مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1986 - فبراير 1987) - صـ 701

(108)
جلسة 25 من يناير سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد سيد أحمد حماده ومحمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان المستشارين.

الطعن رقم 1218 لسنة 31 القضائية

موظف - إعادة تعيين - أثره على الأجر والمدة السابقة.
المادة (23) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - إذا أعيد تعيين العامل في وظيفته السابقة تعين منحه أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه في هذه الوظيفة - يحتفظ للعامل بالمدة التي قضيت في تلك الوظيفة في الأقدمية - يستمد العامل حقه في ذلك من القانون مباشرة دون ترخص من جهة الإدارة - مؤدى ذلك: أن سلطة الإدارة في حساب مدة الخدمة السابقة سلطة مقيدة - لا يجوز للإدارة حساب الفترة الزمنية ما بين انتهاء خدمة العامل في وظيفته السابقة وصدور قرار إعادة التعيين في أقدمية الدرجة التي أعيد تعيين العامل فيها - حساب هذه الفترة دون سند من القانون يصم القرار الصادر في هذا الشأن فلا تلحقه حصانة ويجوز سحبه في أي وقت دون التقيد بالمواعيد المقررة قانونياً - أساس ذلك: أن القرار في مثل هذه الأحوال يعتبر من قبيل التسويات المنعدمة التي لا تلحقها الحصانة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 4 من مارس سنة 1985 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بصفة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1218 لسنة 31 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 3 من يناير سنة 1985 في الدعوى رقم 2834 لسنة 35 القضائية المرفوعة من جابر أحمد بكار ضد رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بصفته والقاضي أولاً: بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 212 لسنة 1978 الصادر بإنهاء خدمة المدعي شكلاً لرفعه بعد الميعاد وألزمت المدعي مصروفاته. ثانياً: باعتبار الخصومة منتهية في طلب إلغاء القرار رقم 21 لسنة 1981 وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته.
وقد طلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضت به من اعتبار الخصومة منتهية بالنسبة إلى طلب إلغاء القرار رقم 21 لسنة 1981 والحكم برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من اعتبار الخصومة منتهية بالنسبة إلى طلب إلغاء القرار رقم 21 لسنة 1981 والحكم برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 12 من مايو سنة 1986 فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 12 من أكتوبر سنة 1986 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من ملاحظات ذوي الشأن قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 29 من أغسطس سنة 1981 أقام السيد/ جابر أحمد بكار الدعوى رقم 2834 لسنة 35 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من هيئة النقل المدعى عليها رقم 21 لسنة 1981 فيما تضمنه من إسقاط مدة سنتين وخمسة شهور ونصف من مدة خدمته في الدرجة والمعاش لبطلان قرار إنهاء خدمته رقم 212 لسنة 1978 م وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شارحاً دعواه إنه يعمل بخدمة الهيئة المدعى عليها في وظيفة عضو قانوني، وقد حصل على موافقتها بمنحه إجازة بدون مرتب بسبب تعاقده للعمل بالمملكة العربية السعودية لمدة سنتين اعتباراً من أول يناير سنة 1976، وكان قد صدر القرار التنظيمي رقم 11 لسنة 1977 بعدم الموافقة على امتداد الإجازات بدون أجر ويسمح للذين في إجازات سابقة بدون أجر باحتساب مدة الستة شهور التالية بمثابة امتداد للإجازة السابقة على سبيل الاستثناء كي يتمكنوا من إنهاء متعلقاتهم بالخارج أي لمهلة تنتهي في 30 من يونيه سنة 1978 وقد تقدم (المدعي) بطلب للحصول على امتداد لإجازته لمدة عام آخر بدأ من أول يناير سنة 1978 وحصل على موافقة مبدئية من رئيس المنطقة الذي عرضها - للتصديق لها من رئيس مجلس الإدارة، وإذ كان ميعاد سفره قد حل فقد سافر معتقداً أن تصديق رئيس مجلس الإدارة على موافقة رئيس المنطقة مجرد إجراءات شكلية، ولدى عودته إلى الوطن في أغسطس سنة 1979 علم بصدور القرار رقم 212 لسنة 1978 متضمناً اعتباره مستقيلاً من الخدمة وإنهاء خدمته تبعاً لذلك، فتقدم في أغسطس سنة 1979 بطلب العودة إلى العمل وشرع في متعلقاته بالسعودية إلا أنه امتنع عليه العودة إلى مصر بسبب مرضه حتى 17 من ديسمبر سنة 1980، ثم صدر قرار الهيئة رقم 21 لسنة 1981 بتاريخ 18 من يناير سنة 1981 بإعادته لخدمة الهيئة اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل في 17 من ديسمبر سنة 1980 مع إسقاط الفترة من أول يوليه سنة 1978 حتى 17 من ديسمبر سنة 1980، فتظلم من هذا القرار في أول فبراير سنة 1981 وتضمنت مذكرة الرأي في بحث التظلم والتي وافق عليها رئيس مجلس الإدارة الموافقة على قبول تظلمه إلا أن لجنة شئون العاملين بالهيئة رفضت الموافقة على احتساب مدة انقطاعه عن العمل ضمن مدة خدمته بالهيئة.
