مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1986 - فبراير 1987) - صـ 875

(131)
جلسة 22 من فبراير سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد سيد أحمد حماده ومحمد يسري زين العابدين عبد الله وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

الطعن رقم 1268 لسنة 30 القضائية

دعوى الإلغاء - ميعاد رفع الدعوى.
ميعاد الطعن على القرار الصادر بالتخطي في الترقية لوظيفة وكيل وزارة يظل قائماً إلى أن يستقر المركز القانوني للعامل في درجة مدير عام وتحدد أقدميته فيها على نحو يفسح أمامه المجال للطعن في القرارات الصادرة قبل ذلك بتخطيه في الترقية - ميعاد الطعن في هذه الحالة ينقضي بمضي ستين يوماً على صدور الحكم بإلغاء قرار التخطي في وظيفة مدير عام بصفة نهائية - يتحقق ذلك بصدور حكم من المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام في الحكم أو بعدم الطعن في الحكم أصلاً خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره - أساس ذلك: - أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة للقرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل القرار يؤثر تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 20/ 3/ 1984 أودع الأستاذ/ محمد عبد المجيد الشاذلي المحامي بالنيابة عن الأستاذ/ محمد ندا المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ محمد الدسوقي محمود حسب الله قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1268 لسنة 30 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة الترقيات" بجلسة 26/ 5/ 1983 في الدعوى رقم 2063 لسنة 34 ق المقامة من الطاعن ضد/ رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدفاع والذي قضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لتقديم التظلم بعد الميعاد وإلزام المدعي المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 27 لسنة 1980 إلغاءاً كلياً ومجرد مع ما ترتب على ذلك من آثار وأحقية الطاعن في الترقية لدرجة وكيل وزارة وصرف كامل مستحقاته المالية وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 26/ 5/ 1986، فقررت بجلسة 10/ 11/ 1986 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحضر الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26/ 5/ 1983 وقد قدم الطاعن طلب معافاة قيد برقم 172 لسنة 29 بتاريخ 13/ 6/ 1983 تقرر رفضه بتاريخ 25/ 1/ 1984 فقام الطاعن بإيداع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 20/ 3/ 1984 ومن ثم يكون الطعن قد أقيم خلال الميعاد القانوني مستوفياً أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 26/ 7/ 1981 أقام السيد/ محمد الدسوقي محمود حسب الله الدعوى رقم 2063 لسنة 37 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد/ رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل طالباً الحكم أولاً وبصفة أصلية بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 1980 إلغاءاً كلياً مجرداً. وثانياً وبصفة احتياطية بإلغاء هذا القرار إلغاء جزئياً فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى درجة وكيل وزارة. وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه يشغل وظيفة مدير عام بديوان وزارة العدل بحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 24/ 1/ 1980 في الدعوى رقم 2097 لسنة 32 ق وبتاريخ 16/ 1/ 1980 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 1980 بترقية كل من السيد/ شاهين الجندي ومحمود هلال إلى درجة وكيل وزارة الأول للشئون المالية والثاني لشئون التخطيط والإحصاء وقد صدر هذا القرار مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والغش ومخالفة القانون، فالمدعي عمل بالقضاء نحو ثمان سنوات وهو يحمل علاوة على درجة الليسانس في الحقوق درجة الليسانس في اللغة العربية وآدابها من جامعة الأزهر وقد عمل بساحة القضاء بكفاءة عالية هذا فضلاً عن سمعته ونزاهته والتي لا تشوبها أية شائبة وأن كلاً من السيد/ شاهين الجندي ومحمود هلال المرقين بالقرار المطعون فيه لا تتوافر فيهم اشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها سواء من حيث التأهيل العلمي بالنسبة للأول أو الخبرة بالنسبة للثاني وأنه أي المدعي صدر لصالحه حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 2097 لسنة 32 ق بجلسة 24/ 1/ 1980 بإلغاء قرار تخطيه في الترقية إلى مدير عام وقد سارعت وزارة العدل بإصدار حركة الترقيات إلى درجة وكيل وزارة حتى تفوت على المدعي حقه في الحصول على الترقية إلى تلك الدرجة بكونه أكفأ من المرقين خاصة وأن دعواه التي حكم فيها بترقيته إلى مدير عام كانت محجوزة للحكم وقت إصدار قرار الترقية محل الطعن الماثل وذلك نكاية في المدعي يؤكد ذلك أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية كان قد أصدر بجلسته المنعقدة في 28/ 3/ 1977 قرار برفع ثلاثة عشر درجة ثانية إدارية إلى درجة مدير عام ومن بينها درجة المدعي على أن يتم تنفيذ ذلك من 1/ 4/ 1977 بيد أن جهة الإدارة نفذت الرفع بالنسبة للجميع دون المدعي. وأضاف المدعي قائلاً أنه تقدم بتظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 30/ 3/ 1980 وإذ لم يجد استجابة لتظلمه أقام هذه الدعوى بعريضة معلنة في 25/ 11/ 1981 اختصم المدعي وزير الدفاع في الدعوى.
وقد أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها دفعت فيها أولاً بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة حيث إن المدعي وقت صدور القرار المطعون فيه كان يشغل الدرجة الأولى ولم يرق إلى وظيفة مدير عام إلا بحكم قضائي صدر بتاريخ 24/ 1/ 1980، كما دفعت. ثانياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد أما بالنسبة للموضوع فقد أفادت جهة الإدارة في مذكرتها بأن الترقية لدرجة وكيل وزارة تتم بالاختيار وأن كلاً من المطعون على ترقيتهما يسبق المدعي في أقدمية درجة مدير عام وفي الدرجة الأولى وبالتالي فلا يمكن القول بأن القرار المطعون فيه تخطاه في الترقية إلى درجة وكيل وزارة، يضاف إلى ذلك أن الترقية إلى هذه الدرجة من إطلاقات الإدارة فيجوز لها أن ترقي الأحداث إذا كانت هو الأكفأ وأن المدعي قد سبق اتهامه بإحراز مخدرات عام 1975 حينما كان يعمل وكيل نيابة وحبس احتياطياً لمدة ستة أشهر على ذمة التحقيقات ثم قضى ببراءته وقد نقل على أثر ذلك إلى وظيفة إدارية بالديوان العام وأن الإدارة أعملت سلطتها التقديرية في اختيار المرقين بالقرار الطعين بعد أن أجرت مفاضلة بين المرشحين واختتمت المذكرة بطلب رفض الدعوى.
وبجلسة 26/ 5/ 1983 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لتقديم التظلم بعد الميعاد وإلزام المدعي المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر في 16/ 1/ 1980 إلا أنه قد صدر حكم للمدعي من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 2097 لسنة 32 ق بتاريخ 24/ 1/ 1980 بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية لدرجة مدير عام أي أنه قد تحدد المركز القانوني للمدعي وأحقيته في الترقية لدرجة مدير عام وتاريخ شغله لهذه الدرجة بصدور هذا الحكم ومن ثم يصبح ميعاد التظلم من القرار رقم 27 لسنة 1980 الذي تخطاه في الترقية لدرجة وكيل وزارة من تاريخ صدور الحكم في الدعوى المشار إليها في 24/ 1/ 1980 ويتعين أن يتظلم المدعى من هذا القرار طبقاً لقانون مجلس الدولة خلال ستين يوماً من هذا التاريخ أي في موعد أقصاه 24/ 3/ 1980 إلا أنه تظلم منه بتاريخ 30/ 3/ 1980 طبقاً لإقراره بذلك في عريضة دعواه وطبقاً لما هو ثابت من إيصال البريد المرسل به التظلم وبالتالي يكون المدعي قد تظلم من القرار المطعون فيه بعد الميعاد المقرر قانوناً.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإبهام وغموض وتناقض فقد صدر دون إخطار المدعي بإيداع تقرير المفوض أو بأية جلسة من جلسات المرافعة مما يعد إخلال بحقه في الدفاع وأن المحكمة أقامت قضاءها بعدم قبول الدعوى على أساس أنه كان يجب على المدعي أن يقدم تظلماً من القرار الطعين خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم بإلغاء قرار تخطيه في الترقية إلى مدير عام بينما أن التظلم يكون خلال ستين يوماً من تاريخ العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه وأن المحكمة لو اطلعت على التظلم لوجدت أنه ثابت به أنه تظلم من القرار فور علمه به خاصة وأنه كان مفصولاً وقت إصدار القرار ووقت تقديم التظلم وأن المحكمة لم ترد على ما ساقه من أسانيد في شأن عدم صلاحية المطعون عليهما للترقية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه قد تحددت أولى جلسات المرافعة في الدعوى رقم 2063 الصادر فيها الحكم المطعون فيه بتاريخ 28/ 4/ 1983 فتقدم المدعي بطلب موقعاً عليه باسمه بتاريخ 30/ 1/ 1983 ذكر فيه أنه تحدد لنظر القضية رقم 2063 لسنة 34 ق بجلسة 28/ 4/ 1983 ونظراً لأنه له ثلاث قضايا أخرى ستنظر بجلسة 3/ 3/ 1983 فإنه يطلب تعجيل جلسة 28/ 4 في القضية المذكورة إلى جلسة 3/ 3/ 1983 وقد تأشر على هذا الطلب بالتعجيل لجلسة 3/ 3/ 1983 مع إخطار الخصوم وقد أخطر المدعي بتاريخ الجلسة التي تم التعجيل إليها وهي بجلسة 3/ 3/ 1983 على عنوانه المبين بعريض الدعوى "92 شارع أحمد عرابي شقة 102 خلف نادي الترسانة بالعجوزة" وذلك بالكتاب رقم 2927 بتاريخ 9/ 2/ 1983 ولم يحضر المدعي في الجلسة المحددة وقد تم تأجيل الدعوى لجلسة 28/ 4/ 1983 وأخطر المدعي بذلك على ذات عنوانه المبين بعريضة الدعوى بالكتاب رقم 5521 بتاريخ 8/ 3/ 1983 ولم يوجد بالأوراق ما يدل على رد أي من هذين الكتابين لعدم تسلم المدعي لهما وإذ لم يحضر المدعي في هذه الجلسة أيضاً قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 26/ 3/ 1983 وبتاريخ 17/ 5/ 1983 تقدم وكيل المدعي الأستاذ/ محمد كامل الموجي المحامي بطلب فتح باب المرافعة في الدعوى المذكورة ودعاوى أخرى خاصة بذات المدعي بزعم أنه لم يسبق إخطار المدعي بمواعيد الجلسات وأن المرض والسفر للعلاج قد حالا بينه وبين متابعة قضاياه فضلاً عن أن لديه مستندات هامة يرغب في تقديمها وبتاريخ 21/ 5/ 1983 تقدم المدعي بنفسه بطلب لفتح باب المرافعة لذات الأسباب الموضحة آنفاً.
