أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 794

جلسة 2 من مايو سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد السلام.

(119)
الطعن رقم 30795 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. تقديمها".
التقرير بالطعن في الميعاد. دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون". محكمة النقض "سلطتها". دعارة.
عقوبة الإيداع. وجوبية في حالة العود. المادة 9 من القانون 10 لسنة 1961.
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الإيداع التي قضى بها الحكم المستأنف رغم أن المطعون ضدها. عائد. خطأ يوجب النقض والتصحيح.
1 - لما كانت الطاعنة وإن قررت بالطعن بالنقض في الميعاد بيد أنها لم تودع أسباباً لطعنها حتى انقضاء الميعاد المحدد في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن المقدم منها شكلاً.
2 - لما كانت عقوبة الإيداع وجوبية في حالة العود طبقاً لنص المادة التاسعة من القانون 10 لسنة 1961 وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى عقوبة الإيداع التي قضى بها الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به من إلغاء عقوبة الإيداع المقضى بها بالحكم المستأنف مما يتعين معه تصحيحه بإضافة عقوبة الإيداع التي قضى بها الحكم المستأنف وألغيت بالحكم المطعون فيه وذلك عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - .... مطعون ضدها و2 - .... طاعنة بأنهما اعتادتا ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر حالة كون المتهمة الأولى عائدة وسبق الحكم عليها في جنحة مماثلة وطلبت عقابهما بالمادتين 9 - ج، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 والمادتين 49/ 2 - 4، 50 من قانون العقوبات. ومحكمة الآداب قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمتين ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ والمراقبة والإيداع لكل منهما. استأنفتا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبس كل متهمة سنة مع الشغل والنفاذ والمراقبة لمدة مساوية لمدة العقوبة.
فطعنت المحكوم عليها الثانية والنيابة العامة ضد المحكوم عليها الأولى في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

أولاً: عن الطعن المقدم من الطاعنة....
من حيث إن الطاعنة وإن قررت بالطعن بالنقض في الميعاد بيد أنها لم تودع أسباباً لطعنها حتى انقضاء الميعاد المحدد في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن المقدم منها شكلاً.
ثانياً: بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة:
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدها.... بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة حال كونها عائدة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون إذ أنه أغفل القضاء بعقوبة الإيداع المنصوص عليها في المادة 9/ ج من القانون 10 لسنة 1961 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضدها بتهمة الاعتياد على ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز ولقاء أجر حال كونها عائدة وسبق الحكم عليها في جنحة مماثلة ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبسها لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ والمراقبة والإيداع وإذا استأنفت المطعون ضدها فقضت محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة لمدة سنة مع الشغل والمراقبة لمدة مساوية لمدة العقوبة.
لما كان ذلك وكانت عقوبة الإيداع وجوبية في حالة العود طبقاً لنص المادة التاسعة من القانون 10 لسنة 1961 وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى عقوبة الإيداع التي قضى بها الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به من إلغاء عقوبة الإيداع المقضى بها بالحكم المستأنف مما يتعين معه تصحيحه بإضافة عقوبة الإيداع التي قضى بها الحكم المستأنف وألغيت بالحكم المطعون فيه وذلك عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.