وبجلسة 5 من إبريل سنة 1984 أضاف المدعي طلباً جديداً ببطلان القرار رقم 212 لسنة 1978 بإنهاء خدمته لأن الجهة الإدارية لم تنذره بإنهاء خدمته قبل أن تصدر قرارها في هذا الشأن.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة انتهت فيها إلى طلب الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد بالنسبة للقرارين المطعون عليهما واستيفاء طلب إلغاء القرار رقم 212 لسنة 1978 لعدم سداد الرسم واحتياطياً رفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وبجلسة 3 من يناير سنة 1985 حكمت المحكمة أولاً: بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 212 لسنة 1978 الصادر بإنهاء خدمته المدعى شكلاً لرفعه بعد الميعاد وألزمت المدعي مصروفاته. ثانياً: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة إلى طلب إلغاء القرار رقم 21 لسنة 1981 وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته.
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للقرار رقم 212 لسنة 1978 على أنه قد صدر في 28 من أغسطس سنة 1978 وعلم به المدعي في أغسطس سنة 1979 وطعن عليه بالإلغاء في 29 أغسطس سنة 1981 بتاريخ رفع الدعوى أي بعد أكثر من عامين ومن ثم يكون المدعي مقدمه بعد الميعاد وتبين الحكم بعدم قبوله شكلاً وإلزام المدعي مصروفات هذا الطلب.
وبالنسبة للقرار رقم 21 لسنة 1981 فقد صدر في 8 من يناير سنة 1981 وتظلم منه المدعي في 2 من فبراير سنة 1981 وعرض التظلم على رئيس مجلس الإدارة فوافق بتاريخ 21 من مارس سنة 1981 على قبول التظلم شكلاً وسحب القرار فيما تضمنه من إسقاط الفترة من أول يوليه سنة 1978 حتى 17 من ديسمبر سنة 1980 من مدة خدمة المدعي، وعرض هذا القرار على لجنة شئون العاملين فقررت بجلسة 11 من يونيه سنة 1981 عدم الموافقة على قرار رئيس مجلس الإدارة، واعتمد رئيس مجلس الإدارة هذا القرار في 14 من يونيه سنة 1981 وأخطر المدعي بذلك في 14 من يوليه سنة 1981، وتبين من ذلك أن المدعي قد تظلم من القرار المطعون فيه في الميعاد وسلكت الإدارة مسلكاً إيجابياً اتضح من بينها صراخها في قبول تظلمه وسحب القرار المطعون فيه إلا أنها عادت ورفضت ذلك وأخطر المدعي بهذه النتيجة في 14 من يوليه سنة 1981 فأقام دعواه في 29 من أغسطس سنة 1981 وبذلك تكون الدعوى قد أقيمت في الميعاد ومن ثم يتعين قبولها شكلاً.
