أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 926

جلسة 19 من سبتمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعلي شكيب نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد السلام.

(142)
الطعن رقم 23961 لسنة 62 القضائية

(1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدول محكمة الموضوع دون سبب سائغ عن تحقيق دفاع قدرت جديته. يعيب حكمها.
مثال.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إبداء المحكمة رأياً في دليل لم يعرض عليها. غير جائز. علة ذلك؟
تحقيق الأدلة في المواد الجنائية. ليس رهناً بمشيئة المتهم. استغناء المحكمة عن تحقيقه. شرطه؟
1 - لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة أصدرت بتاريخ.... حكماً تمهيدياً بندب خبير في الدعوى وبتاريخ.... قضت بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمام المحكمة الاستئنافية طلب المدافع عن الطاعن بجلسة.... ندب خبير في الدعوى لعدم عدول محكمة أول درجة عن الحكم التمهيدي إلا أن المحكمة الاستئنافية لم تستجب وأصدرت حكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى قررت المحكمة جدية طلب من طلبات دفاع الطاعن بندب خبير في الدعوى وهو طلب جوهري لتعلقه بواقعة لها أثر في الدعوى ينبني على تحقيقه تغير وجه الرأي في الدعوى إلا أن المحكمة عادت وفصلت في موضوع الدعوى قبل تنفيذ الحكم التمهيدي سالف الذكر ودون أن يتضمن حكمها أسباباً مبررة للعدول عنه.
2 - من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تبدي رأياً في دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر هذا الدليل من اطلاعها على فحواه ومناقشة الدفاع عنه حقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى بغض النظر عن مسلك المتهم في هذا الدليل لأن تحقيق الأدلة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم فإن هي استغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما أغفله الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية دون الحصول على ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح مركز منوف قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وغرامة عشر آلاف جنيه والإزالة. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف بالنسبة لعقوبة الحبس فقط.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة مباني على أرض زراعية قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك أمام محكمة أول درجة بندب خبير لتحقيق دفاعه القائم على أساس أن المبنى أقيم محل مبنى قديم تهدم بفعل الطبيعة وليس على أرض زراعية واستجابت المحكمة إلا أنه لم يسدد أمانة الخبير لظروفه فقضت محكمة أول درجة في موضوع الدعوى فعاود التمسك بهذا الطلب أمام المحكمة الاستئنافية إلا أنها لم تستجب رغم جوهريته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة أصدرت بتاريخ.... حكماً تمهيدياً بندب خبير في الدعوى وبتاريخ.... قضت بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمام المحكمة الاستئنافية طلب المدافع عن الطاعن بجلسة.... ندب خبير في الدعوى لعدم عدول محكمة أول درجة عن الحكم التمهيدي إلا أن المحكمة الاستئنافية لم تستجب وأصدرت حكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى قررت المحكمة جدية طلب من طلبات دفاع الطاعن بندب خبير في الدعوى وهو طلب جوهري لتعلقه بواقعة لها أثر في الدعوى ينبني على تحقيقه تغير وجه الرأي في الدعوى إلا أن المحكمة عادت وفصلت في موضوع الدعوى قبل تنفيذ الحكم التمهيدي سالف الذكر ودون أن يتضمن حكمها أسباباً مبررة للعدول عنه ثم عاود الطاعن ذلك الطلب أمام المحكمة الاستئنافية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تبدي رأياً في دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر هذا الدليل من اطلاعها على فحواه ومناقشة الدفاع عنه حقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. بغض النظر عن مسلك المتهم في هذا الدليل لأن تحقيق الأدلة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم فإن هي استغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وهو ما أغفله الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة.