أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 749

جلسة 18 من إبريل سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة ورشاد قذافي.

(110)
الطعن رقم 42339 لسنة 59 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". طعن "التنازل عنه". نقض "التنازل عن الطعن". خصومة "تركها".
التنازل عن الطعن. ترك للخصومة. يترتب عليه. إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن. المادة 143 مرافعات.
(2) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه". بطلان. نقض "أثر الطعن".
وجوب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. المادة 312 إجراءات.
عدم إيداع الحكم المطعون فيه موقعاً عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته خلال الميعاد المذكور. أثره. بطلانه.
اتصال وجه الطعن بطاعنين آخرين. أثره. امتداد أثر الطعن لهما ولو كان أحدهما تنازل عن طعنه.
1 - من المقرر أن التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن.
2 - لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه، وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها، وإلا كانت باطلة، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ.... وحتى يوم.... لم يكن قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته، على ما يبين من الشهادة السلبية الصادرة من قلم كتاب نيابة بورسعيد الكلية المرافقة لأسباب الطعن فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه والإحالة بالنسبة لهذين الطاعنين وللطاعنة الأولى أيضاً - وكذلك بالنسبة للطاعن الثاني الذي قضى بإثبات تنازله عن طعنه لاتصال وجه الطعن بهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: المتهمة الأولى: اعتادت ممارسة الدعارة على النحو المبين بالأوراق – ثانياً: المتهمون الثاني والثالث والرابع: عاونوا أنثى على ممارسة الدعارة على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهم بالمواد 6، 9/ حـ، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح الشرق قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمة الأولى والمتهم الثاني بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ ووضع الأولى تحت المراقبة مدة مساوية لمدة الحكم وتغريمهما مائة جنيه وحبس كل من المتهمين الثالث والرابع سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ. استأنفوا ومحكمة بورسعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن كل من الأستاذة/ .... و.... و.... المحامون نيابة عن المحكوم عليهم عدا الثاني في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الثاني تنازل عن طعنه بمقتضى طلب موقع عليه منه ومن محاميه الأستاذ.... قدم إلى المحكمة بجلسة 21 من مارس سنة 1995 من المحامي المشار إليه ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن. فإنه يتعين الحكم بإثبات تنازل الطاعن عن طعنه.
وحيث إن الطاعنين الثالث والرابع ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه البطلان، ذلك أن أسبابه لم تودع موقعاً عليها في مدة ثلاثين يوماً من تاريخ النطق به.
وحيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه، وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها، وإلا كانت باطلة، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ.... وحتى.... لم يكن قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته، على ما يبين من الشهادة السلبية الصادرة من قلم كتاب نيابة بورسعيد الكلية المرافقة لأسباب الطعن فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه والإحالة بالنسبة لهذين الطاعنين وللطاعنة الأولى أيضاً - وكذلك بالنسبة للطاعن الثاني الذي قضى بإثبات تنازله عن طعنه لاتصال وجه الطعن بهما - وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنة الأولى.