ولما كان الثابت أن تظلم المدعي قد عرض على رئيس مجلس الإدارة فقرر في 21 من مارس سنة 1981 قبول التظلم شكلاً وفي الموضوع سحب القرار رقم 21 لسنة 1981 فيما تضمنه من إسقاط الفترة من أول يوليه سنة 1978 حتى 17 من ديسمبر سنة 1980 من مدة خدمة المدعي ومن أقدميته، ولما كانت لجنة شئون العاملين قد رفضت التظلم مصدق على قرارها رئيس مجلس الإدارة في 14 من يونيه سنة 1981، فإن قراره هذا يكون قد صدر بعد تحصن قراره الأول في 21 من مارس سنة 1981 بسحب القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت في التظلم يكون من سلطة مصدر القرار أو الجهات الرئاسية وإذ كان القرار المطعون فيه صادراً من رئيس مجلس الإدارة فإن البت في التظلم منه سلطة رئيس مجلس الإدارة ولا تعتبر لجنة شئون العاملين جهة رئاسية لرئيس مجلس الإدارة وعرض التظلم عليها ليس إجراء مطلوباً بحكم القانون ولا يعتبر لازماً لنهائية قرار رئيس مجلس الإدارة في البت في التظلم ومن ثم فإن قرار رئيس مجلس الإدارة الصادر في 21 من مارس سنة 1981 بسحب القرار المطعون فيه في الخصوصية محل الطعن يكون قد تحصن ضد العدول عنه أو سحبه ومن ثم ما كان يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يسحبه بقرار لاحق وبذلك تعتبر الخصوصية منتهية في هذا الشق من الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن القرار رقم 21 لسنة 1981 لا يعد قراراً إدارياً مستقلاً بالمعنى المفهوم وإنما هو مجرد قرار تنفيذي صدر تنفيذاً للقرار رقم 212 لسنة 1978 القاضي بإنهاء خدمة المطعون ضده والذي أصبح نهائياً وتحصن من الإلغاء، أي أن القرار رقم 21 لسنة 1981 بإسقاط المدة المشار إليها من مدة خدمة المطعون ضده هو مجرد تطبيق للقانون على حالة المطعون ضده بعد صدور قرار إنهاء خدمته وبالتالي فإنه يعد من قبيل القرارات الصادرة بتسوية حالة المطعون ضده صادر طبقاً للقانون ولا يتحصن بمضي ستون يوماً على صدوره ويجوز سحبه في أي وقت حيث إنه لم يصبح نهائياً إلا بعد عرضه على لجنة شئون العاملين، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لهذا الشق يكون - قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يحق معه للطاعن أن يطلب إلغاءه.
ومن حيث إن المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تقضي بأن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انتفاء الستين يوماً المذكورة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد منح إجازة بدون مرتب تنتهي في 30 من يونيه سنة 1978 فتقدم طالباً امتداد الإجازة لعام آخر، فرفض طلبه، وأخطرته إدارة شئون العاملين بالكتاب رقم 1010 في 7 من مارس سنة 1978 على عنوانه بالخارج بضرورة الحضور لاستلام عمله، وفي 28 من أغسطس سنة 1978 صدر القرار المطعون فيه رقم 212 لسنة 1978 بإنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل، وأخطر بهذا القرار بكتاب منطقة أتوبيس شمال القاهرة رقم 51 بتاريخ 11 من فبراير سنة 1979 محل عنوانه بالخارج، فأقام دعواه في 29 من أغسطس سنة 1981 طالباً إلغاء القرار المشار إليه، ومن ثم تكون هذه الدعوى - فضلاً عن أنه لم يسبقها تظلم إلى الجهة الرئاسية في المواعيد القانونية - قد أقيمت بعد المواعيد المنصوص عليها وفي 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه، ومن ثم تكون غير مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن ما يأخذه المطعون ضده على القرار المطعون فيه من مثالب عددها في مذكرته المقدمة في سبتمبر سنة 1985، يتعين الالتفات عنها بعد أن استغلق عليه الطعن في القرار المشار إليه لفوات المواعيد القانونية.
ومن حيث إن المادة 23 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تقضي بأنه يجوز إعادة تعيين العاملين في وظيفته السابقة بذات أجره الأصلي الذي - كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها على ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف.
ومن حيث إن المستفاد من ذلك أنه إذا ما أعيد تعيين العامل في وظيفته السابقة تعين منحه الأجر الأصلي الذي كان يتقاضاها في وظيفته السابقة مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في تلك الوظيفة في الأقدمية، والعامل يستمد حقه هذا من القانون مباشرة دون ترخص من جهة الإدارة، كما أن مقتضى النص السابق أن الفترة الزمنية ما بين انتهاء خدمة العامل في وظيفته السابقة وصدور قرار إعادة تعيين لا يجوز احتسابها في أقدمية الدرجة التي أعيد تعيينه العامل فيها، وسلطة الإدارة في هذا الشأن بدورها سلطة مقيدة، ومن ثم لا يجوز لها احتساب هذه الفترة في أقدمية الدرجة إلا في الحالات وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في قواعد ضم مدد الخدمة السابقة، ومن ثم إذا ما احتسبت جهة الإدارة الفترة ما بين انتهاء خدمة العامل وإعادة تعيينه في أقدمية الدرجة دون سند من الثابت، فإن قرارها في هذا الشأن يعتبر من قبل التسويات التي لا تلحقها أية حصانة ويجوز لها سحبها في أي وقت دون التقيد بالمواعيد المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن بتاريخ 23 من أكتوبر سنة 1979 وافقت لجنة شئون العاملين بالهيئة على طلب المطعون ضده بإعادة تعيينه بالهيئة على إسقاط مدة الفصل واعتمد هذا القرار من رئيس مجلس الإدارة في 6 من نوفمبر سنة 1979، وأخطر المطعون ضده بهذا القرار إلا أنه لم يحضر لاستلام عمله وبتاريخ 19 من أغسطس سنة 1980 تقدم بطلب آخر لإعادته إلى العمل ووافق السيد رئيس مجلس الإدارة على ذلك في 2 من ديسمبر سنة 1981، وتسلم العمل في 17 من ديسمبر سنة 1980، وفي 8 من يناير سنة 1981 صدر القرار رقم 21 لسنة 1981 متضمناً إعادة تعيين المذكور اعتباراً من 17 من ديسمبر سنة 1980 بالدرجة الثانية وبأول مربوط الدرجة وإسقاط الفترة من أول يوليه سنة 1978 إلى 17 من ديسمبر سنة 1980 من مدة خدمته بالهيئة ومن الدرجة التي كان يشغلها ومن المعاش. وفي أول فبراير سنة 1981 تقدم المطعون ضده بتظلم من القرار المشار فأحيل إلى الإدارة القانونية حيث انتهت في 9 من مارس سنة 1981 إلى سحب القرار رقم 21 لسنة 1981 فيما تضمنه من إسقاط الفترة من أول يوليه سنة 1978 إلى 17 من ديسمبر سنة 1980 من مدة خدمته، واعتبار تلك الفترة إجازة بدون أجر بعد إعادة العرض على لجنة شئون العاملين، ومساءلة المطعون ضده عن الانقطاع بدون إذن عن الفترة المشار إليها.
وقد وافق رئيس مجلس الإدارة على ما انتهت إليه المذكرة المشار إليها وذلك في 9 من مارس سنة 1981 وفي 11 من يونيه سنة 1986 عرض الموضوع على لجنة شئون العاملين فقررت عدم الموافقة واعتمد رئيس مجلس الإدارة هذا القرار في 14 من يونيه سنة 1981.
ومن حيث إنه يبين من ذلك أن القرار المطعون فيه رقم 21 لسنة 1981 قد صادف صحيح حكم القانون فيما تضمنه من إسقاط الفترة من أول يوليه سنة 1978 تاريخ إنهاء خدمة المطعون ضده إلى 17 من ديسمبر سنة 1980 مد مدة الخدمة ومن الدرجة التي كان يشغلها وذلك طبقاً لنص المادة 27 من نظام العاملين المدنيين بالدولة على ما سلف إيضاحه، كما لا يجوز احتسابها طبقاً لقواعد ضم مدد الخبرة السابقة باعتبار أن ضم هذه المدد قاصر على درجة بداية التعيين، وترتيباً على ذلك يكون قرار لجنة شئون العاملين والمعتمد من رئيس مجلس الإدارة في 14 من يونيه سنة 1981 بعدم الموافقة على احتساب هذه المدة بدوره قرار سليم متفق مع حكم القانون، وأما القرار الصادر من رئيس مجلس الإدارة في 9 من مارس سنة 1981 بالموافقة على احتساب هذه المدة بناء على ما انتهت إليه الإدارة القانونية بالهيئة، فهذا القرار صدر مخالفاً للقانون ويجوز سحبه في أي وقت وكما سلف القول باعتباره أن سلطة الإدارة في احتساب المدد ما بين إنهاء الخدمة وإعادة التعيين هي سلطة مقيدة ومن ثم لا تتحصن كقاعدة عامة قراراتها في هذا الشأن إن هي صدرت بالمخالفة للقانون.
ومن حيث إنه لا حجة لما ذهبت إليه الإدارة القانونية بالهيئة من احتساب هذه المدة ووافق عليه رئيس مجلس الإدارة في 9 من مارس سنة 1981 استناداً إلى أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده قد صدر مخالفاً للقانون - لا حجة في ذلك - ذلك أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده قد تحصن بفوات المواعيد القانونية للطعن عليه، ومن ثم يتعين ترتيب كافة أثاره ومنها أنه في حالة إعادة التعيين فلا يجوز احتساب الفاصل الزمني بين قرار إنهاء الخدمة وقرار إعادة التعيين ولذلك يكون طلب المدعي إلغاء القرار رقم 9 لسنة 1981 غير قائم على سند من القانون متعيناً رفضه.
ومن حيث إنه لما تقدم وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 212 لسنة 1978 قد أصاب الحق في قضائه، وأما ما قضى به من اعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للقرار رقم 21 لسنة 1981 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه رفض الدعوى بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 21 لسنة 1981 وإلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من اعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 21 لسنة 1981 وبرفض هذا الطلب، وألزمت المدعي المصروفات.