أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 427

جلسة 28 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم وفتحي حجاب ومحمد شعبان وعلي شكيب نواب رئيس المحكمة.

(65)
الطعن رقم 26713 لسنة 59 القضائية

(1) تهريب جمركي. استيراد. ارتباط.
الارتباط في حكم المادة 32 عقوبات. مناط تحققه وعلته؟
(2) جريمة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة النقض "سلطتها".
استيراد سلعة على خلاف النظم والأوضاع المقررة، وبغير ترخيص من الجهة المختصة. وصفان لفعل واحد. ينطبق عليهما المادتين 1، 15 من القانون 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير.
خطأ الحكم في إعمال المادة 124 مكرراً من القانون 75 لسنة 1980. لا تملك محكمة النقض تصحيحه. أساس ذلك؟
(3) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" محكمة النقض "سلطتها".
الأصل تقيد محكمة النقض بأسباب الطعن. خروجها عن ذلك. وتصديها لما يشوب الحكم من خطأ في القانون. شرطه وأساسه؟
1 - من المقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً.
2 - لما كان الثابت من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد - لأسبابه - بالحكم المطعون فيه أن التهمتين اللتين أسندتا إلى المطعون ضده واستأنفت النيابة "الطاعنة" الحكم الابتدائي في خصوصهما هما استيراد سبائك ومشغولات ذهبية على خلاف النظم والأوضاع المقررة وبغير ترخيص من الجهة المختصة وهما وصفان لفعل واحد وينطبق عليهما المادتين 1، 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، ولم يسند إلى المطعون ضده تهمة التهريب الجمركي المعاقب عليها بأحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 فإن ما تثيره النيابة العامة "الطاعنة" من قالة خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون بقضائه بانقضاء الدعوى الجنائية عن تهمة الاستيراد بدون ترخيص رغم أن التصالح مقصور على جريمة التهريب الجمركي يكون وارداً على غير محل. ولا يقدح في سلامة النظر المتقدم أن يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بإعمال حكم المادة 124 مكرراً من القانون رقم 75 لسنة 1980 بشأن الجمارك رغم أنه - كما سلف - لم يسند إلى المطعون ضده تهمة التهريب الجمركي التي يجوز فيها التصالح دون جريمة الاستيراد على خلاف النظام والأوضاع المقررة المؤثمة بأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 سالف الذكر والذي خلت نصوصه من جواز التصالح في الجرائم المؤثمة به ومنها الجريمة موضوع الدعوى بيد أن هذه المحكمة لا تملك تصحيح الحكم المطعون فيه.
3 - الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز لمحكمة النقض الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من خطأ في القانون طبقاً للمادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم الأمر المنتفي في هذه الدعوى ومن ثم يجب قصر الطعن على الحدود المبينة بأسبابه ويكون الطعن على غير أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - تعامل في النقد الأجنبي عن غير طريق المصارف المعتمدة والهيئات المرخص لها بذلك وعلى خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً على النحو المبين بالأوراق. 2 - استورد السبائك الذهبية والمشغولات الذهبية المبينة الوصف والقيمة بالأوراق على خلاف النظم والأوضاع المقررة قانوناً. 3 - استورد البضائع سالفة البيان بدون ترخيص من الجهة المختصة قانوناً وطلبت عقابه بالمواد 1، 10، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والمواد 18، 72، 73 من لائحته التنفيذية والمادتين 1، 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975. ومحكمة الجرائم المالية بالقاهرة قضت حضورياً أولاً "ببراءة المتهم من التهمة الأولى، ثانياً: بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة بالتصالح. استأنفت النيابة العامة ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إنه ولئن كان من المقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقررة لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً، وكان الثابت من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد - لأسبابه - بالحكم المطعون فيه أن التهمتين اللتين أسندتا إلى المطعون ضده واستأنفت النيابة "الطاعنة" الحكم الابتدائي في خصوصهما هما استيراد سبائك ومشغولات ذهبية على خلاف النظم والأوضاع المقررة وبغير ترخيص من الجهة المختصة وهما وصفان لفعل واحد وينطبق عليهما المادتين 1، 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، ولم يسند إلى المطعون ضده تهمة التهريب الجمركي المعاقب عليها بأحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك المعدل بالقانون رقم 57
لسنة 1980 فإن ما تثيره النيابة العامة "الطاعنة" من قالة خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون بقضائه بانقضاء الدعوى الجنائية عن تهمة الاستيراد بدون ترخيص رغم أن التصالح مقصور على جريمة التهريب الجمركي يكون وارداً على غير محل. ولا يقدح في سلامة النظر المتقدم أن يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بإعمال حكم المادة 124 مكرراً من القانون رقم 75 لسنة 1980 بشأن الجمارك رغم أنه - كما سلف - لم يسند إلى المطعون ضده تهمة التهريب الجمركي التي يجوز فيها التصالح دون جريمة الاستيراد على خلاف النظم والأوضاع المقررة المؤثمة بأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 سالف الذكر والذي خلت نصوصه من جواز التصالح في الجرائم المؤثمة به ومنها الجريمة موضوع الدعوى بيد أن هذه المحكمة لا تملك تصحيح الحكم المطعون فيه ذلك أن الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز لمحكمة النقض الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من خطأ في القانون طبقاً للمادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم الأمر المنتفي في هذه الدعوى ومن ثم يجب قصر الطعن على الحدود المبينة بأسبابه ويكون الطعن على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً.