أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 1118

جلسة 22 من أكتوبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.

(164)
الطعن رقم 42186 لسنة 59 القضائية

(1) دعوى مباشرة. محاماة. بطلان.
عدم جواز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين متى بلغت أو تجاوزت قيمة الدعوى أو الأمر خمسين جنيهاً. مخالفة ذلك. بطلان الإجراء. المادة 58 من القانون 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة.
(2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". تزوير "الادعاء بالتزوير". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفع بتزوير توقيع المحامي على صحيفة الدعوى المباشرة. جوهري. وجوب تحقيقه بلوغاً لغاية الأمر فيه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.
1 - لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن قد طعن بتزوير توقيع المحامي على صحيفة الدعوى، لما كان ذلك، وكان البين منه مطالعة الأوراق أن الدعوى أقيمت بطريق الادعاء المباشر وكانت المادة 58 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة قد نصت في فقرتها الرابعة على أنه ".... لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيهاً ونصت المادة ذاتها في فقرتها الأخيرة على أنه يقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
2 - لما كان المدعي بالحقوق المدنية قد طالب بتعويض مؤقت قدره مائة وواحد جنيه فإن الطعن بتزوير توقيع المحامي على صحيفة الدعوى المباشرة - باعتبارها ورقة من أوراق الدعوى يعد دفاعاً جوهرياً لاتصاله بسلامة إجراءات تحريك الدعوى مما كان يتعين على المحكمة أن تعرض له وتعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الدقي ضد الطاعن بوصف أنه اعتدى عليه بالسب والقذف وعلى موكله المعلن إليه الأول من جانب السيدة/ .... وطلب عقابه بالمادتين 303، 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف والسب قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أغفل الرد على ما تمسك به الدفاع من تزوير توقيع المحامي على صحيفة الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن قد طعن بتزوير توقيع المحامي على صحيفة الدعوى، لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الأوراق أن الدعوى أقيمت بطريق الادعاء المباشر وكانت المادة 58 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة قد نصت في فقرتها الرابعة على أنه ".... لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيهاً ونصت المادة ذاتها في فقرتها الأخيرة على أنه يقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة" وإذ كان المدعي بالحقوق المدنية قد طالب بتعويض مؤقت قدره مائة وواحد جنيه فإن الطعن بتزوير توقيع المحامي على صحيفة الدعوى المباشرة - باعتبارها ورقة من أوراق الدعوى يعد دفاعاً جوهرياً لاتصاله بسلامة إجراءات تحريك الدعوى مما كان يتعين على المحكمة أن تعرض له وتعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.