أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 1055

جلسة 3 من أكتوبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ومحمد شعبان وعلي شكيب نواب رئيس المحكمة.

(156)
الطعن رقم 23201 لسنة 63 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) رشوة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
حق محكمة الموضوع في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما كان له مأخذه الصحيح من الأوراق.
الخطأ في تحديد مصدر الدليل. لا يضيع أثره. ما دام له أصل صحيح في الأوراق.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.
(4) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته والرد عليه. هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه في طلباته الختامية.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إعراض المحكمة عن سماع شهود نفي لم يعلنوا وفقاً للمادة 214 مكرر المضافة بالقانون 170 لسنة 1981 إجراءات. لا تثريب عليها.
انطواء الحكم على تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. ما دامت النتيجة التي خلص إليها صحيحة وتتفق والمنطق القانوني السليم.
(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. تحضيري.
المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. اكتفاء بأدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
(7) إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين. ما لم يقيده القانون بذلك.
حق المحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.
(8) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام". رشوة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها سواء من الأدلة المباشرة أو بالاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية. ما دام سائغاً.
النعي بوجود تناقض بين اتهام الطاعن بعرض رشوة وكذا اتهامه بقبول رشوة. جدل موضوعي. لا تجوز إثارته أمام النقض.
(9) رشوة. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. أسباب الإباحة وموانع العقاب. "موانع العقاب". إثبات "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الإعفاء الوارد بالمادة 107 مكرراً عقوبات. قصره على الراشي ومن يصح وصفه وسيطاً سواء من جانب الراشي أو المرتشي.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على عدم تمتع المرتشي بالإعفاء القانوني في جريمة الرشوة.
(10) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". إثبات "بوجه عام". استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". رشوة.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
مثال لرد سائغ على الادعاء بأن الإذن صدر عن جريمة مستقبلة.
(11) إثبات "اعتراف" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.
انتهاء المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف. مفاده؟
(12) قانون "سريانه". فاعل أصلي. شريك.
سريان أحكام قانون العقوبات على كل شخص ارتكب خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل إقليم الدولة. المادة 3/ 1 عقوبات.
مثال في جريمة رشوة.
(13) اختصاص "اختصاص مكاني" "اختصاص إقليمي".
سريان أحكام قانون العقوبات المصري على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
مكان ارتكاب الجريمة هو الذي يتحقق فيه الركن المادي أو جزء منه. قيامه على ثلاثة عناصر الفعل والنتيجة وعلاقة السببية بينهما. مؤدى ذلك؟
(14) جريمة "أركانها". موظفون عموميون. قانون "تفسيره". رشوة.
جريمة الرشوة. تمامها بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف والقبول من جانب الراشي تسليم مبلغ الرشوة من بعد ليس إلا نتيجة بينهما.
(15) رشوة. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لا يقدح في قيام جريمة عرض الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها وألا يكون المرتشي جاداً في قبوله الرشوة متى كان عرضها جدياً في ظاهره وكان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي.
(16) إثبات "شهود". دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
التشكيك في أقوال الشهود. والدفاع بتلفيق التهمة. من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً. الرد عليها يستفاد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
(17) رشوة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القصد الجنائي في جريمة الرشوة. متى يتوافر؟
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها فإنه لا يقدح في سلامة الحكم أن يكون قد ذكر أنه استخلص أقوال الشهود مما أدلوا به في محضر جلسة المحاكمة وفي التحقيق الابتدائي مع أنها لم ترد إلا في أحدهما دون الآخر ذلك بأن الخطأ في مصدر الدليل بفرض وقوعه لا يضيع أثره ما دام له أصل صحيح في الأوراق.
3 - من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث.
4 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.
5 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 214 مكرراً ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 إذ جرى نصها بالآتي: "وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الإعلان وإيداع مصاريف انتقال الشهود" فإن هذا النص صريح في وجوب قيام المتهم بإعلان من يطلب سماعه من الشهود الذين لم يدرجوا في القائمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 السالف الإشارة إليه على يد محضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبله على تصريح من المحكمة وإذ كان الطاعن لم يسلم في أسباب طعنه أنه لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون لإعلان الشهود الذين يطلب سماع شهادتهم فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هي أعرضت على طلب سماع شهود النفي الذين طلب سماعهم بجلسات المحاكمة ولا يقدح في ذلك ما تزيد إليه الحكم في هذا الشأن لما هو مقرر من أن انطواء الحكم على تقريرات قانونية خاطئة لا يعيبه ما دامت النتيجة التي خلص إليها صحيحة وتتفق والمنطق القانوني السليم ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
6 - من المقرر أن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم حتماً للعمل على تنفيذها صوناً لهذه الحقوق كما أنه من المقرر أيضاً أن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل جزئية يثيرها على استقلال اكتفاء بأدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
7 - من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً على حكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه كما أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.
