أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 367

جلسة 13 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر وحسن حمزة ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.

(54)
الطعن رقم 5683 لسنة 62 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة". محكمة النقض "سلطتها".
حكم الإدانة. وجوب بيانه مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها ومؤداه. علة ذلك؟
(2) ضرب "ضرب بسيط". حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
شرط تطبيق المادة 241 عقوبات: أن يكون المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية التي نشأ عن الضرب أو الجرح قد زاد على عشرين يوماً.
وجوب أن تبين المحكمة عند تطبيقها لتلك المادة أثر الضربات والجروح ومدى جسامتها. إغفال ذلك. يعيب حكمها.
(3) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الآخر وإن اتصل به وجه الطعن. ما دام الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً في حقه.
1 - من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
2 - من المقرر أن شرط تطبيق المادة 241 من قانون العقوبات أن يكون المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية التي نشأ عن الضرب أو الجرح قد زاد على عشرين يوماً مما يتعين معه على المحكمة عند تطبيق تلك المادة أن تبين أثر الضربات والجروح ومدى جسامتها، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالمادة 241 من قانون العقوبات قد استند في قضائه بذلك إلى ما جاء بمحضر الضبط دون إيراد مضمونه وبيان وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية ودون أن يبين أثر الإصابات التي أحدثها الطاعن - والآخر - بالمجني عليه ومبلغ جسامتها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
3 - لما كان وجه الطعن الذي بني عليه نقض الحكم وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر - الذي لم يطعن في الحكم - إلا أن الحكم بالنسبة إليه غير نهائي بصدوره عليه غيابياً فلا يمتد إليه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: (1).... "الطاعن" (2).... بأنهما: أحدثا عمداً بـ.... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهما بالمادة 241/ 1 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز ميت غمر قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا. ومحكمة المنصورة الابتدائية "مأمورية ميت غمر الاستئنافية" قضت حضورياً للأول "الطاعن" وغيابياً للثاني "الآخر" بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ضرب قد شابه قصور في التسبيب، ذلك أنه قد خلا من بيان الواقعة ومؤدى أدلة الثبوت مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن - وآخر - طالبة عقابهما بالمادة 241 من قانون العقوبات بوصف أنهما أحدثا عمداً بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، والحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف الاتهام ومادة القانون المطلوب تطبيقها حصل واقعة الدعوى في قوله: "ومن حيث إن الواقعة حسبما تبين من الاطلاع على الأوراق أن المتهم ارتكب الواقعة المسندة إليه بوصف الاتهام وحاصلها أحدثا بالمجني عليه.... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً على النحو المبين." ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن - والآخر - مبرراً قضاءه بذلك في قوله: "ومن حيث إن التهمة المسندة للمتهم ثابتة قبله بما جاء بمحضر الضبط. ومن حيث إن وكيل المتهم حضر ولم يدفع عن المتهمين بثمة دفع أو دفاع مقبول، ومن ثم تعاقبه المحكمة طبقاً لمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وكان من المقرر كذلك أن شرط تطبيق المادة 241 من قانون العقوبات أن يكون المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية التي نشأ عن الضرب أو الجرح قد زاد على عشرين يوماً مما يتعين معه على المحكمة عند تطبيق تلك المادة أن تبين أثر الضربات والجروح ومدى جسامتها، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالمادة 241 من قانون العقوبات قد استند في قضائه بذلك إلى ما جاء بمحضر الضبط دون إيراد مضمونه وبيان وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية ودون أن يبين أثر الإصابات التي أحدثها الطاعن - والآخر - بالمجني عليه ومبلغ جسامتها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره في أسباب الطعن. لما كان ذلك، وكان وجه الطعن الذي بني عليه نقض الحكم وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر - الذي لم يطعن في الحكم - إلا أن الحكم بالنسبة إليه غير نهائي بصدوره عليه غيابياً فلا يمتد إليه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه.