئة (162/ 360) ولا يقدح في ذلك سبق حصوله على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة إذ لم تكن شرطاً لازماً للالتحاق بالمدارس الإعدادية الفنية كما سلف البيان وأن شهادة الإعدادية ذاتها هي في ذات المستوى العلمي والمالي لشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة فكلتاهما من المؤهلات أقل من المتوسطة وتتيح لأصحابها التعيين في الفئة (162/ 360) جنيهاً سنوياً.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك استدلال الحكم المطعون فيه بالحكم الوارد في البند (2) من المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين والتي تنص على أن يزاد اعتباراً من 1/ 1/ 1984 المرتب المستحق قانوناً لكل من العاملين المذكورين بعد بقيمة علاوتين من علاوات درجته في تاريخ العمل بهذا القانون بحد أدنى خمسة جنيهات شهرياً ولو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة: 1 - 2 - حملة المؤهلات أقل من المتوسطة التي توقف منحها وتسوى حالتهم وفقاً للجدول الرابع من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 بالفئة التاسعة إذ كان حملة ذات المؤهل تسري حالتهم بالفئة الثامنة وفقاً للجدول الثاني من جداول القانون المشار إليه ذلك لأن هذا الاستدلال ينطوي على خلط في فهم القانون على النحو الصحيح إذ البادي من استعراض صدر هذه المادة أنها وردت في شأن تنظيم منح علاوات لطوائف من العاملين ممن توافرت فيهم شروط ومؤهلات معينة ولم تستهدف تحديد المستوى المالي لهذه المؤهلات أو المغايرة في الأسس التي حددتها المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير النظر المتقدم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة، بقبول، الطعن، شكلاً، وفي موضوعه، بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.