8 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها يستوي في ذلك الأدلة المباشرة أو غيرها من طرق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سائغاً وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى وجود اتفاق سابق بين الطاعن والمتهم الثاني على مبلغ 7540 دولار كرشوة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
9 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين بتمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 107 عقوبات وأطرحه في قوله "وحيث إنه لما كانت المادة 107 مكرر عقوبات تجري على أن يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبات إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها فإنه من المقرر أنه يشترط في الإعفاء الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة وفقاً لهذه المادة أن يكون صادقاً كاملاً يغطي جميع وقائع الرشوة التي ارتكبها الراشي أو الوسيط دون نقص أو تحريف وأن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته فإذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة فإنه لا يمكن تطبيق هذا الإعفاء، لما كان ذلك، وكان المتهم الثاني قد تخلف عن الحضور بجلسة المحاكمة ومن ثم يمتنع على المحكمة إعمال ذلك الإعفاء في حقه ويكون دفاع المتهم الأول بدوره أنه يستفيد من ذلك الإعفاء إذ أقر بالتحقيقات باستلام المبلغ وأرشد إلى أن صاحبه الشاهد الأول يكون قائماً على غير سند فإنه فضلاً عن أنه غير صادق وغير كامل ولا يغطي وقائع الرشوة حسب تصوير دفاعه ولم يقرر به تفصيلاً أمام المحكمة وهي جهة الحكم وتعرض عن هذا الدفاع بدوره" وذلك من الحكم يكفي ويسوغ به الرد على هذا الدفاع هذا فضلاً عن أن المشرع في المادة 107 مكرر من قانون العقوبات قد منح الإعفاء الوارد بها للراشي باعتباره طرفاً في الجريمة ولكل من يصح وصفه بأنه وسيط فيها سواء كان يعمل من جانب الراشي وهو الطالب أو يعمل من جانب المرتشي وهو ما يتصور وقوعه أحياناً دون أن يمتد الإعفاء للمرتشي، وإذ كان الحكم قد دلل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن يوفر في حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشياً فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً.
10 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش بوضع الهاتف الذي بمنزل الطاعن ومحل عمله تحت المراقبة لابتنائه على تحريات غير جدية وصدوره عن جريمة مستقبلة وأطرحه في قوله: - "لما كان ذلك وكانت التحريات التي أجراها.... عضو الرقابة الإدارية بمحضره المؤرخ.... الساعة.... قد تمت بناء على بلاغ من رئيس مجلس إدارة المصنع والتابع للهيئة العربية للتصنيع واستناداً إلى مكالمة تليفونية وردت إليه بطريق الخطأ وهذا البلاغ ضد الرجل الثاني في المصنع وبشأن وقائع لها خطرها من واقع عمل هذا المتهم في المصنع وكانت شكوكه وبلاغه لها هداها الحقيقي من واقع ما قام به من عمل قد انتهى بالفعل واضطره إلى إبلاغ رئاسته ثم هيئة الرقابة الإدارية - وكانت هذه التحريات قد أسفرت عما قام به المتهم من عمل سابق بالمصنع وما أجراه من اتفاق وقدره وما تم به الوفاء بشأنه من مستحقات ومحل إقامة هذا المتهم ورقم تليفون منزله وظروفه الشخصية وانتهت إلى ترجيح صحة بلاغ المبلغ وقد تأكدت صحة جميع الوقائع السابقة لتلك التحريات وكانت تتبع الإجراءات التالية يقتضي مراقبة تليفون منزله وعمله لضبط ما يتم بعد ذلك من وقائع ومن ثم بات النعي على جدية هذه التحريات قائماً على غير سند لا ينال من ذلك سرعة ما تم من إجراءات بعد أن لقيت الوقائع صداها الحقيقي من الخطر وبالتالي إن اطمأن المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا إلى تلك التحريات وأصدر إذنه بالرقابة والتسجيل فإن الإجراء يكون قد تم صحيحاً متفقاً وصحيح القانون وبات النعي عليه بالبطلان قائماً على غير سند كما لا ينال من ذلك الادعاء أنها بشأن جريمة مستقبلة إذ أوضحت التحريات أن المتهم الأول هو المهيمن على التعاقد وأن التحريات قد أشارت إلى صحة بلاغ المبلغ ووجود اتفاق مسبق وتام على تقاضي مبالغ بشأن التعاقد السابق وأنه بصدد تقاضي تلك المبالغ المتفق عليها ومن ثم بات الادعاء بأنها جريمة مستقبلة قائماً بدوره على غير سند" وذلك من الحكم رد سائغ إذ أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة وعلى ما أفصحت عنه فيما تقدم قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأنه صدر عن جريمة تحقق وقوعها وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون هذا فضلاً عن أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من تفريغ الأشرطة وإنما استندت إلى هذه التسجيلات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
11 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حقه غيره من المتهمين وفي أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك ومتى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر مؤدى اعتراف المتهم الثاني في التحقيقات وخلص على سلامة الدليل المستمد من هذا الاعتراف لما ارتآه من مطابقته للواقع فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
12 - من المقرر أن الفقرة أولاً من المادة الثانية من قانون العقوبات قد نصت استثناء من قاعدة إقليمية القوانين الجنائية - على أن تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الاتفاق بين الطاعن والمتهم الثاني على مبلغ الرشوة قد امتد على أن يكون سداد الجزء الباقي من العطية بالدولار الأمريكي وقدرها 7540 دولار في مصر ثم حضور المتهم الثاني إلى مصر موضحاً أن من أسباب حضوره سداد ذلك المبلغ الباقي المتفق عليه فإن في ذلك ما يكفي لسريان قانون العقوبات المصري على الواقعة طالما أن الجريمة التي ارتكبت وقع بعضها في مصر.
13 - لما كانت المادة الأولى من قانون العقوبات قد نصت على أن تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه ونصت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه وكان مكان ارتكاب الجريمة هو المكان الذي يتحقق فيه ركنها المادي أو جزء من هذا الركن والذي يقوم على ثلاثة عناصر الفعل والنتيجة وعلاقة السببية بينهما وتعتبر الجريمة أنها ارتكبت في المكان الذي وقع فيه الفعل المادي وفي المكان الذي حدثت فيه النتيجة وفي كل مكان تحققت فيه الآثار المباشرة للفعل والتي تتكون من الحلقات السببية التي تربط بين الفعل والنتيجة.
14 - من المقرر أن جريمة الرشوة تتم بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف والقبول من جانب الراشي وما تسليم المبلغ بعد ذلك إلا نتيجة لما تم الاتفاق عليه بينهما، وإذ كانت واقعة الدعوى كما وردت في أمر الإحالة وفي الحكم هي أن الطاعن طلب من المحكوم عليه الآخر رشوة ووافقه المحكوم عليه الآخر على ذلك بمناسبة توريده لقوالب بلاستيك ومعدات معمل تحليل للهيئة التي يمثلها الطاعن الذي اشترط أن يكون تسليم جزء من المبلغ في مصر نفاذاً للاتفاق الذي تم بينهما في هذا الشأن وأن التسليم تم بالفعل بجمهورية مصر العربية وقام الطاعن بعرض هذا الجزء من المبلغ على رئيس مجلس إدارة مصنع.... الشاهد الأول على سبيل الرشوة فإن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه تكون مختصة بنظر الدعوى وتطبيق القانون المصري عليها إعمالاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية آنفة الذكر اعتباراً بأنها المحكمة المختصة ولا يحول دون ذلك أن يكون الاتفاق على واقعة الرشوة قد تم بالخارج ما دامت واقعة تسليم جزء من مبلغ الرشوة وعرضه على الشاهد الأول - وهي حلقة من حلقات النشاط الإجرامي قد تمت بجمهورية مصر العربية.
15 - من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها وألا يكون المرتشي جاداً في قبوله الرشوة متى كان عرضها جدياً في ظاهره وكان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي.
16 - لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن دفاعه القائم على أن الجريمة المنسوبة إليه قد وقعت بناء على اتفاق بين الشاهد الأول والمتهم الثاني والشركة الوسيطة بقصد الإطاحة به فإن ما أثاره من ذلك لدى محكمة الموضوع بقصد التشكيك في أقوال شاهد الإثبات الأول وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة بل الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
17 - من المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباته وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته واستغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن العطية قدمت للطاعن تنفيذاً للاتفاق السابق الذي انعقد بينه وبين المتهم الثاني مما يتحقق معه معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي - كما هو معرف به في القانون - ولا يشترط أن يستظهر الحكم هذا الركن على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافره ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما أولاً: المتهم الأول (طاعن) ( أ ) بصفته في حكم الموظف العمومي طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها وأمانتها بأن طلب وأخذ مبلغ.... من المتهم الثاني على سبيل الرشوة مقابل إتمام إجراءات صفقة تجارية لتوريد قوالب بلاستيك لجهة عمله بمعرفة الشركة الخاصة بالأخير وفق القواعد المقررة وتسهيل إتمام إجراءات صفقة أخرى بين هاتين الجهتين لتوريد أجهزة معملية بالمخالفة لتلك القواعد (ب) عرض عطية على موظف عام حكماً بعد أدائه عمل من أعمال وظيفته بأن قدم... رئيس مجلس إدارة مصنع... مبلغ... بقصد المكافأة بعد اعتماده إتمام إجراءات صفقة توريد أجهزة المعمل لجهة عمله وبدون اتفاق سابق على ذلك ولكن الموظف العام حكماً لم يقبل العطية منه، ثانياً: المتهم الثاني قدم رشوة لموظف عام حكماً لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباته وأمانته بأن أعطى للمتهم الأول المبلغ المذكور على سبيل الرشوة مقابل إتمام إجراءات صفقة التوريد وإحالتهما إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 2/ 1، 103، 104، 107 مكرر، 109 مكرر من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه خمسة آلاف جنيه ومصادرة المبالغ المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي طلب وأخذ عطية وعرض عطية على موظف عام قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع وأخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه لم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في إدانته وأورد في مدوناته أن الشاهد.... قد شهد بجلسات المحاكمة في حين أنه لم يسأل