أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 323

جلسة 7 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أبو سليمه.

(46)
الطعن رقم 60398 لسنة 59 القضائية

دعوى جنائية "انقضاؤها بوفاة المتهم". محكمة الموضوع "سلطتها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الحكم خطأ بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم رغم أنه على قيد الحياة. مجرد خطأ مادي من سلطة محكمة الموضوع إصلاحه بالرجوع إليها لتداركه. الطعن عليه أمام محكمة النقض لتصحيح ذلك الخطأ. غير جائز. أساس ذلك وعلته؟
من المقرر أنه إذا صدر حكم في الدعوى الجنائية بانقضائها لوفاة المتهم ثم تبين أن المتهم لا يزال على قيد الحياة فإن ما وقعت فيه المحكمة إنما هو مجرد خطأ مادي. من سلطة محكمة الموضوع إصلاحه، وسبيل ذلك الرجوع إلى المحكمة نفسها التي أصدرته لتستدرك هي خطأها. إذ لا يجوز أن يلجأ إلى محكمة النقض لتصحيح مثل هذا الخطأ. ذلك لأن محكمة النقض ليست سلطة عليا فيما يتعلق بالوقائع وتصحيحها، ولأن طريق الطعن لديها غير اعتيادي لا يسار فيه إلا حيث لا يكون هناك سبيل لمحكمة الموضوع لتصحيح ما وقع من خطأ، كما لا يصح القول بأن هناك حكماً حاز قوة الشيء المحكوم فيه لا يصح العدول عنه. لأنه لا يصدر في دعوى مرددة بين خصمين معلنين بالحضور أو حاضرين يدلي كل منهما بحجته للمحكمة ثم تفصل هي فيها باعتبارها خصومة بين متخاصمين. بل هو يصدر غيابياً بغير إعلان لا فاصلاً في خصومة أو دعوى. لما كان ما تقدم - فإن الطعن يكون غير جائزاً لتوجيهه إلى حكم غير قابل له والنيابة العامة وشأنها أن تطلب إلى المحكمة التي حكمت بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم إرجاع الأمر إلى نصابه إذا كان المتهم على قيد الحياة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها وآخرين بأنها (1) فتحت وأدارت منزل للفجور والدعارة. (2) اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز (3) حرضت أنثى لا يتجاوز عمرها الحادي والعشرين عاماً على ارتكاب الدعارة، وطلبت عقابها بالمواد 1/ 1، 8/ 1، 9/ هـ، 10، 12، 13 من القانون رقم 10 لسنة 1960. ومحكمة جنح بندر أسوان قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وغلق المنزل المدار للدعارة لمدة ثلاثة أشهر. استأنفت كل من النيابة العامة والمطعون ضدها والآخرين ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بحبس المطعون ضدها سنة وتغريمها مائة جنيه وغلق المنزل ومصادرة الأمتعة والأثاث. عارضت (المطعون ضدها) وقضى في معارضتها بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاتها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إنه من المقرر أنه إذا صدر حكم في الدعوى الجنائية بانقضائها لوفاة المتهم ثم تبين أن المتهم لا يزال على قيد الحياة فإن ما وقعت فيه المحكمة إنما هو مجرد خطأ مادي. من سلطة محكمة الموضوع إصلاحه، وسبيل ذلك الرجوع إلى المحكمة نفسها التي أصدرته لتستدرك هي خطأها. إذ لا يجوز أن يلجأ إلى محكمة النقض لتصحيح مثل هذا الخطأ. ذلك لأن محكمة النقض ليست سلطة عليا فيما يتعلق بالوقائع وتصحيحها، ولأن طريق الطعن لديها غير اعتيادي لا يسار فيه إلا حيث لا يكون هناك سبيل لمحكمة الموضوع لتصحيح ما وقع من خطأ، كما لا يصح القول بأن هناك حكماً حاز قوة الشيء المحكوم فيه لا يصح العدول عنه. لأنه لا يصدر في دعوى مرددة بين خصمين معلنين بالحضور أو حاضرين يدلي كل منهما بحجته للمحكمة ثم تفصل هي فيها باعتبارها خصومة بين متخاصمين. بل هو يصدر غيابياً بغير إعلان لا فاصلاً في خصومة أو دعوى. لما كان ما تقدم - فإن الطعن يكون غير جائزاً لتوجيهه إلى حكم غير قابل له والنيابة العامة وشأنها أن تطلب إلى المحكمة التي حكمت بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم إرجاع الأمر إلى نصابه إذا كان المتهم على قيد الحياة مما يفصح عن عدم قبول الطعن ويتعين التقرير بذلك.