أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 181

جلسة 17 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وفتحي حجاب وعلي شكيب نواب رئيس المحكمة.

(25)
الطعن رقم 15857 لسنة 61 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "بطلانه". نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظر الطعن والحكم فيه".
إغفال الحكم المستأنف الإشارة إلى نصوص القانون التي حكم على المتهم بموجبها. وجوب القضاء ببطلانه وتصحيحه والقضاء في موضوع الدعوى.
(2) قتل خطأ. إصابة خطأ. جريمة "أركانها". مسئولية جنائية "انعدامها". قوة قاهرة.
الحادث القهري. شرطه: ألا يكون للجاني يد في حصوله أو في قدرته منعه.
(3) عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". ارتباط. قتل خطأ. إصابة خطأ. إتلاف "إتلاف بإهمال". محكمة النقض "نظرها الدعوى والحكم فيها".
ارتباط جرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر التي دين الطاعن بها. وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأشد. المادة 32 عقوبات.
مثال لحكم بالإدانة في جريمتي قتل وإصابة خطأ صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.
1 - لما كان الحكم المستأنف خلا من الإشارة إلى نصوص القانون التي حكم على المتهم بموجبها خلافاً لما توجبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فيتعين القضاء ببطلانه وتصحح المحكمة البطلان وتقضي في الدعوى.
2 - لما كان ما أثاره المدافع عن المتهم من أن سبب الحادث يرجع إلى الشبورة وانهيار الطريق فمردود بأن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن الشبورة كانت تطبق على خط سير الحافلة صباح يوم الحادث على نحو يجعل الرؤية أمراً عسيراً مما كان يوجب على المتهم اتخاذ أكبر درجات الحيطة والحذر وحال قيادته للحافلة في مثل هذه الظروف ريثما تتضح الرؤية وتنقشع الشبورة ولا سيما وقد نيطت بالمتهم مسئولية الحفاظ على أرواح وأموال ركاب الحافلة قيادته إلا أنه لم يراع الظروف التي لابست قيادته لها ومضى يسير دون ما تبصر لحدود الطريق فانحرف أقصى يمين الطريق وهوى بالحافلة إلى قاع المصرف وهو ما يوفر ركن الخطأ في جانبه وينتفي به في حد ذاته القول بحصول الواقعة نتيجة حادث قهري، ذلك أنه يشترط لتوافر هذه الحالة ألا يكون للجاني يد في حصول العذر أو في قدرته منعه وقد أدى هذا الخطأ إلى إصابة المجني عليهم بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة خمسة منهم.
3 - لما كانت التهم المسندة إلى المتهم وهي القتل والإصابة الخطأ وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر والتسبب بإهمال في إتلافها مرتبطة ببعضها فإنه يتعين توقيع عقوبة واحدة عن هذه الجرائم وهي عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في موت... وآخرين وإصابة... وآخرين وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد مركبة آلية (حافلة نقل عام) بحالة خطرة فانقلبت بأحد المصارف وحدثت إصابة المجني عليهم المبينة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة المجني عليهم الخمسة الأول. ثانياً: تسبب بإهماله في إتلاف المركبة المبينة بالمحضر المملوكة لمرفق النقل الداخلي بالمحلة الكبرى على النحو المبين بالتهمة الأولى. ثالثاً: قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمواد 238/ 1 - 3، 244/ 1 - 3، 368/ 6 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 63 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 واللائحة التنفيذية. ومحكمة جنح المحلة الكبرى قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة مائة جنيه عن التهمتين الأولى والثالثة وغرامة خمسين جنيهاً عن التهمة الثانية. عارض وقضى في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى حبس المتهم سنة مع الشغل عن التهمتين الأولى والأخيرة للارتباط وتأييده فيما عدا ذلك. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ .. المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيدت بجدول محكمة النقض برقم... سنة... قضائية). ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة (بهيئة أخرى) قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ... المحامي عن الأستاذ/ ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة... لنظر الموضوع.


