أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 333

جلسة 8 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل ومحمد إسماعيل موسى نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي خليل ويحيى محمود خليفه.

(48)
الطعن رقم 10565 لسنة 62 القضائية

أمر بألا وجه. قوة الأمر المقضي. دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية". دعوى جنائية "انقضاؤها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً. له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. جوهري. على المحكمة أن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدفعه. إغفال ذلك. يعيب الحكم.
من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. جوهرياً. إذ من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في قبول الدعويين الجنائية والمدنية، مما كان ينبغي معه على محكمة ثاني درجة حتى ولو لم يدفع به أمامها - باعتباره دفاعاً مسطوراً - أن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدفعه أما وهي لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم أول المحلة ضد الطاعن بوصف أنه توصل إلى الاستيلاء على مبلغ ستة آلاف وخمسمائة جنيه المملوك لـ.... وذلك باستخدامه طرقاً احتيالية بأن أوهمه بوجود شركة وهمية للتجارة واستثمار الأموال بينه و.... وأظهر له مستندات تؤيد ذلك وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر وطلب عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ .... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يرد على دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور قرار من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجنحة رقم... لسنة 1988 قسم أول المحلة. بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة.... أمام محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن أبدى الدفع المبين بوجه الطعن، إلا أن كلاً من الحكم الابتدائي والمطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع إيراداً ورداً. لما كان ذلك وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. جوهرياً. إذ من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في قبول الدعويين الجنائية والمدنية، مما كان ينبغي معه على محكمة ثاني درجة حتى ولو لم يدفع به أمامها - باعتباره دفاعاً مسطوراً - أن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يدفعه، أما وهي لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.