ومن حيث إن الثابت مما تقدم أنه تم إخطار المدعي بميعاد أول جلسة بعد أن تم تحديدها حسب الموعد الذي اختاره في طلب التعجيل المقدم منه كما تم إخطاره بموعد الجلسة التالية كما ثبت علمه بموعد حجز الدعوى للحكم على النحو الموضح بطلب فتح باب المرافعة المقدمين منه شخصياً ومن وكيله ومن ثم فإن تقاعس المدعي عن الحضور جلستي المرافعة ثم ادعاءه بطلبي فتح باب المرافعة بوجود مستندات تفيد في موضوع الدعوى دون أن يرفق بأي من الطلبين هذه المستندات أو صورها على الأقل فإن هذا المسلك من جانب المدعي قد قصد به تعطيل الفصل في الدعوى ولا ينفي أن المدعي كان على اتصال بالدعوى بعد إخطاره بمواعيد الجلسات وثبوت علمه بها على نحو صحيح طبقاً للقانون وعلى ذلك يكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن بالإخلال بحق المدعي في الدفاع غير قائم على سند من الواقع أو القانون.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه وهو قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 1980 بترقية بعض العاملين إلى وظيفة وكيل وزارة صدر بتاريخ 16/ 1/ 1980، فإن ميعاد الطعن على هذا القرار بالنسبة للمدعي يظل قائماً إلى أن يستقر مركزه القانوني في درجة مدير عام وتحدد أقدميته فيها على نحو يفسح أمامه المجال للطعن على القرارات الصادرة قبل ذلك بتخطيه في الترقية، فلا ينقضي ميعاد الطعن إلا بمضي ستين يوماً على صدور الحكم الصادر بإلغاء قرار تخطي المدعي في وظيفة مدير عام نهائياً ويتحقق ذلك بصدور الحكم من المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام في الحكم أو بعدم الطعن في الحكم أصلاً خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه صدر لصالح المدعي بتاريخ 24/ 1/ 1980 حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 2097 لسنة 32 ق بإلغاء القرارين الصادرين عام 1977 فيما تضمناه من تخطي المدعي في الترقية إلى درجة مدير عام، وقد أقام المدعي تظلمه من القرار المطعون فيه حسبما أقر بعريضة دعواه وعلى نحو ما هو ثابت من إيصال البريد المرسل به التظلم بتاريخ 30/ 3/ 1980 أي قبل صدور الحكم الصادر لصالحه نهائياً وإذ لم تستجب الإدارة إلى طلباته أقام دعواه بتاريخ 26/ 7/ 1980 أي خلال الستين يوماً التالية لمضي ستين يوماً على تقديم تظلمه ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت خلال الميعاد القانوني ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير هذا النظر قد خالف صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن المدعي يهدف من طلبيه الأصلي والاحتياطي إلى إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 27 لسنة 1980 بتاريخ 16/ 1/ 1980 بترقية السيدين/ محمود هلال وشاهين الجندي إلى درجة وكيل وزارة الأول لشئون التخطيط والثاني للشئون المالية وبأحقية المدعي في الترقية إلى درجة وكيل وزارة.
ومن حيث إن من المقرر أن من شروط قبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله يؤثر تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له وإلا كانت الدعوى غير مقبولة عملاً بنص المادة (12/ أ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والتي تنص على أنه لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل الدرجة الأولى وقت صدور القرار المطعون فيه والصادر بترقية كل من المطعون عليهما من وظيفة مدير عام إلى وظيفة وكيل وزارة ثم صدر لصالح المدعي بعد صدور هذا القرار حكم بإلغاء قرار تخطيه في الترقية إلى مدير عام وبالرغم من أن المدعي بعد تنفيذ هذا الحكم ظل تالياً في ترتيب الأقدمية في وظيفة مدير عام لكل من المطعون على ترقيتهما إذ ترجع أقدمية المطعون على ترقيته الأول في هذه الدرجة إلى 30/ 4/ 1977 وترجع أقدمية الثاني فيها إلى 29/ 10/ 1975 بينما المدعي رقي إلى هذه الوظيفة بتنفيذ الحكم المذكور اعتباراً من 3/ 5/ 1978 تاريخ صدور القرار رقم 1684 لسنة 1978 الذي قضى بإلغائه فإن هذا الحكم قد طعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 612 لسنة 26 ق عليا وصدر حكمها في الطعن بجلسة 20/ 6/ 1985 بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وبذلك يكون المدعي قد غاد شاغلاً للدرجة الأولى وقت إصدار القرار المطعون فيه ومن ثم فإن المدعي لم يكن في حالة قانونية تسمح له بأن يزاحم المطعون عليهما في الترقية من مدير عام إلى وكيل وزارة وتبعاً لذلك تكون دعواه غير قائمة على أساس سليم من القانون خليقة بالرفض.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وبإلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعي المصروفات.