مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1986 - فبراير 1987) - صـ 590

(89)
جلسة 4 من يناير سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وعبد العزيز أحمد سيد أحمد حماده ومحمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير المستشارين.

الطعن رقم 483 لسنة 27 القضائية

( أ ) موظف - ترقية - ترقية قدامى العاملين.
المادة الثانية من القانون رقم 28 لسنة 1972 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1971 في شأن ترقية قدامى العاملين يشترط لتطبيقها أن يكون العامل قد شغل درجات وظيفة حتى تحسب المدة الموجبة للترقية - تطبيق.
(ب) موظف - أقدمية.
المادة (15) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
إرجاع الأقدمية وفقاً للفقرة الثانية من المادة (15) من القانون رقم 11 لسنة 1975 يعتبر في حكم الترقيات الحتمية - أثر ذلك: الإفادة من قاعدة تدرج العلاوات الواردة في الفقرة (د) من المادة 16 - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 10/ 3/ 1981 أودع الأستاذ محمد أحمد عيسى المحامي بصفته وكيلاً عن السيد محمد ثابت قطب قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 483 لسنة 27 القضائية طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 12/ 1/ 1981 في الدعوى رقم 1889 لسنة 31 القضائية المقامة من الطاعن ضد وزير الإسكان والتعمير ورئيس الهيئة العامة للمجاري والصرف الصحي والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيته في تعديل تسوية حالته بمنحه الدرجة الثالثة في 31/ 12/ 1971 وتدرجه طبقاً لقانون الإصلاح الوظيفي ليصبح مرتبه 87.213 جنيهاً مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة.
حيث قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية فتحدد لنظره أمامها جلسة 21/ 12/ 1986 وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 28/ 8/ 1977 أقام السيد محمد ثابت قطب الدعوى رقم 1889 لسنة 31 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الإسكان والتعمير طلب فيها الحكم بأحقيته في تعديل تسوية حالته بمنحه الفئة الثالثة في 31/ 12/ 1971 وتدرجه طبقاً لقانون الإصلاح الوظيفي ليصبح راتبه 87.213 جنيهاً مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقال شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 31/ 8/ 1931 عين كصبي إشراف بمصلحة المجاري وبتاريخ 31/ 8/ 1936 سويت حالته بوضعه على الفئة 300/ 500 مليماً وفي سنة 1938 التحق بورش كلية الهندسة بجامعة القاهرة بوظيفة خراط ماهر وفي سنة 1943 ولحاجة مصلحة المجاري إليه أعيد إليها بوظيفة خراط درجة أولى بأجر يومي قدره 250 مليماً بعد أن أدى الاختبار اللازم وضمت إليه مدة خدمته السابقة التي قضاها بكلية الهندسة وظل بهذه الدرجة حتى تاريخ رفع الدعوى رغم صدور القوانين التي تحسن أحوال العاملين وكان من الواجب تطبيق أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 والقانون رقم 28 لسنة 1972 إلا أن المصلحة جانبها الصواب في تسوية حالته فتظلم بتاريخ 21/ 10/ 1976 لتعديل تسوية حالته ليصبح على الدرجة الثالثة من 31/ 12/ 1971 وليصبح راتبه طبقاً لقانون الإصلاح الوظيفي 87.213 جنيهاً تأسيساً على استحقاقه لعلاوة 1/ 1/ 1975 تطبيقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 كما يستحق الفئة السادسة من 1/ 7/ 1966 والخامسة من 2/ 7/ 1966 والرابعة في 31/ 8/ 1968 براتب قدره 45 جنيهاً ثم يدرج مرتبه ويمنح الدرجة الثالثة في 31/ 12/ 1971 براتب قدره 57 جنيهاً ليصبح راتبه في 1/ 1/ 1975 69 جنيهاً يضاف إليه أجر أيام الجمع ليصبح 73.212 جنيهاً مع صرف الفروق المالية المستحقة حتى الآن وتعديل التسوية الصادرة بالقرار رقم 73 لسنة 1976 تطبيقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 بإضافة العلاوة الدورية في 1/ 1/ 1975 ليصبح مرتبه 78 جنيهاً عدا أيام الجمع مع منحه علاوة 1/ 1/ 1976 ليصبح راتبه 83 جنيهاً ويصبح بعد إضافة أيام الجمع 87.213 جنيهاً تطبيقاً للكتاب الدوري رقم 12 لسنة 1973.