المحكمة

من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق وبعد المداولة. وحيث إنه سبق الحكم بقبول الاستئناف شكلاً. وحيث إن الحكم المستأنف خلا من الإشارة إلى نصوص القانون التي حكم على المتهم بموجبها خلافاً لما توجبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فيتعين القضاء ببطلانه وتصحح هذه المحكمة البطلان وتقضي في الدعوى.
وحيث إن الواقعة على ما يبين من الاطلاع على أوراقها وما تم فيها من تحقيقات - تتحصل في أن الشبورة كانت تطبق على طريق... صباح يوم 18/ 1/ 1984 وتجعل من الرؤية أمراً عسيراً أثناء سير المتهم... بحافلة النقل العام الداخلي وهو ما لم يحتط السائق بأن يتوخى أكبر قدر من الحيطة والحذر أثناء قيادته للحافلة في مثل هذه الظروف ولم يتبصر لحدود الطريق وانحرف أقصى اليمين وهوى بالحافلة في مصرف... وأصيب ركابها المجني عليهم.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة المجني عليهم الخمسة الأول وقد أذن رئيس النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم بتهم القتل والإصابة الخطأ وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر والتسبب بإهمال في إتلافها.
وحيث إن الواقعة على الصورة المتقدمة قد تثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحتها من أقوال المجني عليهما.... و.... و.... و.... ومعاينة النيابة العامة لمكان الحادث، والتقارير الطبية الموقعة على المجني عليهم. فقد قرر كل من.... و.... و.... و.... بالشرطة أنهم حال تواجدهم بالحافلة صباح يوم الحادث انحرف قائدها أثناء سيره إلى يمين الطريق بسبب الشبورة فسقط بها في المصرف وأضاف أولهم أن السائق ضل طريقه أثناء سيره بالحافلة بسبب الشبورة فانحرف أقصى يمين الطريق وهوى بالحافلة داخل المصرف وجاء بمعاينة النيابة العامة أن الحادث وقع بمصرف.... المجاور للطريق الواصل بين.... و.... وأن المركبة التي رفعت من المصرف عبارة عن أتوبيس عام تابع لمرفق النقل الداخلي بالمحلة الكبرى بدون أبواب وزجاجها مهشم من جميع النواحي عدا الزجاج الخلفي ونصف الزجاج الأمامي من الناحية اليمنى كما وجد خلع بجزء من المركبة أسفل الناحية اليمنى وتهشم في النصف الخلفي من الناحية اليسرى وتكسير بعض الكراسي بداخلها. وبينت التقارير الطبية الموقعة على المجني عليهم.... و.... و.... و.... و.... إصابتهم بصدمات عصبية واسفكسيا الغرق وأن وفاتهم نتيجة هذه الإصابات كما بينت أيضاً إصابة المجني عليهم.... و.... و.... و.... برضوض بالضلوع و.... باشتباه كسر بالضلوع و.... باشتباه ما بعد الارتجاج و.... بجرح سطحي باليد اليمنى و.... بكدمات بالصدر والظهر و.... بكدمه بالظهر و.... بجرح رضي بالخصية و.... برض بالضلوع وكدمات بالصدر و.... برض بالضلوع وكدمات بالصدر و.... بسحجة بالساق اليسرى و.... برض بالضلوع.... برض بالظهر وأن إصابات المجني عليهم نتيجة الحادث.
وحيث إنه بسؤال المتهم.... السائق بمرفق النقل الداخلي بالمحلة - بالتحقيقات - أنكر الاتهام المسند إليه مضيفاً أنه أثناء قيادته للحافلة صباح 18/ 9/ 1984 قادماً من.... في طريقه إلى.... طلب منه أحد الركاب التوقف فانحرف إلى يمين الطريق وتوقف إلا أن جسر المصرف الذي كان يقف فوقه بالحافلة انهار فسقطت الحافلة في المصرف وعزى الحادث إلى الشبورة، كما أصر المتهم على الإنكار - بالجلسة أمام هذه المحكمة وطلب محاميه براءته استناداً إلى أن الحادث يرجع إلى الشبورة وانهيار الطريق وقدم إبان فترة حجز الدعوى للحكم مذكرة بدفاعه طويت على حافظة مستندات.
ومن حيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة البيان والتي يرتاح إليها وجدانها، كما تلتفت عن المذكرة وحافظة المستندات التي قدمها دفاع المتهم في فترة حجز القضية للحكم استناداً إلى أنها لم تصرح له بتقديم مذكرات خلال تلك الفترة، أما بالنسبة لما أثاره المدافع عن المتهم من أن سبب الحادث يرجع إلى الشبورة وانهيار الطريق فمردود بأن الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن الشبورة كانت تطبق على خط سير الحافلة صباح يوم الحادث على نحو يجعل الرؤية أمراً عسيراً مما كان يوجب على المتهم اتخاذ أكبر درجات الحيطة والحذر حال قيادته للحافلة في مثل هذه الظروف ريثما تتضح الرؤية وتنقشع الشبورة لا سيما وقد نيطت بالمتهم مسئولية الحفاظ على أرواح وأموال ركاب الحافلة قيادته إلا أنه لم يراع الظروف التي لابست قيادته لها ومضى يسير دون ما تبصر لحدود الطريق فانحرف أقصى يمين الطريق وهوى بالحافلة إلى قاع المصرف وهو ما يوفر ركن الخطأ في جانبه وينتفي به في حد ذاته القول بحصول الواقعة نتيجة حادث قهري، ذلك أنه يشترط لتوافر هذه الحالة ألا يكون للجاني يد في حصول العذر أو في قدرته منعه وقد أدى هذا الخطأ إلى إصابة المجني عليهم بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة خمسة منهم ومن ثم فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي وقع هو القتل والإصابة تكون متوافرة، الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهم طبقاً للمواد 238/ 1 - 3، 244/ 1 - 3، 378/ 6 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل والمادة 2 من اللائحة التنفيذية عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إن التهم المسندة إلى المتهم وهي القتل والإصابة الخطأ وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر والتسبب بإهمال في إتلافها مرتبطة ببعضها فإنه يتعين توقيع عقوبة واحدة عن هذه الجرائم وهي عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات.