أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 889

جلسة 23 من مايو سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أبو سليمة وطه سيد قاسم وسلامة أحمد عبد المجيد.

(135)
الطعن رقم 41126 لسنة 59 القضائية

(1) تقسيم. قانون "تفسيره". حكم "بيانات التسبيب".
تقسيم الأراضي في مفهوم المادة الحادية عشر من القانون 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني. شرطه: أن يكون تجزئة الأرض داخل نطاق المدن وأن تكون التجزئة لأكثر من قطعتين أو إنشاء أكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المباني متصلة أم منفصلة.
صحة الحكم بالإدانة في جريمة إنشاء تقسيم بالمخالفة لأحكام القانون أو إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها. رهن باستظهار العناصر السالفة وإثبات توافرها.
(2) تقسيم. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب أن يبين الحكم واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها ومؤداها.
عدم إيراد الحكم واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه ومؤدى كل منها في بيان كاف. قصور.
1 - من المقرر أن المادة الحادية عشر من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني قد نصت على أنه (في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المدن إلى أكثر من قطعتين كما يعتبر تقسيماً إقامة أكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المباني متصلة أو منفصلة) ومؤدى نص هذه المادة أنه يجب لإسباغ وصف التقسيم على الأرض أن تتوافر عدة شروط هي أن تكون تجزئة الأرض داخل نطاق المدن، وأن تكون التجزئة لأكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المباني متصلة أو منفصلة. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يلزم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إنشاء تقسيم بالمخالفة لأحكام القانون أو إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها أن يعني الحكم باستظهار العناصر التي أوردتها المادة الحادية عشر سالفة الذكر وأن يثبت توافرها.
2 - لما كان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها، وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه، ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أقامت بناء على أرض غير مقسمة بغير ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابها بالمادتين 4، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل. ومحكمة جنح الفشن قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة أسبوعاً مع الشغل والإيقاف والإزالة. استأنفت ومحكمة بني سويف الابتدائية - مأمورية ببا الاستئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها فقد شابه القصور في البيان، ذلك بأنه لم يبين أركان الجريمة التي دان الطاعنة بها والأدلة التي عول عليها في الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة الحادية عشر من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني قد نصت على أنه (في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المدن إلى أكثر من قطعتين كما يعتبر تقسيماً إقامة أكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المباني متصلة أو منفصلة) ومؤدى نص هذه المادة أنه يجب لإسباغ وصف التقسيم على الأرض أن تتوافر عدة شروط هي أن تكون تجزئة الأرض داخل نطاق المدن، وأن تكون التجزئة لأكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المباني متصلة أو منفصلة. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يلزم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إنشاء تقسيم بالمخالفة لأحكام القانون أو إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها أن يعني الحكم باستظهار العناصر التي أوردتها المادة الحادية عشر سالفة الذكر وأن يثبت توافرها، ولما كان الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعنة على قوله (وحيث إن الواقعة تخلص فيما أثبت في محضر الضبط المؤرخ.... أن المتهمة قامت ببناء الدور الأرضي في أرض غير مقسمة بدون الحصول على ترخيص من هندسة التنظيم، وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضر الضبط ومن عدم دفعه للاتهام دفاعاً مقبولاً فيتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/ 2 أ ج، وحيث إنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها فترى أخذ المتهم بالرأفة بوقف تنفيذ العقوبة عملاً بنص المادتين 55، 56 ع بالنسبة لعقوبة الحبس فقط) دون أن يبين حقيقة الواقعة أو يستظهر ما إذا كان هناك تقسيم بالمعنى الذي عنته المادة الحادية عشر من القانون رقم 3 لسنة 1982 سالفة البيان، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها، وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.