أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 784

جلسة 30 من إبريل سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة وحسين الصعيدي.

(117)
الطعن رقم 46497 لسنة 59 القضائية

(1) حيازة. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
وجوب أن يكون الجاني في جريمة التعدي على الحيازة المنصوص عليها في المادة 370 عقوبات من غير حائزي المكان أو المشاركين في حيازته.
خروج المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه من نطاق تطبيق المادة 370 عقوبات. إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية.
المنازعة فيما بين الطاعنة والمجني عليه في حيازة شقة النزاع. تعرض مدني لا تتوافر به أركان الجريمة المؤثمة بالمادة 370 عقوبات. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.
(2) نقض "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. متى بني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
ثبوت أن الفعل المادي الذي قارفه الطاعن لا يندرج تحت أي وصف قانوني يجرمه القانون. أثر ذلك: نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعنة.
(3) دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها".
القضاء بالبراءة لانتفاء الجريمة في الواقعة المرفوع عنها الدعوى الجنائية والمدنية. النزاع أثره: عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.
1 - لما كانت المادة 370 من قانون العقوبات إذ جرى نصها على أنه "كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه". وقد وردت في الباب الرابع عشر من قانون العقوبات - وهو خاص بانتهاك حرمة ملك الغير - فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عباراتها تدل بجلاء على أن الجاني في هذه الجريمة يجب أن يكون من غير حائزي المكان أو المشاركين في حيازته. وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن كلاً من المجني عليه - المدعي بالحق المدني - والطاعنة زوجة أبيه - يقيم بالشقة موضوع النزاع منذ وفاة والد المجني عليه وزوج الطاعنة في عام 1982 واستمرت إقامتها بها حتى تاريخ النزاع في 19/ 5/ 1985 ومن ثم فقد توافرت لكل منهما شروط الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية ومن ثم فإن النزاع بينهما على تلك الحيازة وهو ما تمثل في منع الطاعنة للمدعي بالحق المدني من دخول الشقة لا يعدو تعرضاً مدنياً لا تتوافر به أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات سالفة الذكر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - لما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء في الدعوى الجنائية ببراءة الطاعنة مما هو منسوب إليها - خاصة وأن الفعل المادي الذي قارفته الطاعنة - لا يندرج تحت أي وصف قانوني آخر يجرمه القانون.
3 - لما كان قضاء هذه المحكمة ببراءة الطاعنة أساسه هو عدم وجود جريمة في الواقعة المرفوعة عنها الدعوى الجنائية وأن النزاع بين الطاعنة والمدعي بالحقوق المدنية هو نزاع مدني بحت فإنه يتعين القضاء في الدعوى المدنية بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها منعت.... من دخول مسكنه وسلبت حيازته دون سند قانوني على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابها بالمادتين 370، 373 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمة بأن تدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم الخليفة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهمة خمسين جنيهاً وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة دخول مسكن بقصد منع حيازته بالقوة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يعرض لما قدمته من مستندات تمسكت بدلالتها على انتفاء التهمة في حقها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعنة بوصف أنها منعت.... من دخول مسكنه وسلب حيازته بدون سند قانوني على النحو المبين بالأوراق. وطلبت النيابة العامة معاقبتها بالمادتين 370، 373 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت المادة 370 من قانون العقوبات إذ جرى نصها على أنه "كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه". وقد وردت في الباب الرابع عشر من قانون العقوبات. وهو خاص بانتهاك حرمة ملك الغير - فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عباراتها تدل بجلاء على أن الجاني في هذه الجريمة يجب أن يكون من غير حائزي المكان أو المشاركين في حيازته. وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن كلاً من المجني عليه - المدعي بالحق المدني - والطاعنة زوجة أبيه - يقيم بالشقة موضوع النزاع منذ وفاة والد المجني عليه وزج الطاعنة في عام 1982 واستمرت إقامتهما بها حتى تاريخ النزاع في 19/ 5/ 1985 ومن ثم فقد توافرت لكل منهما شروط الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية ومن ثم فإن النزاع بينهما على تلك الحيازة وهو ما تمثل في منع الطاعنة للمدعي بالحق المدني من دخول الشقة لا يعدو تعرضاً مدنياً لا تتوافر به أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات سالفة الذكر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء في الدعوى الجنائية ببراءة الطاعنة مما هو منسوب إليها - خاصة وأن الفعل المادي الذي قارفته الطاعنة - لا يندرج تحت أي وصف قانوني آخر يجرمه القانون - لما كان ذلك. وكان قضاء هذه المحكمة ببراءة الطاعنة أساسه هو عدم وجود جريمة في الواقعة المرفوعة عنها الدعوى الجنائية وأن النزاع بين الطاعنة والمدعي بالحقوق المدنية هو نزاع مدني بحت فإنه يتعين القضاء في الدعوى المدنية بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنة مما هو منسوب إليها وبعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية وذلك بغير حاجة لبحث باقي ما تثيره الطاعنة.