أمام المحكمة ولم يرد على ما تمسك به من سماع أقوال ذلك الشاهد والتفتت المحكمة عن طلبه باستدعاء المتهم الثاني لمناقشته رغم سبق استجابتها وتكليف النيابة العامة بإعلانه وأطرحت المحكمة طلبه استدعاء موظف حسابات شركة.... والمسئول بشركة.... بما لا يسوغ إطراحه ورغم استجابة المحكمة لما طلبه من الاستعلام من بنك.... الألماني بلندن عمن أودع به المبلغ لحسابه ومن طلب تحويله إلى دولارات بفرع البنك ومن الذي طلب أن تكون مراسلته على عنوان شركة.... بألمانيا وضم محضر مجلس إدارة المصنع الخاص بعملية توريد أجهزة المعمل وضم الشكاوى التي سبق أن قدمها ضد إدارة المصنع السابقة إلا أنها فصلت في الدعوى دون أن تذكر شيئاً لعدولها عن تحقيق تلك الطلبات ورد الحكم على دفاعه المتمثل في أن لا صلة له بالمبالغ التي تم تحويلها إلى رقم حسابه ببنك التوفير الألماني بدلالة الخطاب الصادر من البنك المذكور والمتضمن بأن هذا التحويل تم خطأ بناءً على طلب المتهم الثاني اعتقاداً بأنه مفوض منه بما لا يصلح رداً كما أطرح دفاعه القائم على أساس وجود تناقض بين اتهامه بطلب مبلغ 7540 دولار وأخذه لنفسه على سبيل الرشوة من المتهم الثاني وبين اتهامه بعرض ذلك المبلغ على سبيل الرشوة على الشاهد الأول بما لا سند له في الأوراق ولم يعرض الحكم إيرادا ورداً لدفاعه بتمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 107 مكرر عقوبات ورد رداً غير سائغ على الدفع بعدم جدية التحريات التي بني عليها الإذن بوضع هاتف منزله ومحل عمله تحت المراقبة وبطلان الإذن لصدوره عن جريمة مستقبلة كما رد على الدفع ببطلان الاعتراف المنسوب إلى المتهم الثاني لصدوره وليد إكراه وتهديد ووعد ووعيد بما لا يصلح رداً وأطرح الدفع بعدم سريان القانون المصري على الجرائم المنسوبة إليه لوقوعها خارج البلاد بما لا يسوغ به إطراحه وكذلك دفاعه بأن الجريمة تحريضية من الشاهد الأول والتفت عن دفاعه بأن الجريمة تمت بناء على اتفاق بين الشاهد الأول والمتهم الثاني والشركة الوسيطة بقصد الإطاحة به من الشركة ولم يدلل الحكم على توافر القصد الجنائي لديه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن والذي يعمل.... سافر إلى ألمانيا بتكليف من جهة عمله لإتمام إجراءات التعاقد مع الشركة الألمانية المملوكة للمتهم الثاني على توريد أدوات وأجهزة صحبة لجنة مختصة وفحص تلك المعدات قبل شحنها حيث اتفق مع المتهم الثاني على أن يحصل على مقابل مادي منه قدره ثلاثين ألف مارك ألماني لإتمام صفقة القوالب ومبلغ 7.900 مارك ألماني مقابل إتمام صفقة توريد الأجهزة المعملية على أن تودع له في بنك توفير.... التابع لـ.... بألمانيا بحسابه رقم... فضلاً عن مبلغ... دولار أمريكي تسلم له بالقاهرة وقد قام المتهم الثاني بإيداع مبلغي المارك الألماني بحسابه ثم حولت بعد ذلك إلى مبلغ 7540 دولار أمريكي وتحويلها إلى وديعتين محددتين المدة بحسابه بفرع البنك بلندن، وعند اتصال المتهم الثاني تليفونياً بالشاهد الأول لتنفيذ الشق الثاني من الاتفاق وتسليم المبلغ المتبقي. أبلغ ذلك الشاهد الرقابة الإدارية التي استصدرت إذناً من نيابة أمن الدولة العليا بإجراء التسجيلات الصوتية والمرئية التي تدور مع الطاعن وخلالها عرض المذكور المبلغ الدولاري على الشاهد الأول الذي تظاهر بعدم رفضها إلى أن تم ضبط المتهم حال تلبسهما بالرشوة وساق الحكم على ثبوت الواقعة بالتصوير المتقدم في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات والتسجيلات الصوتية والمرئية وما أورده خبيري الهندسة بشأن أصوات المتهمين وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يماري الطاعن في أن لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وأورد مؤدى كل منها في بيان واف يكشف عن إلمامه بتلك الأدلة ومنها الاعتراف الكتابي المنسوب للمتهم الثاني ولم يعول على ثمة دليل مستمد من تفتيش حقيبة المتهم الثاني وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن على الحكم بقالة القصور غير سديد. لما كان ذلك وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الشاهد.... لم يشهد بالتحقيق الذي أجرته المحكمة وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد المذكور له أصله الثابت في الأوراق وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ولها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها فإنه لا يقدح في سلامة الحكم أن يكون قد ذكر أنه استخلص أقوال الشهود مما أدلوا به في محضر جلسة المحاكمة وفي التحقيق الابتدائي مع أنها لم ترد إلا في أحدهما دون الآخر ذلك بأن الخطأ في مصدر الدليل بفرض وقوعه لا يضيع أثره ما دام له أصل صحيح في الأوراق ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة المؤرخ.... أن الدفاع عن الطاعن اكتفى بسماع من سمعت أقوالهم، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث فإنه ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع أقوال الشاهد.... ويكون منعاه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المدافع عن الطاعن اختتم مرافعته طالباً الحكم ببراءته مما أسند إليه دون أن يتمسك بسماع أقوال المتهم الثاني فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا لم تسمع هذا المتهم أو ترد على طلب سماعه لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمة ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن استدعاء موظف حسابات شركة.... وكذا استدعاء المسئول بشركة.... وأطرحه بقوله: "وتنوه المحكمة من بعد كل ما سلف إلى أن طلب الدفاع استدعاء موظف الحسابات بشركة المتهم المدعو.... وكذا مندوب الشركة الوسيطة لا فائدة منه وغير منتج في الدعوى إذ فضلاً عن أن معلوماتهما لا تخرج عن الإدلاء بما اتفق عليه من مبالغ نقدية للشركة الوسيطة ويشاركها فيها المتهم الأول وقد ذكرها المتهم الثاني تفصيلاً وقدم مستندات التحويل المصرفية الدالة على سدادها في حسابات المتهم الأول على نحو ما سلف، ومن ثم فإن تقريرات المدعو.... وهو عامل لديه - في حالة استدعائه مجرد إثبات لما هو ثابت بالفعل وغير منتج في وقائع الدعوى ولا ترى المحكمة ثمة فائدة منه، وعلى الرغم من ذلك صرحت للدفاع بإعلانهما إن شاء وإذ لم يفعل التفتت عن هذا الطلب" وذلك من الحكم رد سائغ لما هو مقرر من أن الفقرة الثانية من المادة 214 مكرراً "أ" من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 إذ جرى نصها بالآتي: "وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الإعلان وإيداع مصاريف انتقال الشهود" فإن هذا النص صريح في وجوب قيام المتهم بإعلان من يطلب سماعه من الشهود الذين لم يدرجوا في القائمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 السالف الإشارة إليه على يد محضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبله على تصريح من المحكمة وإذ كان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أنه لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون لإعلان الشهود الذين يطلب سماع شهادتهم فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هي أعرضت عن طلب سماع شهود النفي الذين طلب سماعهم بجلسات المحاكمة ولا يقدح في ذلك ما تزيد إليه الحكم في هذا الشأن لما هو مقرر من أن انطواء الحكم على تقريرات قانونية خاطئة لا يعيبه ما دامت النتيجة التي خلص إليها صحيحة وتتفق والمنطق القانوني السليم ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم حتماً للعمل على تنفيذها صوناً لهذه الحقوق كما أنه من المقرر أيضاًَ أن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي، وفي كل جزئية يثيرها على استقلال اكتفاء بأدلة الثبوت التي يوردها الحكم فإن منعى الطاعن على الحكم في خصوص الاستعلام من بنك.... عمن أودع به المبلغ لحسابه ومن طلب تحويله إلى دولارات ومن الذي طلب أن تكون مراسلته على عنوان شركة.... بألمانيا وطلب ضم محضر مجلس إدارة المصنع الخاص لعملية توريد أجهزة المعمل وضم الشكاوى التي سبق له تقديمها ضد إدارة المصنع يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن المتمثل في أن لا صلة له بالمبالغ التي تم تحويلها إلى رقم حسابه ببنك.... الألماني مدللاً على ذلك بخطاب صادر من البنك المذكور يفيد أن هذا التحويل تم خطأ بناء على طلب المتهم الثاني باعتقاد أنه مفوض من الطاعن وأطرحه في قوله "وحيث إنه بالنسبة لدفاع المتهم بعدم علمه بالمبالغ التي أودعت في حسابه بالخارج وتقديمه ضمن حافظة مستنداته خطاب البنك بناء على طلبه أن إجراء تحويل المبالغ قد تمت خطأ بناء على طلب المتهم الثاني وبظن أنه مفوض من المتهم الأول فإن ذلك الدفاع يخالف كل ما استقرت عليه الأعراف المصرفية أنه إذا كان يمكن للمتهم الثاني أن يودع في حساب المتهم الأول مبلغ الرشوة المتفق عليه فإنه فضلاً عن أنه يتعذر عليه ذلك بغير إرشاد المتهم الأول نفسه إلى رقم حسابه الخاص حتى يمكن الإيداع فيه فإنه بفرض حدوثه بالفعل بغير علم صاحب الحساب فإنه يستحيل تصور قيام البنك بتحويل العملة إلى عملة أخرى ومن الحساب بالبنك إلى فرع البنك بانجلترا بحساب جديد هناك دون إذن صاحب الحساب الأصلي أو توكيل المتهم الثاني صريح في اتخاذ مثل ذلك الإجراء وتلتفت المحكمة عن خطاب البنك الذي قدمه المتهم الأول في هذا الشأن إذ أنه يخالف أي قانون أو عرف مصرفي ويفتح الباب إلى خلافات قانونية خطيرة لا شك أن جميع البنوك تتحرز فيها بدقة ولا يخرج هذا الدفاع عن كونه محاولة للتنصل مما ثبت عليه كتابة من استلام مستندات التحويل البنكية وعدم اعتراضه عليها بعد علمه يقيناً بتمامها وذلك فضلاً عن تحويلها إلى وديعة ممنوعة من الصرف حتى تاريخ محدد امتنع البنك عن تحويلها إلى صاحب الشأن ويتوقعه شخصاً قبل طول أجل هذه الوديعة وهو قيد يستحيل تصور حدوثه بغير توافق صاحب الوديعة وقت إنشائها وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً على حكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه كما أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليه، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بوجود تناقض بين اتهامه بطلب مبلغ 7540 دولار على سبيل الرشوة من المتهم الثاني وبين اتهامه بعرض ذلك المبلغ على سبيل الرشوة للشاهد الأول وأطرحه في قوله "وحيث إنه بشأن دفاع المتهم الأول من وجود تناقض في الاتهام المسند من النيابة العامة بين اتهامه بطلب مبلغ 7540 دولار وأخذه بالفعل رغم وضوح ذلك من الحديث المسجل مع المتهم الأول وبين عرض نفس المبلغ على شاهد الإثبات الأول رئيس مجلس إدارة المصنع فإن ذلك الدفاع مردود بأن الاتفاق بين المتهم الثاني والمتهم الأول على ذلك المبلغ سابق وثابت وأن اتصال المتهم الثاني برئيس مجلس الإدارة الذي تم خطأ كان بسبيل إبلاغ المتهم الأول بعزم المتهم الثاني على الحضور للوفاء بتعهده بسداده كالاتفاق وتكملة لما قام بإيداعه بحسابه من قبل فضلاً عن إقرار المتهم الثاني أنه عرض عليه تسليمه بالفعل في لقائهما بالفندق وبالسيارة إلا أنه رفض، ومن ثم كان طلب هذه الرشوة ثابتاً بيقين في حق المتهمين إلا أنه إزاء افتضاح الأمر ووصوله إلى علم رئيس مجلس الإدارة رأى المتهم الأول الاستغناء عن ذلك المبلغ وعدم التمسك به وتركه لرئيس مجلس الإدارة على أمل أن يكون قبول الأخير للمبلغ ساتراً لما افتضح من الأمر وإنهاء لذلك المأزق إلا أن تظاهره يوم الإعراض عليه وطلبه إلى المتهم الأول استلام المبلغ منعاً لإحراجه على نحو ما سلف أظهر حقيقة الاتفاق بين المتهمين، ومن ثم يكون هذا الدفاع بدوره على غير سند وتلتفت عنه المحكمة". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها يستوي في ذلك الأدلة المباشرة أو غيرها من طرق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سائغا،ً وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى وجود اتفاق سابق بين الطاعن والمتهم الثاني على مبلغ 7540 دولار كرشوة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بتمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 107 مكرر عقوبات وأطرحه في قوله "وحيث إنه لما كانت المادة 107 مكرر عقوبات تجري على أن يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها فإنه من المقرر أنه يشترط في الإعفاء الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة وفقاً لهذه المادة أن يكون صادقاً كاملاً يغطي جميع وقائع الرشوة التي ارتكبها الراشي أو الوسيط دون نقص أو تحريف وأن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته فإذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة فإنه لا يمكن تطبيق هذا الإعفاء، لما كان ذلك، وكان المتهم الثاني قد تخلف عن الحضور بجلسة المحاكمة، ومن ثم يمتنع على المحكمة أعمال ذلك الإعفاء في حقه ويكون دفاع المتهم الأول بدوره أنه يستفيد من ذلك الإعفاء إذ أقر بالتحقيقات باستلام المبلغ وأرشد إلى أن صاحبه الشاهد الأول يكون قائماً على غير سند فإنه فضلاً عن أنه غير صادق وغير كامل ولا يغطي وقائع الرشوة حسب تصوير دفاعه ولم يقرر به تفصيلاً أمام المحكمة وهي جهة الحكم وتعرض عن هذا الدفاع بدوره" وذلك من الحكم يكفي ويسوغ به الرد على هذا الدفاع هذا فضلاً عن أن المشرع في المادة 107 مكرر من قانون العقوبات قد منح الإعفاء الوارد بها للراشي باعتباره طرفاً في الجريمة ولكل من يصح وصفه بأنه وسيط منها سواء كان يعمل من جانب الراشي وهو الطالب أو يعمل من جانب المرتشي وهو ما يتصور وقوعه أحياناً دون أن يمتد الإعفاء للمرتشي وإذ كان الحكم قد دلل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن يوفر في حقه جريمة الرشوة باعتباره مرتشياً فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش بوضع الهاتف الذي بمنزل الطاعن ومحل عمله تحت المراقبة لابتنائه على تحريات غير جدية وصدوره عن جريمة مستقبلة وأطرحه في قوله: - "لما كان ذلك، وكانت التحريات التي أجراها.... عضو الرقابة الإدارية بمحضره المؤرخ.... الساعة.... مساءً قد تمت بناء على بلاغ من رئيس مجلس إدارة المصنع والتابع للهيئة العربية للتصنيع واستناداً على مكالمة تليفونية وردت إليه بطريق الخطأ وهذا البلاغ ضد الرجل الثاني في المصنع وبشأن وقائع لها خطرها من واقع عمل هذا المتهم في المصنع وكانت شكوكه وبلاغه لها هداها الحقيقي من واقع ما قام به من عمل قد انتهى بالفعل واضطره إلى إبلاغ رئاسته ثم