أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 80

جلسة 4 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل ومحمد إسماعيل موسى نائبي رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفه ومحمد علي رجب.

(7)
الطعن رقم 2907 لسنة 62 القضائية

(1) معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها". شهادة مرضية.
احتواء ملف الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية على بيان بتعلية الأوراق من بينه شهادة مرضية. دلالته: تأييد دفاع الطاعن بتقديم محاميه الدليل على العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية. خلو الأوراق من تلك الشهادة. لا أثر له. علة ذلك؟
(2) معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". شهادة مرضية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أثر الطعن".
إبداء المدافع عن المعارض عذر تخلفه عن الحضور. يوجب على المحكمة أن تعني بالرد عليه بالقبول أو بالرفض. إغفال ذلك: إخلال بحق الدفاع.
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. أثرهما: امتداد أثر نقض الحكم لمحكوم عليه آخر.
1 - لما كان البين من الأوراق والمفردات المضمومة أنه وإن كان محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه قد خلا من إثبات تقديم الشهادة الطبية التي ذكر الطاعن في طعنه أن محاميه قدمها للمحكمة، إلا أن ملف الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية قد تضمن بياناً بتعلية الأوراق من بينه شهادة مرضية، الأمر الذي يظاهر قول الطاعن بتقديم محاميه الدليل على العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية ولا يغير من ذلك خلو الأوراق من تلك الشهادة لاحتمال فقدها نتيجة الإهمال في حفظها بالملف.
2 - لما كان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض، وكان في إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ... (طاعن) 2 - ... بأنهما أولاً: تسببا خطأ في موت... و... وإصابة كل من... و... و... و... و... و... و... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احترازهما ومخالفتهما القوانين بأن قادا سيارتهما دون التأكد من خلو الطريق فصدما سيارة المجني عليهم وأحدثا إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة المجني عليهما الأول والثاني. ثانياً: قادا مركبتيهما بطريقة تعرض حياة الغير للخطر. وطلبت عقابهما بالمادتين 238، 244/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 77، 78 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل. وادعت كل من... أرملة المجني عليه الأول عن نفسها وبصفتها و... أرملة المجني عليه الثاني عن نفسها وبصفتها مدنياً قبل المتهمين الأولى بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً والثانية بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم ثاني طنطا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعيتين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً ومائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف. عارضا وقضي في معارضتهما باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ ... عن الأستاذ/ ... نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد شابه الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية التي قدمها محاميه بالجلسة وطلب التأجيل لهذا السبب غير أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وقضت في المعارضة في غيبته بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة... التي نظرت فيها معارضة الطاعن الاستئنافية أن محامياً حضر عن الطاعن وقضى الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن، لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق والمفردات المضمومة أنه وإن كان محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه قد خلا من إثبات تقديم الشهادة الطبية التي ذكر الطاعن في طعنه أن محاميه قدمها للمحكمة، إلا أن ملف الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية قد تضمن بياناً بتعلية الأوراق من بينه شهادة مرضية، الأمر الذي يظاهر قول الطاعن بتقديم محاميه الدليل على العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الاستئنافية ولا يغير من ذلك خلو الأوراق من تلك الشهادة لاحتمال فقدها نتيجة الإهمال في حفظها بالملف. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى حضور محامي الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض، وكان في إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وإلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية.