أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 797

جلسة 2 من مايو سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي أيوب.

(120)
الطعن رقم 6716 لسنة 63 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". ارتباط. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "بطلانه". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. المادة 307 إجراءات؟
تغيير المحكمة التهمة بإسناد أفعال للمتهمة غير التي رفعت بها الدعوى. غير جائز.
إدانة الحكم الطاعنة بتهمة إحداث إصابات أفضت إلى الموت التي لم يسند إليها ارتكابها خطأ في القانون وإخلال بحق الدفاع. لا ينال منه معاقبتها بعقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في إجهاض حبلى عمداً. عملاً بالمادة 32 عقوبات. أساس ذلك؟
من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تجوز معاقبة المتهمة بواقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، وكان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهمة أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن واقعة إحداث إصابات المجني عليها التي أفضت إلى موتها لم يسند إلى الطاعنة ارتكابها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دانها عنها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق الطاعنة في الدفاع مما يبطله ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أعمل نص المادة 32 من قانون العقوبات - وإن لم يشر إليها - وأوقع على الطاعنة عقوبة واحدة مما يدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في إجهاض حبلى عمداً ذلك أن الارتباط الذي يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إنما يكون في حالة اتصال المحكمة بكل الجرائم المرتبطة وأن تكون مطروحة أمامها في وقت واحد، وهو ما لم يتحقق في صورة الدعوى الراهنة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخرى سبق الحكم عليها بأنها اشتركت مع المتهمة الأولى بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة إسقاط حبلى عمداً بأن اتفقت معها على ذلك وساعدتها مع علمها بصفتها كطبيبة بأن أعدت لها مكان الجريمة لقيامها بإجهاض المجني عليها سالفة البيان فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وأحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/2 - ، 41، 236/ 1، 261، 263 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتي الاشتراك مع أخرى في إسقاط حبلى عمداً والضرب المميت قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعنة أحيلت إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها عن تهمة إسقاط حبلى عمداً ولكن الحكم انتهى إلى إدانتها عن تلك الجناية وجناية الضرب المفضي إلى الموت التي كانت موجهة إلى المحكوم عليها الأخرى دون أن تلفت المحكمة نظر الدفاع عن الطاعنة إلى هذا التعديل الذي تضمن عناصر جديدة لم ترد في أمر الإحالة مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة قد تضمن إقامة الدعوى الجنائية ضد متهمتين - جاء ترتيب الطاعنة الثانية - أسندت فيه إلى المتهمة الأولى - السابق الحكم عليها - تهمتين الأولى إسقاط المجني عليها الحبلى عمداً والثانية إحداث جروح بتلك المجني عليها أفضت إلى موتها، وأسندت إلى المتهمة الثانية (الطاعنة) تهمة الاشتراك مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الأول - إسقاط المجني عليها - وقد جرت محاكمة الطاعنة على هذا الأساس، وقضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه الذي يبين من الاطلاع عليه أنه أشار في ديباجته إلى أن التهمة الموجهة إليها هي فقط الاشتراك مع المتهمة الأولى في إسقاط المجني عليها ثم انتهى الحكم إلى إدانتها عن هذه الجريمة وعن جريمة إحداث إصابات المجني عليها التي أفضت إلى موتها، وأعمل في حقها المادتين 17، 32 من قانون العقوبات، وإن كان قد أغفل الإشارة إلى المادة الأخيرة - لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تجوز معاقبة المتهمة بواقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، وكان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهمة أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن واقعة إحداث إصابات المجني عليها التي أفضت إلى موتها لم تسند إلى الطاعنة ارتكابها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دانها عنها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق الطاعنة في الدفاع مما يبطله ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أعمل نص المادة 32 من قانون العقوبات - وإن لم يشر إليها - وأوقع على الطاعنة عقوبة واحدة مما يدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في إجهاض حبلى عمداً ذلك أن الارتباط الذي يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إنما يكون في حالة اتصال المحكمة بكل الجرائم المرتبطة وأن تكون مطروحة أمامها في وقت واحد، وهو ما لم يتحقق في صورة الدعوى الراهنة لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.