أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 897

جلسة 5 من يونيه سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر وحسن حمزة وحامد عبد الله ومحمد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة.

(137)
الطعن رقم 19861 لسنة 64 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. تقديمها".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) إعدام. نيابة عامة. محكمة النقض "اتصالها بالطعن والحكم فيه".
قبول عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون.
اتصال محكمة النقض بالدعوى الصادر فيها حكم بالإعدام بمجرد عرضها عليها. دون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". محاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
وجوب تعيين محام لكل متهم في جناية تحال إلى محكمة الجنايات. ما لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه. المادتان 67 من الدستور، 214 إجراءات.
المحامون المختصون بالمرافعة أمام محكمة الجنايات: هم المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية. المادة 377 إجراءات.
عدم وقوف محكمة النقض على أمر قيد المحامى الذي تولى المرافعة عن المحكوم عليه بالإعدام. وخلو محضر الجلسة والحكم من ذلك البيان. يصم إجراءات المحاكمة بالبطلان. أساس ذلك؟
(4) إعدام. محكمة النقض "سلطتها". نيابة عامة. نقض "نظر الطعن والحكم فيه" "أثر الطعن".
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام؟
حق محكمة النقض في نقض الحكم للخطأ في القانون أو البطلان. ولو من تلقاء نفسها. عدم تقيدها بحدود أوجه الطعن أو رأى النيابة. المادتان 35/ 2، 39/ 2، 3 من القانون 57 لسنة 1959.
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجبان امتداد أثر نقض الحكم بالنسبة للمحكوم عليه الآخر.
1 - لما كان المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن على الحكم في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما. لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معا وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيه أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً.
2 - لما كانت النيابة العامة وإن عرضت القضية على محكمة النقض دون إثبات تاريخ ذلك بحيث يستدل منه على أنه روعي في عرضها الميعاد المقرر بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتستبين من نفسها دون أن تتقيد بالرأي الذي انتهت إليه النيابة في عرضها ما عسى أن يكون قد شابه الحكم من عيوب ويستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبوله.
3 - من المقرر أن المادتين 67 من الدستور، 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبتا تعيين محام لكل متهم من جناية تحال إلى محكمة الجنايات ما لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه. وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محاكم الجنايات. لما كان ما تقدم بيانه، وكانت هذه المحكمة لم تقف على صحيح أمر قيد الأستاذ.... المحامي أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها حتى يستقيم القول بأن حضوره إجراءات المحاكمة ومرافعته عن المحكوم عليه قد تم صحيحاً، وإذ غلب الظن على الأوراق في هذا الشأن، وكان يتعين حتى تكون إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة أن يكون القطع في صحة هذا الأمر قائم لا تحوطه شكوك ولا ريب لأنه يتعلق بضمانة أوردها الدستور وعينها المشرع تحديداً في المادتين 214، 377 من قانون الإجراءات الجنائية - ولا ينال من ذلك القول بأن الأصل في الأحكام أن تكون الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى إعمالاً للمادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إذ أن مناط ذلك أن تكون تلك الإجراءات مذكورة في محضر الجلسة أو الحكم. وهو ما خلا كل منهما من بيان قيد المحامى الذي تولى المرافعة عن المحكوم عليه بالإعدام مما يصم إجراءات المحاكمة بالبطلان.
4 - من المقرر أن المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر بالفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39" ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية كانت أم شكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن - إن وجد - أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك القضايا وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه. لما كان ذلك، وكان البطلان الذي انطوى عليه الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون ذاته قد أوجبت على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمحكوم عليه بالإعدام والمحكوم عليه الآخر الذي لم يقبل طعنه لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قتلا.... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم على قتلها وانهالا عليها ضرباً بيدهما قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر واقعا المجني عليها بغير رضاها وقد ارتكبا الجناية الأولى بغية تسهيل ارتكابهما سرقة الأشياء المبينة القيمة والوصف بالأوراق المشتركة للمجني عليها سالفة الذكر. وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت بجلسة....إحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي بالنسبة للمتهم الأول وحددت جلسة.... للنطق بالحكم بالنسبة للمتهمين. وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 234، 267/ 1، 317/ 1، 4، 5 من قانون العقوبات أولاً: وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول.... بالإعدام ثانياً: بمعاقبة المتهم الثاني.... بالأشغال الشاقة المؤبدة باعتبار أن جناية القتل اقترنت بالنسبة للمتهم الأول بجناية مواقعة أنثى بغير رضاها وارتكبت لتسهيل جنحة سرقة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الأول.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن على الحكم في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما. لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيه أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنهما شكلاً.
ومن حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على محكمة النقض دون إثبات تاريخ ذلك بحيث يستدل منه على أنه روعي في عرضها الميعاد المقرر بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتستبين من نفسها دون أن تتقيد بالرأي الذي انتهت إليه النيابة في عرضها ما عسى أن يكون قد شابه الحكم من عيوب ويستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبوله.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن المحكوم عليه الأول - المقضي بإعدامه - لم يوكل محامياً للدفاع عنه وانتدبت له المحكمة الأستاذ/ .... للدفاع عنه إلا أنه أوكل عنه الأستاذ/ .... المحامى والذي حضر إجراءات المحاكمة وقام بالدفاع عن المحكوم عليه - إلا أن المحكمة لم تقف على صحة أمر قيده أمام المحكم الابتدائية وما يعلوها رغم تكرار الكتابة إلى نقابة المحامين في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكانت المادتان 67 من الدستور، 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبتا تعيين محام لكل متهم من جناية تحال إلى محكمة الجنايات ما لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محاكم الجنايات. لما كان ما تقدم بيانه، وكانت هذه المحكمة لم تقف على صحيح أمر قيد الأستاذ/ .... المحامى أمام المحاكم الابتدائية وما يعلوها حتى يستقيم القول بأن حضوره إجراءات المحاكمة ومرافعته عن المحكوم عليه قد تم صحيحاً، وإذ غلب الظن على الأوراق في هذا الشأن، وكان يتعين حتى تكون إجراءات المحاكمة قد تمت صحيحة أن يكون القطع في صحة هذا الأمر قائم لا تحوطه شكوك ولا ريب لأنه يتعلق بضمانة أوردها الدستور وعينها المشرع تحديداً في المادتين 214، 377 من قانون الإجراءات الجنائية - ولا ينال من ذلك القول بأن الأصل في الأحكام أن تكون الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى إعمالاً للمادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ أن مناط ذلك أن تكون تلك الإجراءات مذكورة في محضر الجلسة أو الحكم وهو ما خلا كل منهما من بيان قيد المحامي الذي تولى المرافعة عن المحكوم عليه بالإعدام مما يصم إجراءات المحاكمة بالبطلان. لما كان ذلك، وكانت المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً، لما هو مقرر بالفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39" ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية كانت أم شكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن - إن وجد - أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك القضايا وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه. لما كان ذلك، وكان البطلان الذي انطوى عليه الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 وكانت المادة 46 من القانون ذاته قد أوجبت على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمحكوم عليه بالإعدام والمحكوم عليه الآخر الذي لم يقبل طعنه لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.