أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 625

جلسة 29 من مارس سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة وهاني خليل.

(93)
الطعن رقم 41365 لسنة 59 القضائية

قمار. قانون. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "الحكم في الطعن".
العقوبة المقررة لجريمة إعداد مكان لألعاب القمار وتهيئته لدخول الناس فيه. ماهيتها؟ المادة 352 عقوبات.
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الحبس المقضى بها بالحكم المستأنف رغم وجوب الحكم بها. خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح. أساس ذلك؟
لما كانت المادة 352 من قانون العقوبات التي دين المطعون ضده وفقاً لها قد جرى نصها على أنه: "كل من أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها". فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به من إلغاء عقوبة الحبس المقضى بها بالحكم المستأنف مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإضافة عقوبة الحبس لمدة سنة مع الشغل إلى العقوبتين المقضى بهما. ما دام تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً إلى المطعون ضده وذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس ومزاولة ألعاب القمار وذلك على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 352 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح.... - قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفاله مائتي جنيه لوقف التنفيذ وغرامة ألف جنيه والمصادرة. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والمصادرة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إعداد مكان لألعاب القمار وتهيئته لدخول الناس فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أغفل القضاء بعقوبة الحبس رغم وجوبها طبقاً للمادة 352 من قانون العقوبات بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه - في شأن بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها والتطبيق القانوني - بالحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه ألف جنيه والمصادرة وقد قضى الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المطعون ضده مبلغ خمسمائة جنيه والمصادرة. لما كان ذلك، وكانت المادة 352 من قانون العقوبات التي دين المطعون ضده وفقاً لها قد جرى نصها على أنه: "كل من أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها". فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به من إلغاء عقوبة الحبس المقضى بها بالحكم المستأنف مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإضافة عقوبة الحبس لمدة سنة مع الشغل إلى العقوبتين المقضى بهما. ما دام تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً إلى المطعون ضده وذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.