أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 622

جلسة 28 من مارس سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم وفتحي حجاب وعلي شكيب نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي أيوب.

(92)
الطعن رقم 29219 لسنة 59 القضائية

استئناف "ميعاده" "نظره والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن. مخالفة القانون".
قضاء الحكم المطعون فيه خطأ بعدم قبول الاستئناف شكلاً. رغم استيفائه الشكل المقرر في القانون. خطأ يوجب النقض والتصحيح.
حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب أن يكون مع النقض الإعادة.
لما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب على خلاف الواقع إلى أن الطاعن قد قرر بالاستئناف بعد الميعاد المقرر قانوناً ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد في حين أن الاستئناف قد استوفى الشكل المقرر في القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف شكلاً ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح قطور قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم المستأنف صدر في 30 من أكتوبر سنة 1988 وقرر الطاعن بالاستئناف في اليوم التالي ومن ثم فإن استئنافه يكون قد قدم في الميعاد القانوني، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد على أن المتهم قرر باستئنافه بعد ميعاد العشرة أيام المنصوص عليها بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1988 وأن وكيل الطاعن قرر بالاستئناف في 31 من أكتوبر سنة 1988 مما مقتضاه أن يكون الاستئناف مرفوعاً خلال الأجل القانوني الذي حددته الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب على خلاف الواقع إلى أن الطاعن قد قرر بالاستئناف بعد الميعاد المقرر قانوناً ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد في حين أن الاستئناف قد استوفى الشكل المقرر في القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف شكلاً ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.