أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 422

جلسة 27 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين حامد عبد الله ومصطفى كامل نائبي رئيس المحكمة ونير عثمان وجاب الله محمد جاب الله.

(64)
الطعن رقم 24414 لسنة 59 القضائية

(1) تقادم. دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة".
انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادة 15 إجراءات.
انقطاع التقادم بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذا بالأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسمياً.
سريان مدة التقادم من جديد من يوم الانقطاع. تعدد إجراءات قطع المدة. أثره: سريان المدة من تاريخ أخر إجراء. المادة 17 إجراءات.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". تقادم. دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". دعوى مدنية "انقضاؤها بمضي المدة". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
مضي أكثر من ثلاث سنوات من أول جلسة نظر فيها الطعن حتى تاريخ نظره بالجلسة التالية دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لا تأثير له على الدعوى المدنية المرفوعة معها بالتبعية. علة ذلك؟
(3) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". حجز. تبديد. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات بالمنازعة في أصل الدين المحجوز من أجله. جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.
1 - من المقرر إن قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذ تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.
2 - لما كان الثابت أنه قد مضى ما يزيد على ثلاث سنوات ابتداء من جلسة الأول من إبريل سنة 1991 التي نظر فيها الطعن أمام محكمة النقض حتى نظرها بجلسة اليوم 27 من فبراير سنة 1995 وكان ذلك دون اتخاذ أي إجراء قاطع للمدة، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة، دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها، فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
3 - لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم لمحكمة الموضوع بدرجتيها المستندات التي تفيد أنه أقام الدعوى رقم... مدني كلي طنطا ضد البنك الدائن الحاجز بفسخ عقد القرض الناشئ عنه الدين الأصلي المحجوز من أجله وطلب وقف إجراءات الحجز والبيع حتى يفصل في تلك الدعوى وأنه نازع في صحة إجراءات الحجز الذي عين فيه حارساً على المحجوزات. لما كان ذلك، وكانت المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1972 إذ نصت على أنه "يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة، وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين، وذلك إلى أن يفصل نهائياً في النزاع". فإن دفاع الطاعن بالاستناد إلى نص هذه المادة، يعد جوهرياً، لأنه يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة المطلوب التعويض المدني عنها، وإذ كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم جوهريته، التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فيما لو حقق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، ورغم جديته التي تشهد لها المستندات الرسمية المقدمة من الطاعن بأنه أقام تلك الدعوى، وأغفلت الرد عليه بما يسوغ إطراحه فإن حكمها ينطوي على إخلال بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. وادعى الممثل القانوني للبنك المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز بسيون قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر في 31 من مارس سنة 1988 وقرر الطاعن فيه بطريق النقض بتاريخ 10 من مايو سنة 1988 وقدم أسباباً لطعنه في ذات التاريخ، وقد نظر الطعن بجلسة الأول من إبريل سنة 1991 وفيها تأجل نظره لجلسة 14 من مارس سنة 1994، وإذ تصادف هذا اليوم أجازة عيد الفطر المبارك فقد تأشر على ملف الطعن بتأجيله إدارياً لجلسة اليوم 27 من فبراير سنة 1995. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. لما كان ذلك، وكان الثابت حسبما سلف بيانه أنه قد مضى ما يزيد على ثلاث سنوات ابتداءً من جلسة الأول من إبريل سنة 1991 التي نظر فيها الطعن أمام محكمة النقض حتى نظرها بجلسة اليوم 27 من فبراير سنة 1995، وكان ذلك دون اتخاذ أي إجراء قاطع للمدة، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة، دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها، فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
وحيث إنه فيما يتعلق بالدعوى المدنية، فإن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ ألزمه بالتعويض المدني المؤقت، قد شابه الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن دفع بأن المدين المحجوز عليه أقام الدعوى رقم... مدني كلي طنطا ضد البنك الدائن الحاجز ينازع فيها في أصل الدين المحجوز من أجله وفي صحة إجراءات الحجز، مما يستلزم وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين إلى أن يفصل نهائياً في النزاع عملاً بحكم المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1972، وساند دفاعه بمستند رسمي، غير أن المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع رغم جوهريته والرد عليه، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم لمحكمة الموضوع بدرجتيها المستندات التي تفيد أنه أقام الدعوى رقم... مدني كلي طنطا ضد البنك الدائن الحاجز بفسخ عقد القرض الناشئ عنه الدين الأصلي المحجوز من أجله وطلب وقف إجراءات الحجز والبيع حتى يفصل في تلك الدعوى وأنه نازع في صحة إجراءات الحجز الذي عين فيه حارساً على المحجوزات. لما كان ذلك، وكانت المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1972 إذ نصت على أنه "يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة، وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين، وذلك إلى أن يفصل نهائياً في النزاع". فإن دفاع الطاعن بالاستناد إلى نص هذه المادة، يعد جوهرياً، لأنه يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة المطلوب التعويض المدني عنها، وإذ كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم جوهريته، التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فيما لو حقق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، ورغم جديته التي تشهد لها المستندات الرسمية المقدمة من الطاعن بأنه أقام تلك الدعوى، وأغفلت الرد عليه بما يسوغ إطراحه فإن حكمها ينطوي على إخلال بحق الدفاع الذي يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه لكل ما تقدم، يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبراءة الطاعن مما أسند إليه، ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية.