أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 660

جلسة 5 من إبريل سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي خليل ويحيى محمود خليفه.

(99)
الطعن رقم 2640 لسنة 61 القضائية

محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". وصف التهمة. سرقة "سرقة بسيطة". نصب. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
اختلاف جريمة السرقة في أركانها وعناصرها عن جريمة النصب.
تعديل المحكمة للتهمة المرفوعة بها الدعوى من جريمة السرقة المنصوص عليها في المادة 318 عقوبات إلى جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من القانون ذاته. وجوب إجرائه أثناء المحاكمة ومراعاة الضمانات المنصوص عليها في المادة 308 إجراءات. مخالفة ذلك: إخلال بحق الدفاع.
لما كانت جريمة السرقة المنصوص عليها في المادة 318 من قانون العقوبات التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن وجرت المحاكمة على أساسها تختلف في أركانها وعناصرها عن جريمة النصب التي دانته المحكمة بها بمقتضى المادة 336 من ذات القانون، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن مما تملك المحكمة إجراءه بغير سبق تعديل في التهمة بل يجاوزه إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن وإلى تعديل في التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى وبشرط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق القرط الذهبي المملوك.... المبين وصفاً وقيمة بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم دمياط قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ. استأنف ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهراً مع الشغل باعتبار أن ما نسب إليه هو جريمة النصب.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دانه بجريمة النصب على الرغم من أنه كان متهماً بجريمة السرقة دون أن تعني المحكمة بلفت نظر الدفاع عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن عن جريمة السرقة وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانته بجريمة النصب. لما كان ذلك، وكانت جريمة السرقة المنصوص عليها في المادة 318 من قانون العقوبات التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن وجرت المحاكمة على أساسها تختلف في أركانها وعناصرها عن جريمة النصب التي دانته المحكمة بها بمقتضى المادة 336 من ذات القانون، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن مما تملك المحكمة إجراءه بغير سبق تعديل في التهمة بل يجاوزه إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن وإلى تعديل في التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى وبشرط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية أما وهي لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون قد بني على إجراء باطل أخل بحق الطاعن في الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن.