أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 601

جلسة 21 من مارس سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وطه سيد قاسم.

(89)
الطعن رقم 4600 لسنة 63 القضائية

(1) ضرب "ضرب بسيط" "أحدث عاهة" "أفضى إلى موت". قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". باعث.
القصد الجنائي في جرائم الجروح عمداً والتي ينشأ عنها عاهة مستديمة والتي تفضي إلى الموت. قصد عام. تحققه: بعلم الجاني بمساس الفعل بسلامة جسم المجني عليه أو صحته.
تحدث المحكمة عنه استقلالاً. غير لازم. ما دام أنه مستفاد من وقائع الدعوى التي أوردها الحكم.
الجدل الموضوعي. لا يقبل أمام محكمة النقض.
الباعث. لا يؤثر في توافر القصد الجنائي.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده؟
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها. لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى. ما دامت قد اطمأنت إليها.
(4) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
تناقض أقوال الشاهد أو تضاربه في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تأخر الشاهد في الإدلاء بأقواله. لا يمنع المحكمة من الأخذ بها. متى اطمأنت إليها.
(6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق المحكمة في التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(7) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(8) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. مفاد التفاته عنها. أنه أطرحها.
(9) إثبات "خبرة" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تطابق أقوال الشهود والدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق.
جسم الإنسان متحرك. لا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء.
مثال لتسبيب سائغ للرد على قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني.
1 - لما كانت جرائم الجروح عمداً والتي ينشأ عنها عاهة مستديمة وجرائم الضرب المفضي إلى الوفاة لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ولما كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجرائم بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم وهو ما تحقق في واقعة الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض ولا يجديه تعلله بأنه كان يطلق النار لإرهاب المجني عليها لأنه يتصل بالباعث وهو غير مؤثر في توافر القصد الجنائي.
2 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
3 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليها قضاءها وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها.
4 - من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.
5 - من المقرر أن تأخذ الشاهد في الإدلاء بشهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بها متى اطمأنت إليها.
6 - لما كان من المقرر أن من حق المحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن أقوال شهود النفي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
7 - من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
8 - بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
9 - لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل القولي بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق وكان لا تعارض بين ما حصله الحكم من أقوال شاهدي الإثبات.... و.... من أن الطاعن كان يجلس أرضاً على يسار المجني عليها التي كانت تقف في مواجهته وما نقله من تقرير الصفة التشريحية من أن إصابة المجني عليها حدثت باتجاه أساسي من الأمام واليسار للخلف واليمين بميل بسيط جداً لفوهة السلاح من أسفل في الوضع الطبيعي المعتدل للجسم هذا فضلاً عن أن جسم الإنسان متحرك ولا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء مما يجوز معه حدوث إصابة الأجزاء الأمامية منه والضارب له واقف خلفه أو أمامه حسب الوضع الذي يكون فيه الجسم وقت الاعتداء وتقدير ذلك لا يحتاج إلى خبرة خاصة وكان الحكم قد رد على دعوى الخلاف بين الدليلين بما يكفي ويسوغ إطراحها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل.... عمداً بأن أطلق عليها عياراً من السلاح الناري تالي الذكر قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس" ثالثاً: أحرز بغير ترخيص ذخائر "طلقتين" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه، وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 - 6، 26/ 2 - 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند (1) من القسم الأول من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبمصادرة السلاح الناري المضبوط. باعتبار أن التهمة الأولى ضرب أفضى إلى موت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة بغير ترخيص قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم أسس قضاءه بالإدانة على أن الوفاة حدثت نتيجة إصابة عمدية في حين أن ظروف الحادث تدل على أن الطاعن كان يطلق النار لإرهاب المجني عليها ولم يتعمد إحداث إصابتها وعول الحكم على أقوال شهود الإثبات رغم تناقض أقوالهم وتضاربها وأن منهم من عدل عن أقواله بالتحقيقات بمحضر جلسة المحاكمة وأعرض عن أقوال شاهدي النفي دون أن يتناولها بالرد كما أغفل الرد على ما ساقه الدفاع من متناقضات تكشف عن عدم صحة الواقعة وتشير إلى تلفيق التهمة للطاعن وجمع بين الدليلين القولي والفني معاً دون أن يعني برفع التعارض بينهما فيما يختص بموقف الجاني من المجني عليها ومسار العيار الناري ورد على دفاع الطاعن الجوهري في هذا الشأن بما لا يصلح مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أورد في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن أطلق على المجني عليها عيارين ناريين من سلاح مششخن "مسدس" لما لم تمتثل لأمره بعدم خفض صوت التلفاز وكان إحراز الطاعن للسلاح المستعمل والذخيرة بغير ترخيص واستند الحكم في إثبات الواقعة لديه على هذه الصورة إلى ما استقاه من أقوال الشهود وإلى ما أثبته تقرير الصفة التشريحية وخلص إلى انتفاء القصد الخاص وهو نية إزهاق الروح وانتهى إلى أن الطاعن تعمد إصابة المجني عليها فأحدث بها الإصابات التي أدت إلى وفاتها. لما كان ذلك وكانت جرائم الجروح عمداً والتي ينشأ عنها عاهة مستديمة وجرائم الضرب المفضي إلى الوفاة لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ولما كانت المحكمة لا تلتزم بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي في هذه الجرائم بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم وهو ما تحقق في واقعة الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل منه أمام محكمة النقض ولا يجديه تعلله بأنه كان يطلق النار لإرهاب المجني عليها لأنه يتصل بالباعث وهو غير مؤثر في توافر القصد الجنائي. لما كان ذلك وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليها قضاءها وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو تقدح في سلامته ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة وكان من المقرر أن تأخر الشاهد في الإدلاء بشهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بها متى اطمأنت إليها - وكانت من المقرر أيضاً أن من حق المحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن أقوال شهود النفي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض لما كان ذلك وكان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم - وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بقالة القصور في التسبيب بعدم الرد على دفاعه الموضوعي الذي أورده بأسباب طعنه يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل القولي بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق وكان لا تعارض بين ما حصله الحكم من أقوال شاهدي الإثبات.... و.... من أن الطاعن كان يجلس أرضاً على يسار المجني عليها التي كانت تقف في مواجهته وما نقله من تقرير الصفة التشريحية من أن إصابة المجني عليها حدثت باتجاه أساسي من الأمام واليسار للخلف واليمين بميل بسيط جداً لفوهة السلاح من أسفل في الوضع الطبيعي المعتدل للجسم هذا فضلاً عن أن جسم الإنسان متحرك ولا يتخذ وضعاً ثابتاً وقت الاعتداء مما يجوز معه حدوث إصابة الأجزاء الأمامية منه والضارب له واقف خلفه أو أمامه حسب الوضع الذي يكون فيه الجسم وقت الاعتداء وتقدير ذلك لا يحتاج إلى خبرة خاصة وكان الحكم قد رد على دعوى الخلاف بين الدليلين بما يكفي ويسوغ إطراحها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.