أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 954

جلسة 21 من سبتمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة.

(146)
الطعن رقم 17642 لسنة 63 القضائية

(1) طعن "الصفة في الطعن". نقض "المصلحة في الطعن".
الطعن في الأحكام. قصره على المحكوم عليه الذي كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى.
قضاء الحكم المطعون فيه ضد الطاعنين وآخر قضى ببراءته. دون إلزام الطاعنة بشيء. أثره: عدم قبول طعنها. أساس ذلك؟
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
طلب الطاعن باستعراض الدليل المقدم إلى المحكمة. جوهري. يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه رداً سائغاً.
إبداء المحكمة رأياً في دليل لم يعرض عليها. غير جائز. مخالفة ذلك. يعيب حكمها. علة ذلك؟
اتصال العيب الذي بني عليه نقض الطعن وحسن سير العدالة بطاعن آخر. أثره: امتداد أثر نقض الحكم إليه.
1 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة الثالثة لم تكن طرفاً في الخصومة وأن حكماً ما لم يصدر في الدعوى بشأنها. لما كان ذلك، وكان من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات، وهي من كليات القانون، أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحة بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر ضد الطاعنين الأول والثاني وببراءة آخر دون أن يقضي بإلزام الطاعنة بشيء، فإن طعنها يكون غير جائز.
2 - لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة بتاريخ.... ومما جاء في مدونات الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن الثاني طلب البراءة على أساس تناقض أقوال الشاهد الأول عما رواه في حديث تليفزيوني بشأن واقعة الدعوى وأن ما جاء به ينفي توافر القصد الجنائي لدى الطاعن، وقدم للمحكمة شريط التسجيل الخاص بهذا الحديث مقرراً أنه أحضر معه جهازي فيديو وتليفزيون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التي يستند إليها عرض لهذا الطلب ورد عليه في قوله: "وحيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الإثبات القولية والفنية السالف بيانها فإنها لا تلتزم بمتابعة المتهم في سائر مناحي دفاعه الموضوعية وتلتفت عن مقولته باختلاف أقوال الشاهد الأول في التحقيق عما رواه في حديث تليفزيوني طالما وأن المقرر أن للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت قولاً آخر له فيها فمن باب أولى لو جاء هذا القول - على فرض حدوثه - خارج نطاق الدعوى وأوراقها ضمن أحاديث خاصة تليفزيونية أو غيرها" لما كان ذلك، وكان طلب الطاعن على نحو ما سلف باستعراض الدليل المقدم إلى المحكمة يعد طلباً جوهرياً يتعين على المحكمة أن تجيبه أو أن ترد عليه رداً سائغاً، وكان ما ردت به من عدم جدوى طلب الطاعن استعراض المحكمة لهذا الدليل بفرض صحة ما يحتويه لا يصلح أساساً للرفض، ذلك بأنه لا يجوز للمحكمة أن تبدي رأياً في دليل لم يعرض عليها وهي إذ فعلت فقد سبقت إلى الحكم على دليل لم تطلع عليه ولم تمحصه مع ما يمكن أن يكون له من أثر في عقيدتها لو أنها اطلعت عليه، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة لهذا الطاعن والطاعن الأول أيضاً لاتصال ذات العيب به وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر "قضى ببراءته" بأنهما حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 7/ 1، 34 فقرة أولى بند ( أ ) وفقرة 2 بند 6، 42/ 1، 48/ 2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات. أولاً: بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمهما مبلغ مائة ألف جنيه. ثانياً: بمصادرة المخدرات المضبوطة والمبالغ النقدية المضبوطة مع المتهم الثاني والسيارة رقم.... ملاكي الإسكندرية.
فطعن المحكوم عليهما و.... مالكة السيارة المقضي بمصادرتها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنة الثالثة.... تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بمصادرة السيارة رقم.... ملاكي الإسكندرية والمملوكة لها رغم أنها حسنة النية ولم يكن لها أي دور في ارتكاب الجريمة أو المساهمة فيها، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الطاعنة الثالثة لم تكن طرفاً في الخصومة وأن حكماً ما لم يصدر في الدعوى بشأنها. لما كان ذلك، وكان من المقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات، وهي من كليات القانون، أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم لغير صالحة بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر ضد الطاعنين الأول والثاني وبراءة آخر دون أن يقضي بإلزام الطاعنة بشيء، فإن طعنها يكون غير جائز، دون حاجة إلى بحث وجه الطعن المقدم منها، لأنه لا يسار إليه إلا إذا كان الطعن جائزاً ومستوفياً الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز مادة مخدرة "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال، ذلك بأن المحكمة أطرحت الدليل الذي قدمه لها الطاعن للتدليل على كذب الشاهد الأول وتناقضه في أقواله ومنافاة الصورة التي قررها في التحقيقات للحقيقة - والمتمثل في شريط فيديو تليفزيوني مسجل لهذا الشاهد، بمقولة اطمئنانها إلى أقواله حتى بفرض حدوث ذلك، دون أن تطلع على هذا الدليل قبل إبداء الرأي فيه، وهذا مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة بتاريخ.... ومما جاء في مدونات الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن الثاني طلب البراءة على أساس تناقض أقوال الشاهد الأول عما رواه في حديث تليفزيوني بشأن واقعة الدعوى، وأن ما جاء به ينفي توافر القصد الجنائي لدى الطاعن، وقدم للمحكمة شريط التسجيل الخاص بهذا الحديث مقرراً أنه أحضر معه جهازي فيديو وتليفزيون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التي يستند إليها عرض لهذا الطلب ورد عليه في قوله: "وحيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الإثبات القولية والفنية السالف بيانها لا تلتزم بمتابعة المتهم في سائر مناحي دفاعه الموضوعية وتلتفت عن مقولته باختلاف أقوال الشاهد الأول في التحقيق عما رواه في حديث تليفزيوني طالما وأن المقرر أن للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت قولاً آخر له فيها فمن باب أولى لو جاء هذا القول - على فرض حدوثه - خارج نطاق الدعوى وأوراقها ضمن أحاديث خاصة تليفزيونية أو غيرها". لما كان ذلك، وكان طلب الطاعن على نحو ما سلف باستعراض الدليل المقدم إلى المحكمة يعد طلباً جوهرياً يتعين على المحكمة أن تجيبه أو أن ترد عليه رداً سائغاً، وكان ما ردت به من عدم جدوى طلب الطاعن استعراض المحكمة لهذا الدليل بفرض صحة ما يحتويه لا يصلح أساساً للرفض ذلك بأنه لا يجوز للمحكمة أن تبدي رأياً في دليل لم يعرض عليها وهي إذ فعلت فقد سبقت إلى الحكم على دليل لم تطلع عليه ولم تمحصه مع ما يمكن أن يكون له من أثر في عقيدتها لو أنها اطلعت عليه، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة لهذا الطاعن والطاعن الأول أيضاً لاتصال ذات العيب به وحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى.