أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 1126

جلسة 22 من أكتوبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس وفتحي الصباغ وعبد الله المدني نواب رئيس المحكمة وفتحي جودة.

(167)
الطعن رقم 63050 لسنة 59 القضائية

(1) معارضة. دعوى مدنية. دعوى جنائية. حكم "وصفه".
الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية. حضوري قبل المدعي المدني. أثر ذلك. عدم قبول المعارضة فيه منه.
(2) معارضة "الحكم فيها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ورود الطعن على الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها دون الحكم الحضوري الذي لم يقرر بالطعن فيه. أثره؟
1 - لما كان الشارع إذ نص في المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية فقد دل بذلك صراحة، على أن الحكم في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية يكون دائماً بمثابة الحكم الحضوري قبل المدعي بالحقوق المدنية، ومن ثم لا يحق له الطعن فيه بالمعارضة أسوة بالأحكام الحضورية، يستوي في ذلك أن تكون المعارضة أمام محكمة أول درجة أم أمام محكمة ثاني درجة. لما كان ذلك، وكان البين من أن الحكم المطعون فيه قد قضى في المعارضة المرفوعة من المدعي بالحقوق بعدم قبولها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد.
2 - لما كان الطعن وارداً على الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها دون الحكم الحضوري الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فلا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم أو الحكم الابتدائي الذي قضى بتأييده، ومن ثم فإن باقي ما يثيره الطاعن بطعنه في هذا الصدد لا يكون له محل.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهما أمام محكمة جنح طلخا بوصف أنهما دخلوا عليه مسكنه وأتلفوا عمداً أموالاً ثابتة ومنقولة بقصد منع حيازته. وطلب عقابهما بالمواد 361، 366، 369، 373 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحق المدني ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض المدعي بالحق المدني وقضى في معارضته بعدم قبول المعارضة.
فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

لما كان الشارع إذ نص في المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية فقد دل بذلك صراحة، على أن الحكم في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية يكون دائماً بمثابة الحكم الحضوري قبل المدعي بالحقوق المدنية، ومن ثم لا يحق له الطعن فيه بالمعارضة أسوة بالأحكام الحضورية، يستوي في ذلك أن تكون المعارضة أمام محكمة أول درجة أم أمام محكمة ثاني درجة. لما كان ذلك، وكان البين من أن الحكم المطعون فيه قد قضى في المعارضة المرفوعة من المدعي بالحقوق المدنية بعدم قبولها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الطعن وارداً على الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها دون الحكم الحضوري الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فلا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم أو الحكم الابتدائي الذي قضى بتأييده، ومن ثم فإن باقي ما يثيره الطاعن بطعنه في هذا الصدد لا يكون له محل، الأمر الذي يضحى معه الطعن مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة.