أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 880

جلسة 21 من مايو سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس والبشري الشوربجي وعبد الله المدني نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور.

(132)
الطعن رقم 63033 لسنة 59 القضائية

قضاة "صلاحيتهم". قانون "تفسيره". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". محكمة استئنافية. حكم "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
قيام القاضي بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة في الدعوى أثره: وجوب امتناعه عن الاشتراك في الحكم فيها. أو اشتراكه في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه. أساس ذلك؟
التحقيق والإحالة في مفهوم المادة 247 إجراءات؟
صدور الحكم المطعون فيه من هيئة استئنافية رغم سبق قضاؤها بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. يبطله.
لما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه". وجاء في المذكرة الإيضاحية "تعليقاً على هذه المادة" أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً والتحقيق والإحالة في مفهوم حكم المادة 247 إجراءات كسبب لامتناع القاضي عن الحكم، هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة - تحقيقاً لوجه الطعن - أن الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد سبق لها الحكم في الدعوى بجلسة.... بإلغاء الحكم المستأنف - الصادر بإدانة المطعون ضدها - وبعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة وعدم قبول الدعوى المدنية وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها تعدت بالقول على موظفة عامة "المدعية بالحقوق المدنية" وذلك أثناء وبسبب تأديتها لوظيفتها بالسباب والألفاظ الموضحة بالأوراق، وطلبت عقابها بالمادة 133/ 1 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمة بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بولاق الدكرور قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهمة مائة جنيه وإلزامها بأن تؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدها مما أسند إليها ورفض الدعوى المدنية قد شابه البطلان، ذلك أن الهيئة التي أصدرته هي بذاتها الهيئة التي سبق وأن أصدرت الحكم في الدعوى بجلسة.... بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة وبعدم قبول الدعوى المدنية وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه". وجاء في المذكرة الإيضاحية "تعليقاً على هذه المادة" أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً والتحقيق والإحالة في مفهوم حكم المادة 247 إجراءات كسبب لامتناع القاضي عن الحكم، هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة - تحقيقاً لوجه الطعن - أن الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد سبق لها الحكم في الدعوى بجلسة.... بإلغاء الحكم المستأنف - الصادر بإدانة المطعون ضدها - وبعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة وعدم قبول الدعوى المدنية وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعين النقض والإعادة في خصوص الدعوى المدنية ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.