ورداً على الدعوى أفادت جهة الإدارة أن المدعي عين في وظيفة صبي إشراف في 31/ 8/ 1931 وعند تطبيق كادر العمال سنة 1945 منح الفئة 240/ 400 المعدلة بالفئة 300/ 500 اعتباراً من 1/ 12/ 1938 وأخذ يتدرج في الترقي حيث رقي للفئة 360/ 700 بمهنة صانع ممتاز اعتباراً من 1/ 5/ 1945 وعند تطبيق القانون رقم 46 لسنة 1964 نقل إلى الدرجة السابعة المهنية بمرتب قدره 56.601 جنيهاً شهرياً ثم رقي إلى الدرجة السادسة اعتباراً من 31/ 12/ 1970 وسويت حالته بموجب القانون رقم 28 لسنة 1972 فاعتبر في الدرجة التاسعة من 31/ 8/ 1939 وفي الدرجة الثامنة من 1/ 5/ 1945 وفي الدرجة السابعة من 1/ 7/ 1964 وفي الدرجة السادسة من 31/ 12/ 1970 وفي الدرجة الخامسة من 9/ 9/ 1971 وفي الدرجة الرابعة من 10/ 9/ 1971 بمرتب شهري قدره 45 جنيهاً ثم صدرت فتوى من إدارة الفتوى لوزارة الإسكان رأت أحقية العمال المهنيين في تسوية حالتهم طبقاً لأحكام المادة 3 من القانون رقم 28 لسنة 1972 ولو جاوزا الدرجة السادسة وعليه صدر قرار الهيئة رقم 291 لسنة 1973 في 4/ 9/ 1973 بإعادة تسوية حالته باعتباره بالدرجة الخامسة من 1/ 1/ 1971 وبالدرجة الرابعة من 2/ 1/ 1971 بموجب القانون رقم 28 لسنة 1972 بمرتب 45 جنيهاً من 1/ 2/ 1971 و48 جنيهاً من 1/ 1/ 1973 و51 من 1/ 1/ 1973 ثم سويت حالته بموجب القانون رقم 11 لسنة 1975 باعتبار أن مدة خدمته الكلية من 31/ 8/ 1931 بلغت 42 سنة ومن ثم اعتبر في الدرجة الرابعة من 1/ 9/ 1961 بمرتب قدره 45 جنيهاً وبالدرجة الثالثة من 1/ 9/ 1966 بمرتب 57 جنيهاً وأصبح مرتبه في 1/ 5/ 1971 73 جنيهاً وفي 1/ 1/ 1976 78 جنيهاً، ومن ثم فقد طبق عليه القانون رقم 28 لسنة 1972 والقانون رقم 11 لسنة 1975 التطبيق السليم أما بالنسبة لطلبه علاوة 1975 فقد أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كتاباً دورياً برقم 2 لسنة 1978 تضمن أن العامل الذي يبلغ مرتبه بالتطبيق للفقرة د من المادة 16 الحد الأعلى لتدرج المرتب لا يحق له المطالبة بالعلاوة الدورية في 1/ 1/ 1975 ولا يؤثر في ذلك حسابها في مرتبه في هذا التاريخ قبل صدور القانون رقم 11 لسنة 1975 في 6/ 5/ 1975 طالما أن أية تسوية طبقاً لأحكام هذا القانون مقيدة بألا يقل مرتب العامل عما كان مستحقاً له في 1/ 5/ 1975 ولما كان المدعي قد منح الدرجة الثالثة في 1/ 9/ 1966 واستحق أول مربوطها في 1/ 10/ 1966 وهو 57 جنيهاً فلا يستحق العلاوة المقررة في 1/ 5/ 1967 ثم منح علاوة 4 جنيهات في 1/ 5/ 68 فأصبح مرتبه 61 جنيهاً ثم منح العلاوة في 1/ 5/ 1969 و1/ 5/ 1970 و1/ 5/ 1971 فوصل مرتبه 73 جنيهاً أي أول مربوط الدرجة التالية المرقى إليها وبالتالي يجمد مرتبه ويصبح غير مستحق العلاوة سنة 1975 ثم منح علاوة 1/ 1/ 1976 بمقدار 5 جنيهات فأصبح مرتبه 78 جنيهاً في هذا التاريخ مضافاً إليه أجر أيام الجمع وقدره 4.213 جنيهات فيكون مرتبه 82.213 جنيه في 1/ 1/ 1976 ولما كان المدعي قد انتهت خدمته بعد ضم سنتين إلى مدة خدمته وسوى معاشه على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه وذلك بموجب قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 477 لسنة 1975 فلا يكون له أي حق في طلباته بل أنه نال أكثر مما يستحق وبجلسة 12/ 1/ 1981 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وأسست قضاءها