هيئة الرقابة الإدارية - وكانت هذه التحريات قد أسفرت عما قام به المتهم من عمل سابق بالمصنع وما أجراه من اتفاق وقدره وما تم به الوفاء بشأنه من مستحقات ومحل إقامة هذا المتهم ورقم تليفون منزله وظروفه الشخصية وانتهت إلى ترجيح صحة بلاغ المبلغ وقد تأكدت صحة جميع الوقائع السابقة لتلك التحريات، وكان تتبع الإجراءات التالية يقتضي مراقبة تليفون منزله وعمله لضبط ما تم بعد ذلك من وقائع، ومن ثم بات النعي على جدية هذه التحريات قائماً على غير سند لا ينال من ذلك سرعة ما تم من إجراءات بعد أن لقيت الوقائع صداها الحقيقي من الخطر وبالتالي أن اطمأن المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا إلى تلك التحريات وأصدر إذنه بالرقابة والتسجيل فإن الإجراء يكون قد تم صحيحاً متفقاً وصحيح القانون وبات النعي عليه بالبطلان قائماً على غير سند كما لا ينال من ذلك الادعاء أنها بشأن جريمة مستقبلة إذ أوضحت التحريات أن المتهم الأول هو المهيمن على التعاقد وأن التحريات قد أشارت إلى صحة بلاغ المبلغ ووجود اتفاق مسبق وتام على تقاضي مبالغ بشأن التعاقد السابق وأنه بصدد تقاضي تلك المبالغ المتفق عليها، ومن ثم بات الادعاء بأنها جريمة مستقبلة قائماً بدوره على غير سند" وذلك من الحكم رد سائغ إذ أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة وعلى ما أفصحت عنه فيما تقدم قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأنه صدر عن جريمة تحقق وقوعها وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، هذا فضلاً عن أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج من تفريغ الأشرطة وإنما استندت إلى هذه التسجيلات كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بأن اعتراف المتهم الثاني كان وليد إكراه وتهديد ووعد ووعيد واطرحه في قوله "وكانت تقريرات المتهم الثاني بمحضر التحقيق الابتدائي قد صدرت منه طواعية واختياراً واضحة الدلالة في شأن اتفاقه والمتهم الأول على أن يأخذ الأخير عطية لقاء عمل من أعمال وظيفته وقدر هذه العطية المتفق عليها وما تسلمه منها بالخارج وكيفية تسليمها إليه وما تبقى منها وكيفية تسليمها إليه في مصر وقد خلت الأوراق من دليل على أن تلك التقريرات كانت نتيجة وعد ووعيد أو تهديد واتفقت تقريراته مع ما قدمه من مستندات دالة على وفائه بما اتفق عليه مع المتهم الأول وإيداعه بنفسه أو بمعرفة أحد عماله بقدر العطية المتفق عليها في حساب المتهم الأول بالبنك وما أجراه بشأنها من تحويلات سواء في العملة المتفق على السداد بها أو الدولة المحول إليها، ومن ثم كانت واضحة الدلالة في توافر أركان جريمة الرشوة باعتباره راشياً، ويكون المتهم الأول مرتشياً فيها" وهذا الذي أورده الحكم سائغاً وكافياً للرد على هذا الدفع لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين وفي أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك، ومتى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر مؤدى اعتراف المتهم الثاني في التحقيقات وخلص على سلامة الدليل المستمد من هذا الاعتراف لما ارتآه من مطابقته للواقع فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم سريان القانون المصري على الجرائم المنسوبة إليه وأطرحها في قوله "وحيث إنه عن الدفع بأن الواقعة برمتها قد تمت بالخارج حيث يعد ذلك الاتفاق مباحاً غير معاقب عليه فإن ذلك القول مردود بأن الفعل المسند إلى المتهمين معاقب عليه وفق أحكام قانون العقوبات المصري وأنه وإن كان الاتفاق قد تم بالخارج وثبت سداد الجزء الأول من العطية بالخارج بالفعل بطريق الإيداع بحسابه بالبنك فإن ارتباط الصفقتين ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة واتفاقهما على أن يكون سداد الجزء الباقي من العطية بالدولار الأمريكي وقدرها 7540 دولار في مصر ثم حضور المتهم الثاني موضحاً أن من أسباب حضوره سداد ذلك المبلغ الباقي المتفق عليه مما يضحى معه سداد الجزء الباقي في دائرة الاختصاص المكاني داخل حدود جمهورية مصر العربية بمثابة وقوع جزء من الجريمة داخل مصر وتضحى المحكمة مختصة قانوناً بنظر الدعوى استناداً إلى حكم المادة 2/ 1 من قانون العقوبات..." وذلك من الحكم يكفي ويسوغ به الرد على الدفع وكانت الفقرة أولاً من المادة الثانية من قانون العقوبات قد نصت استثناء من قاعدة إقليمية القوانين الجنائية - على أن تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الاتفاق بين الطاعن والمتهم الثاني على مبلغ الرشوة قد امتد على أن يكون سداد الجزء الباقي من العطية بالدولار الأمريكي وقدرها 7540 دولار في مصر ثم حضور المتهم الثاني إلى مصر موضحاً أن من أسباب حضوره سداد ذلك المبلغ الباقي المتفق عليه فإن في ذلك ما يكفي لسريان قانون العقوبات المصري على الواقعة طالما أن