أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 855

جلسة 15 من مايو سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر وحسن حمزة نائبي رئيس المحكمة ونير عثمان وجاب الله محمد جاب الله.

(129)
الطعن رقم 63002 لسنة 59 القضائية

(1) تقليد "تقليد أختام أجنبية".
تقليد أختام الحكومات الأجنبية. مؤثم. المادتان 208، 209 عقوبات.
(2) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة. حده: الإحاطة بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها.
كون الخطأ الذي تردى فيه الحكم أسلمه إلى فساد في الاستدلال. يوجب النقض والإعادة.
1 - من المقرر أن المادة 208 من قانون العقوبات قد نصت على أنه (يعاقب بالحبس كل من قلد ختماً أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت.... وكذا من استعمل شيئاً من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها) كما نصت المادة 209 من القانون المذكور على أنه "كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالاً مضراً بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين" وكان المستفاد من هذين النصين أنهما قد أسبغا الحماية على أختام وتمغات وعلامات كل ما خرج عن تلك الخاصة بالحكومة والهيئات العامة وكل ما خرج عما نصت عليه المادة 206 مكرراً من قانون العقوبات ومن ثم فإن الأحكام الواردة في هذين النصين إنما تنصرف إلى ما تبقى من جهات ومنها أختام الحكومات الأجنبية.
2 - لما كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها وكان هذا الخطأ القانوني الذي تردت فيه المحكمة قد أسلمها إلى فساد استدلال حكمها على عناصر الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه استحصل بغير حق على أختام لإحدى المصالح الحكومية الأجنبية، "القنصلية السعودية" واستعملها استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة وطلبت عقابه بالمادتين 207، 209 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه (الطاعن) مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم ثاني المنصورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه وعدم قبول الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة حصوله على ختم دولة أجنبية واستعماله بغير حق وعدم قبول الدعوى المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه ببراءة المتهم عن أن الفعل المنسوب إليه غير مؤثم قانوناً وأن الأختام والعلامات محل التجريم هي تلك التي تنسب للمصالح الحكومية غير الأجنبية. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد برر قضاءه السالف "بأن الثابت من نصوص المواد 206 مكرراً، 207، 208 عقوبات أن الأختام والدمغات الحقيقة محل التجريم هي تلك التي تنسب للمصالح الحكومية غير الأجنبية ولما كان الثابت أن تلك الأختام المقام على أساسها الاتهام هي أختام منسوبة للقنصلية السعودية بالسويس أي أنها تخرج عن دائرة التجريم من قانون العقوبات المصري". لما كان ذلك وكانت المادة 208 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "يعاقب بالحبس كل من قلد ختماً أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت.... وكذا من استعمل شيئاً من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها"، كما نصت المادة 209 من القانون المذكور على أنه" كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالاً مضراً بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين". وكان المستفاد من هذين النصين أنهما قد أسبغا الحماية على أختام وتمغات وعلامات كل ما خرج عن تلك الخاصة بالحكومة والهيئات العامة وكل ما خرج عما نصت عليه المادة 206 مكرراً من قانون العقوبات ومن ثم فإن الأحكام الواردة في هذين النصين إنما تنصرف إلى ما تبقى من جهات ومنها أختام الحكومات الأجنبية، ولما كانت المحكمة قد جانبت هذا الوجه من النظر فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، لما كان ذلك وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها وكان هذا الخطأ القانوني الذي تردت فيه المحكمة قد أسلمها إلى فساد استدلال حكمها على عناصر الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.