أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 119

جلسة 11 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ ناجي أسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة.

(13)
الطعن رقم 3326 لسنة 62 القضائية

تبديد. خيانة أمانة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". صلح. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
دفاع الطاعن بأن المدعية بالحقوق المدنية تسلمت منقولاتها الزوجية قبل رفع الدعوى. جوهري. عدم تعرض الحكم له بالبحث والتمحيص. قصور.
لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية أن الطاعن قدم محضر صلح موثق وتمسك في دفاعه بذلك المحضر. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد التفت عن محضر الصلح ولم يورد مضمونه وكان ما يثيره الطاعن من دفاع بشأن محضر الصلح الثابت به أن المدعية بالحقوق المدنية قد تسلمت منقولات الزوجية قبل رفعها لهذه الدعوى بطريق الادعاء المباشر يعد في خصوصية هذه الدعوى - دفاعاً جوهرياً - لتعلقه بتحقيق أدلتها والعناصر القانونية للجريمة التي دان الحكم الطاعن بها مما من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لمحضر الصلح ودفاع الطاعن المؤسس عليه ولم يعن ببحثه وتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز المراغة ضد الطاعن بوصف أنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بقائمة المنقولات المسلمة إليه على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه إضراراً بها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت استأنف. ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة.
فطعن الأستاذ/ ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة أمانة قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن المحكمة لم تعرض لمحضر الصلح الموثق بتاريخ 9/ 10/ 1988 والمقدم من الطاعن رغم دلالته على أن المدعية بالحقوق المدنية قد تسلمت منقولات الزوجية في تاريخ سابق على رفع الدعوى مع ما لذلك من أثر على عدم توافر أركان الجريمة المسندة إليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية أن الطاعن قدم محضر صلح موثق وتمسك في دفاعه بذلك المحضر. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد التفت عن محضر الصلح ولم يورد مضمونه وكان ما يثيره الطاعن من دفاع بشأن محضر الصلح أن الثابت به أن المدعية بالحقوق المدنية قد تسلمت منقولات الزوجية قبل رفعها لهذه الدعوى بطريق الادعاء المباشر يعد في خصوصية هذه الدعوى - دفاعاً جوهرياً - لتعلقه بتحقيق أدلتها والعناصر القانونية للجريمة التي دان الحكم الطاعن بها مما من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لمحضر الصلح ودفاع الطاعن المؤسس عليه ولم يعن ببحثه وتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن وإلزام المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.