الجريمة التي ارتكبت وقع بعضها في مصر هذا فضلاً عن أنه لما كانت المادة الأولى من قانون العقوبات قد نصت على أن تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه ونصت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه وكان مكان ارتكاب الجريمة هو المكان الذي يتحقق فيه ركنها المادي أو جزء من هذا الركن والذي يقوم على ثلاثة عناصر الفعل والنتيجة وعلاقة السببية بينهما، وتعتبر الجريمة أنها ارتكبت في المكان الذي وقع فيه الفعل المادي وفي المكان الذي حدثت فيه النتيجة وفي كل مكان تحققت فيه الآثار المباشرة للفعل والتي تتكون من الحلقات السببية التي تربط بين الفعل والنتيجة كما أنه من المقرر أن جريمة الرشوة تتم بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف والقبول من جانب الراشي وما تسليم المبلغ بعد ذلك إلا نتيجة لما تم الاتفاق عليه بينهما، وإذ كانت واقعة الدعوى كما وردت في أمر الإحالة وفي الحكم هي أن الطاعن طلب من المحكوم عليه الآخر رشوة ووافقه المحكوم عليه الآخر على ذلك بمناسبة توريد قوالب بلاستيك ومعدات معمل تحليل للهيئة التي يمثلها الطاعن الذي اشترط أن يكون تسليم جزء من المبلغ في مصر نفاذاً للاتفاق الذي تم بينهما في هذا الشأن وأن التسليم تم بالفعل بجمهورية مصر العربية وقام بعرض هذا الجزء من المبلغ على رئيس مجلس إدارة مصنع.... الشاهد الأول على سبيل الرشوة فإن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه تكون مختصة بنظر الدعوى وتطبيق القانون المصري عليها إعمالاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية آنفة الذكر اعتباراً بأنها المحكمة المختصة ولا يحول دون ذلك أن يكون الاتفاق على واقعة الرشوة قد تم بالخارج ما دامت واقعة تسليم جزء من مبلغ الرشوة وعرضه على الشاهد الأول - وهي حلقة من حلقات النشاط الإجرامي قد تمت بجمهورية مصر العربية ويكون منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بأن الجريمة تحريضية من الشاهد الأول بقصد الإيقاع به وأطرحه في قوله "وحيث إنه بشأن دفاع المتهم الأول بأن الجريمة تحريضية من الشاهد الأول وبقصد الإيقاع به فإن ذلك مردود بأن كل الحديث الذي دار بينهما وفقاً للثابت بالتسجيلات وتفريغها بأوراق الدعوى ما هو إلا محاولة من الشاهد الأول لكشف تفصيلات الجريمة وحلقاتها السابقة والتالية وكشف أركانها وحقيقة قصد المتهم الأول منها وليس دفعه إلى ارتكابها إذ أن إرادة المتهم الأول فيها كانت حرة طليقة في ارتكابها وانزلاقه إليها كان وليد إرادة تامة غير مشوبة بشيء". وذلك من الحكم رد سائغ يصادف صحيح القانون ذلك أنه من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها وألا يكون المرتشي جاداً في قبوله الرشوة متى كان عرضها جدياً في ظاهره وكان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن دفاعه القائم على أن الجريمة المنسوبة إليه قد وقعت بناء على اتفاق بين الشاهد الأول والمتهم الثاني والشركة الوسيطة بقصد الإطاحة به فإن ما أثاره من ذلك لدى محكمة الموضوع بقصد التشكيك في أقوال شاهد الإثبات الأول وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة بل الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الدعوى التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها، ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات والتفاته عن دفاع الطاعن في هذا الشأن ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه طعنه إنما ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وفي استنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن الطاعن طلب وأخذ عطية من المتهم الثاني مقابل إتمام إجراءات صفقة تجارية لجهة عمله بمعرفة الشركة الخاصة بالمتهم الثاني وتسهيل إتمام صفقة أخرى بين هاتين الجهتين لتوريد أجهزة معملية وما أورده الحكم يتوافر به العناصر القانونية لجريمة الرشوة المعاقب عليها بالمادة 103 من قانون العقوبات على ما هي محددة به في القانون، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو قبول الوعد أو العطية أو الفائدة أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباته وأنه ثمن لاتجاره بوظيفته واستغلالها ويستنتج هذا الركن من الظروف والملابسات التي صاحبت العمل أو الامتناع أو الإخلال بواجبات الوظيفة وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن العطية قدمت للطاعن تنفيذاً للاتفاق السابق الذي انعقد بينه وبين المتهم الثاني مما يتحقق معه معنى الاتجار بالوظيفة ويتوافر به القصد الجنائي - كما هو معرف به في القانون - ولا يشترط أن يستظهر الحكم هذا الركن على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافره ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.