أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 191

جلسة 18 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج ومحمد إسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفه.

(27)
الطعن رقم 2185 لسنة 63 القضائية

(1) دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه". إثبات "اعتراف". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الاعتراف في المسائل الجنائية. من عناصر الاستدلال. تقدير صحته وقيمته في الإثبات. موضوعي.
تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه. لا معقب عليها. ما دام سائغاً.
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام النقض.
(2) شروع. جريمة "أركانها".
الشروع في حكم المادة 45 عقوبات. ماهيته؟
لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة. كفاية أن يبدأ في تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على الركن المادي لها ومؤد إليه حتماً لاعتباره شارعاً في ارتكاب جناية أو جنحة.
مثال.
(3) شروع. جريمة "الجريمة الخائبة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". سرقة "بإكراه".
تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره وكون الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة هي إرادية أم خارجة عن إرادة الجاني. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ لشروع في سرقة بإكراه.
1 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دام أنها تقيم تقديرها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد أرسل القول ببطلان الاعتراف المعزو إليه لصدوره نتيجة الإكراه ومخالفته للواقع، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع وأفصح عن اطمئنان المحكمة إلى سلامة هذا الاعتراف وخلوه مما يشوبه، وأن دفع الطاعن في شأنه جاء مرسلاً، ولما ارتأته المحكمة من مطابقته للحقيقة والواقع الذي استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها، فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أن المادة 45 من قانون العقوبات قد عرفت الشروع بأنه "البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها" فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتبار أنه شرع في ارتكاب جريمة - جناية أو جنحة - أن يبدأ في تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي لها ومؤد إليه حتماً، وبعبارة أخرى يكفي أن يكون الفعل الذي باشره الجاني هو الخطوة الأولى في سبيل ارتكاب الجريمة وأن يكون بذاته مؤدياً حالاً ومن طريق مباشر إلى ارتكاب الجريمة ما دام قصد الجاني من هذا الفعل معلوماً وثابتاً.
3 - من المقرر أن تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره، وكون الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة هي إرادية أم خارجة عن إرادة الجاني هو أمر متعلق بالوقائع يفصل فيه قاضي الموضوع، وكان الثابت من الحكم - على السياق المتقدم - أن الطاعن عقد العزم وأعد عدته للسرقة ووضع المادة المخدرة في شراب قدمه للطاعن بقصد تخديره وإفقاده مقاومته لسرقة نقوده، وأنه ما حال دون بلوغ غايته إلا اصطدام السيارة بإفريز الطريق وتصادف وجود ضابط المباحث الذي قبض على الطاعن عند محاولته الهرب، فإن ما خلص إليه الحكم من تحقق أركان هذه الجريمة وأن الطاعن لم يعدل إرادياً عن ارتكابها بل كان ذلك لسبب خارج عن إرادته يكون قد أصاب صحيح القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في سرقة السيارة والمبلغ النقدي المبين وصفاً وقدراً بالأوراق المملوكين.... وكان ذلك بطريق الإكراه بأن دس له مادة مخدرة داخل علبة عصير أفقدته الوعي وشلت مقاومته إثر احتسائه لها وأوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبس بها. وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/ 1، 46/ 2، 314/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في السرقة بطريق الإكراه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دفع ببطلان الاعتراف المعزو إليه لصدوره تحت تأثير الإكراه ولمخالفته للواقع بيد أن الحكم - على الرغم من تعويله على هذا الاعتراف ضمن أدلة الدعوى - أطرح هذا الدفع برد قاصر غير سائغ، ودانه رغم عدم توافر أركان الجريمة لعدوله اختيارياً عن تنفيذها وخلا الحكم من بيان الأفعال التي اعتبرها بدءاً في ارتكاب الجريمة، وذلك كله يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع، كما أن لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دام أنها تقيم تقديرها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد أرسل القول ببطلان الاعتراف المعزو إليه لصدوره نتيجة الإكراه ومخالفته للواقع، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع وأفصح عن اطمئنان المحكمة إلى سلامة هذا الاعتراف وخلوه مما يشوبه، وأن دفع الطاعن في شأنه جاء مرسلاً، ولما ارتأته المحكمة من مطابقته للحقيقة والواقع الذي استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها، فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن عقد العزم وأعد العدة لارتكاب جريمة السرقة وجهز مادة مخدرة دسها في أحد معلبات العصائر وتوجه إلى محطة انتظار السيارات الخاصة واستأجر السيارة قيادة المجني عليه في طريقه إلى مدينة طنطا وقبل بلوغه إياها طلب من المجني عليه التوقف بالسيارة لإحضار بعض الأطعمة من أحد الباعة القابعين على الطريق، وبعد أن تناولاها سوياً قدم له علبة العصائر التي كان قد دس بها المادة المخدرة بقصد تخديره وسرقة نقوده، وبعد أن فرغ المجني عليه من تناول محتويات هذه العلبة واستأنف قيادة السيارة بدت عليه مظاهر التأثر بتلك المادة المخدرة، وقبيل وصوله إلى مدينة طنطا - اصطدمت السيارة بإفريز في منتصف الطريق، وإذ ذاك تصادف مرور رئيس وحدة مباحث طنطا فتوجه صوب السيارة فلاحظ مظاهر الإعياء الشديد على المجني عليه بينما حاول الطاعن الذي كان يجلس بجواره الفرار فأسرع بالقبض عليه، ثم أورد أدلة الثبوت التي استمد منها ثبوت الواقعة في حق الطاعن من شهادة المجني عليه ورئيس وحدة مباحث مركز طنطا والكيميائي الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وخلص منها إلى إدانة الطاعن بجريمة الشروع في سرقة المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه بطريق الإكراه. لما كان ذلك، وكانت المادة 45 من قانون العقوبات قد عرفت الشروع بأنه "البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها" فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتبار أنه شرع في ارتكاب جريمة - جناية أو جنحة - أن يبدأ في تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي لها ومؤد إليه حتماً، وبعبارة أخرى يكفي أن يكون الفعل الذي باشره الجاني هو الخطوة الأولى في سبيل ارتكاب الجريمة وأن يكون بذاته مؤدياً حالاً ومن طريق مباشر إلى ارتكاب الجريمة ما دام قصد الجاني من هذا الفعل معلوماً وثابتاً، وكان من المقرر أن تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره، وكون الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة هي إرادية أم خارجة عن إرادة الجاني هو أمر متعلق بالوقائع يفصل فيه قاضي الموضوع، وكان الثابت من الحكم على السياق المتقدم - أن الطاعن عقد العزم وأعد عدته للسرقة ووضع المادة المخدرة في شراب قدمه للطاعن بقصد تخديره وإفقاده مقاومته لسرقة نقوده - وأنه ما حال دون بلوغ غايته إلا اصطدام السيارة بإفريز الطريق وتصادف وجود ضابط المباحث الذي قبض على الطاعن عن محاولته الهرب، فإن ما خلص إليه الحكم من تحقق أركان هذه الجريمة وأن الطاعن لم يعدل إرادياً عن ارتكابها بل كان ذلك لسبب خارج عن إرادته يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.