أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 163

جلسة 16 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله.

(22)
الطعن رقم 2024 لسنة 63 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه. غير جائز أمام النقض.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
جواز أخذ المحكمة بالشهادة السماعية. متى ثبتت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير مقبول أمام النقض.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
(4) دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". إكراه. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محضر جلسة. محكمة الموضوع "نظرها الدعوى والحكم فيها".
الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه. هو الذي يبدي صراحة أمامها.
إثارة الدفاع عن الطاعن أن المذكور تعرض لإيحاءات أو إغراءات أثناء التحقيق لدفعه على الاعتراف لمصلحته. لا يعد دفعاً ببطلان الاعتراف للإكراه. الدفع ببطلان الاعتراف نتيجة إكراه. لا يقبل لأول مرة أمام النقض.
(5) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاعتراف في المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي.
حق المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. وإن عدل عنه بعد ذلك.
اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف. مفاده؟
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
(6) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
(7) هتك عرض. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام".
كشف الجاني عن جزء من جسم المجني عليه مما يعد من العورات. كفايته لتوافر جريمة هتك العرض. وإن لم يقترن بفعل مادي آخر من أفعال الفحش. علة ذلك؟
لا يشترط في هذه الجريمة أن يترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه.
(8) هتك عرض. إكراه. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه. لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض. استخلاص حصوله. موضوعي.
عدم التزام الحكم بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً. ما دام فيما أورد من وقائع وظروف ما يكفي لقيامه.
مثال لتسبيب سائغ على توافر ركن القوة في جريمة هتك عرض.
1 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من الأدلة التي استندت إليها في قضائها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه بما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً - كما هو الحال في واقعة الدعوى - فلا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى ثبتت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه، فإن نعي الطاعن على الحكم أخذه بأقوال شاهد الإثبات مع أنها سماعية لا يكون مقبولاً.
3 - لما كان تناقض أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى - فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة المجني عليه ووالده على النحو الذي ذهب إليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض، لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن غير سديد.
4 - من المقرر أن الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الذي يبدي صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي لم يقصد به سوى مجرد التشكيك في مدى ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت، وكان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اعترافه لصدوره نتيجة إكراه وكل ما قاله الدفاع عنه في هذا الصدد "أنه ربما تعرض لإيحاءات أو إغراءات أثناء التحقيق معه لدفعه على الاعتراف لمصلحته" دون أن يبين وجه ما ينعاه على اعترافه، ولا يمكن القول بأن هذه العبارة المرسلة التي ساقها تشكل دفعاً ببطلان الاعتراف أو تشير إلى الإكراه المبطل له وكل ما يمكن أن تنصرف إليه هو التشكيك في الدليل المستمد من الاعتراف توصلاً إلى عدم تعويل المحكمة عليه، ومن ثم فلا يقبل من الطاعن أن يثير أمام محكمة النقض لأول مرة بطلان الاعتراف ويكون منعاه في هذا الخصوص على غير أساس.
5 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.
6 - لما كانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إغفال الحكم ما ورد بالتقرير الطبي الشرعي ودلالته على نفي التهمة عنه.
7 - من المقرر أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش، لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلق كل إنسان وكيانه الفطري، وأنه لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه.
8 - من المقرر أنه يشترط لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه - وكان للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه على المجني عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً من أقوال المجني عليه ووالده أن الطاعن جذب المجني عليه واعتدى عليه بالضرب وحسر عنه ملابسه ووضع قضيبه في دبره وهدده بالضرب إن حاول الاستغاثة، فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها بما فيها ركن القوة، ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنه على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي لقيامه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض... والذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد بأن استدرجه إلى مدخل أحد المنازل ثم صفعه وهدده بالضرب وحسر عنه بنطاله وسرواله وحاول إيلاج قضيبه بدبره على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 268/ 1، 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه اعتنق تصويراً للواقعة لا يتفق مع العقل والمنطق، كما عول في إدانته على شهادة والد المجني عليه رغم افتقارها لدليل آخر يؤيدها، فضلاً عن أنها شهادة سماعية ومتناقضة، هذا إلى أن أقوال المجني عليه ملقنة له، كما عول الحكم في إدانة الطاعن على اعترافه رغم دفعه ببطلانه لصدوره تحت تأثير الإكراه وعدوله عنه بجلسات المحاكمة إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الدفع فضلاً عن أنه ليس صادقاً لتناقضه مع التقرير الطبي الشرعي، كما التفت الحكم عن الثابت بهذا التقرير والذي يؤدي إلى نفي التهمة عن الطاعن، وأخيراً فإن الحكم لم يستظهر أركان الجريمة وخاصة ركن القوة. كل هذا يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من الأدلة التي استندت إليها في قضائها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه بما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً - كما هو الحال في واقعة الدعوى - فلا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى ثبتت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه، فإن نعي الطاعن على الحكم أخذه بأقوال شاهد الإثبات مع أنها سماعية لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان تناقض أقوال الشهود على فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى - فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة المجني عليه ووالده على النحو الذي ذهب إليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض، لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الذي يبدي صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي لم يقصد به سوى مجرد التشكيك في مدى ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت، وكان يبين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان اعترافه لصدوره نتيجة إكراه وكل ما قاله الدفاع عنه في هذا الصدد "أنه ربما تعرض لإيحاءات أو إغراءات أثناء التحقيق معه لدفعه على الاعتراف لمصلحته" دون أن يبين وجه ما ينعاه على اعترافه، ولا يمكن القول بأن هذه العبارة المرسلة التي ساقها تشكل دفعاً ببطلان الاعتراف أو تشير إلى الإكراه المبطل له وكل ما يمكن أن تنصرف إليه هو التشكيك في الدليل المستمد من الاعتراف توصلاً إلى عدم تعويل المحكمة عليه، ومن ثم فلا يقبل من الطاعن أن يثير أمام محكمة النقض لأول مرة بطلان الاعتراف ويكون منعاه في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، ولما كانت المحكمة قد خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إغفال الحكم ما ورد بالتقرير الطبي الشرعي ودلالته على نفي التهمة عنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش، لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرض للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلق كل إنسان وكيانه الفطري، وأنه لا يشترط قانوناً لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه، كما أنه يشترط لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه - وكان للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه على المجني عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً من أقوال المجني عليه ووالده أن الطاعن جذب المجني عليه واعتدى عليه بالضرب وحسر عنه ملابسه ووضع قضيبه في دبره وهدده بالضرب إن حاول الاستغاثة، فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها بما فيها ركن القوة، ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنه على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي لقيامه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.