أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 326

جلسة 8 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج ومحمد إسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفه.

(47)
الطعن رقم 2943 لسنة 60 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
اتصال محكمة النقض بالطعن اتصالاً قانونياً صحيحاً بمجرد التقرير به في الميعاد. على الطاعن متابعة طعنه. دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه.
(2) دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". إجراءات "إجراءات المحاكمة". تقادم.
كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع مدة التقادم ولو اتخذ في غيبة المتهم.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة النقض "سلطتها". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
سماع أقوال الخصوم ومن بينهم النيابة العامة من الإجازات التي تركها الشارع لمطلق تقدير محكمة النقض.
(4) حكم "بيانات حكم الإدانة".
بيانات حكم الإدانة؟ المادة 310 إجراءات.
(5) إيجار أماكن. قانون "تفسيره". مقدم إيجار.
لمالك المبنى المنشأ من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. اقتضاء مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط المحددة به. المادة 6 من القانون المذكور.
(6) إيجار أماكن. جريمة "أركانها".
التخلف عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد لا يؤثم إذا كان هناك مقتضى لذلك. المادة 23/ 2 من القانون 136 لسنة 1981.
(7) إيجار أماكن. مقدم إيجار. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مثال لتسبيب معيب في جريمتي تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعدم تسليم العين المؤجرة دون مقتضى.
1 - من المقرر إن مجرد التقرير بالطعن بالنقض في قلم الكتاب تصبح به محكمة النقض متصلة بالطعن اتصالاً قانونياً صحيحاً متى قدم التقرير في ميعاده القانوني - وهو حال هذا الطعن وأنه يتعين على الطاعن أن يتابع طعنه دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه.
2 - من المقرر أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى ولو اتخذ في غيبة المتهم.
3 - إن النص في المادة 37 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 على أنه: "تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة التقرير - الذي يضعه أحد أعضائها - ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم إذا رأت لزوماً لذلك". يدل على أن سماع أقوال الخصوم - ومن بينهم النيابة العامة - من الإجازات التي تركها الشارع لمطلق تقدير محكمة النقض.
4 - من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة وإلا كان قاصراً.
5 - إن المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد نصت على أنه "يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين...." وفقاً للشروط الواردة بتلك المادة.
6 - لما كان الشارع بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 23 من ذات القانون يؤثم فعل المالك الذي يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد، مما مقتضاه أن التخلف عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد لا يعتبر فعلاً مؤثماً إلا إذا لم يكن هناك ما يقتضي ذلك.
7 - لما كان ما أورده الحكم على النحو المتقدم قد جاء غامضاً لا يبين منه أركان الجريمة الأولى المسندة إلى الطاعن إذ خلا من بيان مشتمل عقد إيجار المجني عليها وتفصيلات المبلغ الذي دفعته وما دفع منه على سبيل مقدم الإيجار ومدى توافر شروط تقاضيه وفقاً للمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 آنفة الذكر من بيان لأجرة العين المؤجرة وتاريخ إنشاء المبنى والقيام بالأعمال الأساسية للبناء والاتفاق كتابة على مقدار المقدم وكيفية خصمه من الأجرة إلى غير ذلك، كما أنه لم يستظهر في مدوناته أن تخلف الطاعن عن تسليم الوحدة في الموعد المقرر كان بغير مقتض، فإن الحكم يكون قاصر البيان بالنسبة للتهمتين معاً بما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم.... لسنة 1984 أمن دولة روض الفرج بأنه تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل وطلبت عقابه بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل كما اتهمته في قضية الجنحة رقم... لسنة 1984 أمن دولة روض الفرج بأنه تخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة السكنية للمستأجر لديه في الميعاد المقرر وطلبت عقابه بالمادتين 24، 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت حضورياً في الجنحة رقم.... لسنة 1984 "الأولى" عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأداء مثلي الغرامة لصندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة ورد المبلغ المبين بالأوراق للمجني عليها وفي الجنحة رقم... لسنة 1984 "الثانية" عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم ضم الجنحتين للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن كل من الأستاذين/ .... و.... المحاميين نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه بجلسة اليوم مثل المحامي عن الطاعن ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، تأسيساً على أنه قد انقضت بين تاريخ التقرير بالنقض وبين نظره بجلسة اليوم مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح، ذلك أن الطاعن لم يدع للحضور بالجلسة الأولى التي نظر بها الطعن، ولم تقدم النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة بأقوالها قبل نظره بتلك الجلسة. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مجرد التقرير بالطعن بالنقض في قلم الكتاب تصبح به محكمة النقض متصلة بالطعن اتصالاً قانونياً صحيحاً متى قدم التقرير في ميعاده القانوني - وهو حال هذا الطعن وأنه يتعين على الطاعن أن يتابع طعنه دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه، وكان من المقرر أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى ولو اتخذ في غيبة المتهم وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1989 بإدانة الطاعن بجنحتي تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار (خلو رجل) وعدم تسليم العين المؤجرة بدون مقتضى، فقرر بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه بتاريخ 6 من فبراير سنة 1990 ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بتاريخ 23 من ديسمبر سنة 1992 فقررت تأجيل نظره لجلسة 23 من فبراير سنة 1994 ثم لجلسة 25 من يناير سنة 1995، ثم لجلسة اليوم، فإن ما قامت به المحكمة من ذلك هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة، وهو كغيره من الإجراءات التي تباشرها المحكمة وكانت في مباشرتها إياها ترسلها على الزمن الذي لم يبلغ غايته المسقطة للدعوى وقبل أن يمضي على آخر إجراء قامت به المدة المحددة للتقادم، وإذ كان النص في المادة 37 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 على أنه: "تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة التقرير - الذي يضعه أحد أعضائها - ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم إذا رأت لزوماً لذلك". يدل على أن سماع أقوال الخصوم - ومن بينهم النيابة العامة - من الإجازات التي تركها الشارع لمطلق تقدير محكمة النقض فإن ما يثيره الطاعن من انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تأسيساً على عدم دعوته للحضور بالجلسات التي نظر بها الطعن قبل جلسة اليوم ولعدم تقديم النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة بأقوالها قبل هذه الجلسة يكون غير سديد.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار (خلو رجل)، وعدم تسليم العين المؤجرة في الميعاد المحدد دون مقتضى قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المجني عليها قررت بأن المتهم تقاضى منها مبلغ خمسة آلاف جنيه خارج نطاق عقد الإيجار منها ألفي جنيه كمقدم إيجار والباقي على سبيل خلو الرجل، وقد امتنع بعد ذلك عن تسليمها العين المؤجرة في الميعاد المتفق عليه، وانتهى الحكم إلى إدانته عملاً بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادتين 23، 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وغرامة عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأداء مثلها لصندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة ورد المبلغ المبين بالأوراق للمجني عليها وذلك عن التهمة الأولى وبحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل عن التهمة الثانية. لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة وإلا كان قاصراً وكانت المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد نصت على أنه "يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين...." وفقاً للشروط الواردة بتلك المادة. كان الشارع بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 23 من ذات القانون يؤثم فعل المالك الذي يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد، مما مقتضاه أن التخلف عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد لا يعتبر فعلاً مؤثماً إلا إذا لم يكن هناك ما يقتضي ذلك. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم على النحو المتقدم قد جاء غامضاً لا يبين منه أركان الجريمة الأولى المسندة إلى الطاعن إذ خلا من بيان مشتمل عقد إيجار المجني عليها وتفصيلات المبلغ الذي دفعته وما دفع منه على سبيل مقدم الإيجار ومدى توافر شروط تقاضيه وفقاً للمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 آنفة الذكر من بيان لأجرة العين المؤجرة وتاريخ إنشاء المبنى والقيام بالأعمال الأساسية للبناء والاتفاق كتابة غلى مقدار المقدم وكيفية خصمه من الأجرة إلى غير ذلك، كما أنه لم يستظهر في مدوناته أن تخلف الطاعن عن تسليم الوحدة في الموعد المقرر كان بغير مقتض، فإن الحكم يكون قاصر البيان بالنسبة للتهمتين معاً بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.