أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 628

جلسة 29 من مارس سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف علي أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف ومحمد إسماعيل موسى نائبي رئيس المحكمة. ويحيى محمود خليفه ومحمد علي رجب.

(94)
الطعن رقم 5016 لسنة 60 القضائية

(1) بناء. جريمة "الجريمة المستمرة". ارتباط. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
متى تعد جريمة البناء بغير ترخيص. متتابعة الأفعال؟
(2) دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". نظام عام. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام. وجوب أن تعرض المحكمة إيراداً له ورداً عليه. إغفال ذلك. قصور.
1 - من المقرر أن جريمة البناء بغير ترخيص هي من الجرائم المتتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط وإن اقترف في أزمنة متوالية إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي واحد والاعتداء فيه مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمني يومئ بانفصام هذا الاتصال الذي يجعل منه وحدة إجرامية في نظر القانون بمعنى أنه إذا صدر الحكم في أي منها يكون جزاء لكل الأفعال التي وقعت في تلك الفترة حتى ولو لم يكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم.
2 - لما كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام وتجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى وكان البين أن الطاعن قد أقام دفاعه على هذا الدفع مما كان لازمه أن تعرض له المحكمة فتسقطه حقه إيراداً له ورداً عليه أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمواد 4، 22/ 1، 22 مكرراً (1) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983. ومحكمة جنح قسم دمياط قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفاله خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ والإزالة. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف - ومحكمة دمياط الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم ألف وخمسمائة جنيه قيمة الأعمال والإزالة.
فطعن الأستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم... لسنة... جنح مستأنف دمياط التي كانت قد ضبطت عن وقائع إقامة مباني الطابق السفلي وقضي فيها بالبراءة ومع ذلك فقد دانه الحكم عن واقعة إقامة سقف الطابق الرابع العلوي رغم تتابع أفعال البناء في الدعويين بما يجعلها جريمة واحدة - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن دفع بجلسة.... بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في القضية رقم... لسنة... جنح مستأنفة دمياط فأجلت المحكمة نظر الدعوى وأمرت بضم ملف الجنحة المذكورة ثم توالى تأجيل نظر الدعوى إلى أن أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه دون أن تعرض في هذا الحكم لهذا الدفع أو ترد عليه بما يفنده. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة البناء بغير ترخيص هي من الجرائم المتتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط وإن اقترف في أزمنة متوالية إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي واحد والاعتداء فيه مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمني يومئ بانفصام هذا الاتصال الذي يجعل منه وحدة إجرامية في نظر القانون بمعنى أنه إذا صدر الحكم في أي منها يكون جزاء لكل الأفعال التي وقعت في تلك الفترة حتى ولو لم يكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام وتجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى وكان البين أن الطاعن قد أقام دفاعه على هذا الدفع مما كان لازمه أن تعرض له المحكمة فتسقطه حقه إيراداً له ورداً عليه أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.