على أنه بتطبيق القانون رقم 28 لسنة 1972 على حالة المدعي بأنه يستحق الترقية للدرجة الخامسة من 1/ 1/ 1971 اليوم التالي للدرجة السادسة باعتباره أمضى في أربع درجات وهي التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة أكثر من ثلاثين سنة مع استبعاد المدة التي قضيت على غير درجة كما يستحق الترقية للدرجة الرابعة من 2/ 1/ 1971 وهو اليوم التالي لترقيته للدرجة الخامسة لقضائه أكثر من 32 سنة في خمس درجات وطبقاً للمادة 15 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 فإنه يستحق الترقية للفئة الرابعة من أول الشهر التالي لقضائه 32 سنة في 1/ 9/ 63 ولا يستحق للفئة الثالثة بعد 37 سنة أي من 1/ 9/ 1968 وذلك تطبيقاً للجدول الثالث من الجداول المرافقة للقانون باعتباره من المهنيين ويكون بذلك قد رقي إلى فئتين وظيفتين باعتبار إرجاع الأقدمية في الفئة الرابعة ترقية وبالتالي فيتعين ألا يجاوز بداية مربوط الفئة التي رقي إليها بأكثر من علاوة دورية واحدة عند تدريج مرتبه بالعلاوات وهو ما اقتضى أن يجمد مرتبه في 1/ 1/ 1970 عندما وصل إلى 61 جنيهاً ثم استحق علاوة في 1/ 1/ 1975، 1/ 1/ 1976 باعتبار هذه العلاوات تخرج عن القيد الذي أوردته المادة 16 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بحيث يصل مرتبة إلى 69 جنيهاً في 1/ 1/ 1976 ولما كانت خدمته انتهت في 1/ 3/ 1976 فإن راتبه لا يصل إلى 78 جنيهاً أو 83 جنيهاً.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم قد صدر مخالفاً للقانون تطبيقاً وتفسيراً إذ تبعد المدد التي قضيت على غير درجة وهو ما لم يرد به نص في القانون كما وأنه طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 28 لسنة 1972 فإنه يحق له تعديل أقدميته في الدرجات التي رقي إليها طبقاً للمادة 22 من القانون 46 لسنة 1964 بحيث يستحق السادسة في 1/ 7/ 1966 ثم الخامسة في 2/ 7/ 1966 والرابعة في 31/ 8/ 1968 براتب 45 جنيهاً ويستحق علاوة دورية في 1/ 5/ 1969 و1/ 5/ 1970 و1/ 5/ 1971 ليصل إلى 51 جنيهاً ويستحق الترقية بالرسوب الوظيفي في 31/ 12/ 1971 براتب 57 جنيهاً ويستحق علاوات دورية ليصل راتبه في 1/ 1/ 1975 إلى 69 جنيهاً يضاف إليه أيام الجمع ليصبح 73.213 جنيهاً وبتطبيق القانون رقم 11 لسنة 1975 عليه فإنه يستحق علاوة دورية في 1/ 1/ 1975 ليصل راتبه إلى 83 جنيهاً ثم بإضافة أيام الجمع يصبح راتبه 87.213 جنيهاً.
ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 28 لسنة 1972 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1971 في شأن ترقية قدامى العاملين تنص على أن: -
إذا قضى العامل خمس عشرة سنة في درجة واحدة أو ثلاثاً وعشرين سنة في درجتين متتاليتين أو سبعاً وعشرين سنة في ثلاث درجات متتالية أو ثلاثين سنة في أربع درجات متتالية أو اثنين وثلاثين في خمس درجات متتالية ولو قضيت في مجموعات وظيفية مختلفة اعتبر مرقى إلى الدرجة الأعلى من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة ما لم يكن التقريران السنويان الأخيران عنه بتقدير ضعيف.
والعاملون الذين طبقت في شأنهم قبل العمل بهذا القانون المادة 22 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 يعتبرون مرقين إلى الدرجة الأعلى من تاريخ تطبيق هذه المادة عليهم ولا يغير ذلك في موعد علاواتهم الدورية.
وتكون ترقية العاملين الذين أكملوا 32 سنة في خمس درجات متتالية قبل تاريخ العمل بهذا القانون إلى الدرجة الأعلى من اليوم التالي لاستكمال هذه المدة وإن كانت سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
ومن حيث إنه يتعين أساساً لتطبيق نص المادة السابقة أن يكون العامل قد شغل درجات وظيفية حتى تحسب المدد الموجبة للترقية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يشغل الدرجة السادسة من 31/ 12/ 1970 قبل تطبيق القانون رقم 28 لسنة 1972 عليه أي أنه قضى في أربع درجات وهي الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة أكثر من ثلاثين سنة ومن ثم يستحق الترقية للدرجة التالية وهي الدرجة الخامسة من 1/ 1/ 1971 وهو اليوم التالي لترقيته للدرجة السادسة باعتبار أن هذه الدرجة تدخل في الاعتبار عند تطبيق القانون المشار إليه عليه ثم يستحق الترقية للدرجة الرابعة من 2/ 1/ 1971 وهو اليوم التالي لتاريخ ترقيته للدرجة الخامسة لقضائه أكثر من 32 سنة في خمس درجات ومن ثم تكون التسوية التي أجرتها له الجهة الإدارية تتفق مع أحكام القانون.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بتطبيق قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 فإن المادة 15 منه تقضي بأن يعتبر من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحدودة بالجداول المرفقة مرقى في نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المدة.
فإذا كان قد رقي فعلاً في تاريخ لاحق على التاريخ المذكور ترجع أقدميته في الفئة المرقى إليها إلى هذا التاريخ.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا أصدرت بتاريخ 9/ 2/ 1978 تفسيراً يقتضي بأن إرجاع الأقدمية وفقاً للفقرة الثانية من المادة 15 المشار إليها يعتبر في حكم الترقيات الحتمية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة المذكورة ومن ثم يخضع للقواعد التي تضمنتها المادة 16 من القانون المذكور ومنها قاعدة تدرج العلاوات الواردة في الفقرة (د) من هذه المادة.
ومن حيث إن المادة 16 من القانون المشار إليه تنص على أن: تخضع الترقيات الحتمية المنصوص عليها في المادة السابقة للقواعد الآتية: -
(د) تدرج العلاوات لمن يستحق الترقية لفئة واحدة في الفئة المرقى إليها بشرط ألا يتجاوز العامل بداية مربوط الفئة الوظيفية التالية للفئة التي يستحق الترقية إليها.
كما تدرج العلاوات لمن يستحق الترقية أكثر من فئة واحدة بشرط ألا يتجاوز العامل بداية مربوط الفئة الوظيفية للفئة التي يستحق الترقية إليها.
ومن حيث إنه تطبيقاً لنص المادة 15 سالفة الذكر وبمراعاة أن الطاعن كان يشغل في 31/ 12/ 1984 تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 الفئة الرابعة التي رقي إليها في 2/ 1/ 1971 وبتطبيق الجدول الثالث من الجداول المرافقة لهذا القانون باعتباره من المهنيين فإنه يستحق الترقية للفئة الرابعة من أول الشهر التالي لقضائه 32 سنة أي من 1/ 9/ 1963 ويستحق الفئة الثالثة عندما تبلغ مدة خدمته 37 سنة أي من 1/ 9/ 1968 ويعتبر إرجاع الأقدمية ترقية وفقاً لتفسير المحكمة الإدارية العليا المشار إليه سابقاً ومن ثم يدرج مرتبه بالعلاوات وفقاً لحكم البند (د) من الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنة 1975 بشرط ألا يجاوز بداية مربوط الفئة التي رقي إليها بأكثر من علاوة دورية واحدة وبالتالي يستحق علاوة دورية في 1/ 1/ 1970 ومن ثم فإن ما ينتهي إليه تدرج مرتبه وفقاً للتحديد السابق يظل مجمداً حتى 31/ 12/ 1975 إذ أن المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 تنص على أن يعمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون المرفق والجداول الملحقة به حتى 31 ديسمبر سنة 1975 ومن مقتضى هذا النص أن تخضع الترقيات الحتمية التي تتم طبقاً للمادة 15 من القانون للحكم الخاص الوارد في الفقرة (د) المشار إليها سابقاً بشأن تدرج العلاوات المترتبة عليها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بهذا النظر مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.