أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 962

جلسة 26 من سبتمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وفتحي حجاب وعلي شكيب نواب رئيس المحكمة.

(148)
الطعن رقم 21035 لسنة 63 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تزوير.
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها وأدلة الثبوت فيها. المادة 310 إجراءات؟
مثال في جريمة التزوير.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه.
(4) تزوير "أوراق رسمية". إثبات "بوجه عام".
جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً.
(5) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها.
(6) جريمة "أركانها". تزوير. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "بيانات التسبيب".
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمتي التقليد والتزوير. غير لازم. ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
(7) جريمة "أركانها". تزوير. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "بيانات التسبيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الضرر في المحررات الرسمية. مفترض. لما في التزوير من تقليل الثقة بها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام النقض.
(8) تزوير "أوراق رسمية". اشتراك. إثبات "بوجه عام".
الاشتراك في التزوير. لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة. كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها.
(9) تزوير "تزوير الأوراق الرسمية". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة التزوير في الأوراق الرسمية. صدورها فعلاً من الموظف المختص بتحريرها. غير لازم لتحققها. إعطاء الورقة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها، كاف لتحقق الجريمة ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها.
جواز أن يكون المحرر عرفياً أول الأمر ثم يتحول إلى محرر رسمي بتداخل موظف مختص فيه.
العبرة بما يؤول إليه المحرر. لا بما كان عليه أول الأمر.
صفة المحرر من حيث رسميته أو عرفيته أمر يختلف عن صلاحيته واعتباره أداة رفع الدعوى.
(10) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يستأهل رداً.
1 - من المقرر إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم التزوير في محررات رسمية والاشتراك فيها واستعمالها مع العلم بتزويرها التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضها لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ولا محل له.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها.
3 - من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
4 - من المقرر أن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً.
5 - لما كان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
6 - من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
7 - من المقرر أن الضرر في المحررات الرسمية مفترض لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما فيها، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن قد زور صحيفة الدعوى بطريق الاصطناع وأن التزوير شمل البيانات الخاصة بإتمام إعلان العريضة وسلمها للمتهم الآخر - المحكوم ببراءته - وقدمها الأخير للمحكمة المختصة واستصدر بموجبها حكماً. ولما كان ذلك، وكانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في الإدانة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من قصور الحكم في التدليل على توافر أركان الجرائم في حقه لأنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
8 - لما كان الاشتراك في التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم فإنه يكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
9 - من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعاً في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عمومي مختص بتحريرها، بل يكفي لتحقق الجريمة - وهو الشأن في حالة الاصطناع - أن تعطي الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف للإيهام برسميتها ويكفي في هذا المقام أن تحتوي الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه هو الذي باشر إجراءاته في حدود اختصاصاته فقد يكون المحرر عرفياً في أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمي بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته، إذ في هذه الحالة يعتبر التزوير واقعاً في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية بتدخل الموظف وتنسحب رسميته على ما سبق من إجراءات، لأن العبرة بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه، ولا محل بعد ذلك للتحدي بعدم ختم عريضة الدعوى المزورة بخاتم شعار الدولة وأن الطاعن غير مختص بقيدها وإعلانها لأن صفة المحرر من حيث رسميته أو عرفيته أمر يختلف عن صلاحيته واعتباره أداة رفع الدعوى.
10 - من المقرر أن الدفاع القانوني ظاهر البطلان لا يستأهل رداً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق الحكم ببراءته بأنه (1) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي "هو أصل عريضة الدعوى المرفوعة من.... ضد...." وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن حرر البيانات الخاصة بإتمام إعلان العريضة قانوناً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. (2) وهو من أرباب الوظائف العمومية "أمين سر محكمة...." ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو محضر جلسة القضية سالفة الذكر حال تحريره المختص بوظيفته وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويره بأن أثبت خلافاً للحقيقة انعقاد الخصومة في الدعوى رقم.... لسنة.... شرعي.... المتهمان: (1) استعملا المحررين المزورين سالفي الذكر مع علمهما بتزويرهما بأن قدماها إلى محكمة.... للأحوال الشخصية فصدر الحكم بناء على ذلك. (2) اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما بينهما مع موظف عمومي حسن النية هو الأستاذ/ .... القاضي بمحكمة.... للأحوال الشخصية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو الحكم الصادر في الدعوى سالفة الذكر حال تحريره المختص بوظيفته وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويره بأن اتفقا على تزويره وقدم له المتهم الأول أوراق القضية وأثبت فيها انعقاد الخصومة بين طرفيها خلافاً للحقيقة فقضى فيها الموظف العمومي حسن النية وحرر أسباب حكمه وشفعه المتهم الأول بتوقيعه فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (3) استعملا المحرر المزور موضوع التهمة الأخيرة بأن سلمه المتهم الأول للمتهم الثاني الذي قدمه للمختصين بإعلانه وتنفيذه على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41/ 1، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محررات رسمية والاشتراك فيها واستعمالها مع العلم بتزويرها قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وجاء قاصراً في التدليل على توافر أركان الجرائم المسندة إلى الطاعن، هذا إلى أن الحكم دان الطاعن بالاشتراك في التزوير رغم عدم وجود دليل عليه، وأخيراً اعتبر الحكم التزوير في عريضة الدعوى تزويراً في أوراق رسمية رغم أنها لم تختم بخاتم شعار الدولة والطاعن غير مختص بقيدها وإعلانها وأغفل دفاعه في هذا الشأن. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم التزوير في محررات رسمية والاشتراك فيها واستعمالها مع العلم بتزويرها التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضها لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحكم شابه الغموض والإيهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ولا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها. وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه. ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً. وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. وكان من المقرر أيضاً أن الضرر في المحررات الرسمية مفترض لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما فيها، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن قد زور صحيفة الدعوى بطريق الاصطناع وأن التزوير شمل البيانات الخاصة بإتمام إعلان العريضة وسلمها للمتهم الآخر - المحكوم ببراءته - وقدمها الأخير للمحكمة المختصة واستصدر بموجبها حكماً. ولما كان ذلك، وكانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في الإدانة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من قصور الحكم في التدليل على توافر أركان الجرائم في حقه لأنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الاشتراك في التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم فإنه يكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعاً في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر من موظف عمومي مختص بتحريرها، بل يكفي لتحقق الجريمة - وهو الشأن في حالة الاصطناع - أن تعطي الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها ويكفي في هذا المقام أن تحتوي الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه هو الذي باشر إجراءاته في حدود اختصاصاته فقد يكون المحرر عرفياً في أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمي بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته، إذ في هذه الحالة يعتبر التزوير واقعاً في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية بتدخل الموظف وتنسحب رسميته على ما سبق من إجراءات، لأن العبرة بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه، ولا محل بعد ذلك للتحدي بعدم ختم عريضة الدعوى المزورة بخاتم شعار الدولة وأن الطاعن غير مختص بقيدها وإعلانها لأن صفة المحرر من حيث رسميته أو عرفيته أمر يختلف عن صلاحيته واعتباره أداة رفع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير قويم، ولا يعيبه التفاته عما أثاره الطاعن في هذا الشأن من دفاع، لما هو مقرر من أن الدفاع القانوني ظاهر البطلان لا يستأهل رداً. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.