أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 904

جلسة 11 من يونيه سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد علي عبد الواحد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.

(138)
الطعن رقم 29196 لسنة 59 القضائية

بلاغ كاذب. دعوى مدنية. خطأ. تعويض. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
براءة المبلغ لانتفاء أي ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. يوجب بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض في واقعة التبليغ.
متى يكون التبليغ خطأ مدنياً يستوجب التعويض؟
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضدهما من جريمة البلاغ الكاذب لانتفاء القصد الجنائي دون استظهار ما إذا كان هناك خطأ مدني ضار يستوجب مساءلتهما بالتعويض عنه. يعيبه.
من المقرر أنه إذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أي ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب فينبغي بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها، فالتبليغ خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ ضده والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة وعدم تبصر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه ببراءة المطعون ضدهما من جريمة البلاغ الكاذب إلى عدم توافر القصد الجنائي إذ لم يتوافر هذا القصد من علم بكذب الوقائع المبلغ بها ونية الإضرار بالمجني عليه دون أن يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدني ضار يستوجب مساءلة المطعون ضدهما بالتعويض عنه أو لا فإنه يكون معيباًَ.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قسم العجوزة ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما أولاً: قاما بسبه وقذفه على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: أبلغا كذباً ضده على النحو الوارد بالأوراق. وطلب عقابهما بالمواد 302، 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً أولاً: عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية في جريمة القذف. ثانياً: وعملاً بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه في جريمة البلاغ الكاذب وإلزامهما بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحق المدني - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من تهمة البلاغ الكاذب لانتفاء سوء القصد ونية الإضرار بالطاعن ورتب على ذلك رفض دعواه المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن تبليغهما في حقه بالتعرض في الحيازة أو السرقة إنما صدر منهما عن تسرع وعدم ترو الأمر الذي كان يتعين معه القضاء له بالتعويض على هذا الأساس، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أنه إذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أي ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب فينبغي بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها فالتبليغ خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ ضده والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة وعدم تبصر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه ببراءة المطعون ضدهما من جريمة البلاغ الكاذب إلى عدم توافر القصد الجنائي إذ لم يتوافر هذا القصد من علم بكذب الوقائع المبلغ بها ونية الإضرار بالمجني عليه دون أن يستظهر ما إذا كان هناك خطأ مدني ضار يستوجب مساءلة المطعون ضدهما - بالتعويض عنه أو لا فإنه يكون معيباًَ بما يتعين معه نقضه في خصوص الدعوى المدنية والإحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.