أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 1162

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوي.

(174)
الطعن رقم 41964 لسنة 59 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة.
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه.
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.
(2) عقوبة "تطبيقها". إتلاف. قانون "تفسيره".
جريمة الإتلاف العمدي للمنقولات. من الجرائم المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحداهما. أساس ذلك؟
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". قانون "تفسيره".
وجوب حضور المتهم في الجنح المعاقب عليها بالحبس الواجب تنفيذه فور صدور الحكم به. المادتان 237 و238 إجراءات المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981.
المقصود بالحضور في نظر المادة 238 إجراءات جنائية؟
(4) دعوى مدنية. تعويض. إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان. وكالة. قانون "تفسيره".
وجوب حضور المتهم بنفسه بالجلسة عندما يوجه إليه طلب التعويض. تخلفه. يوجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعي المدني بإعلانه بطلباته. المادة 251 إجراءات.
جواز توجيه طلب التعويض أمام محكمة أول درجة في مواجهة وكيل المتهم في الحالات التي يجوز له فيها الحضور عملاً بالمادة 237/ 2 إجراءات.
(5) استئناف "نظره والحكم فيه". دعوى مدنية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى المدنية. يوجب على المحكمة الاستئنافية عند القضاء بإلغائه. إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. حتى لا يفوت على المتهم إحدى درجتي التقاضي المادة 419 إجراءات. إغفال ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
(6) نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "الحكم في الطعن".
حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين أنه مبني على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. أساس ذلك؟
1 - من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى وهي غير ملزمة من بعد بالرد صراحة على دفاع المتهم القائم على أساس نفي التهمة ما دام الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها هذا إلا أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن منعى الطاعنين ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - لما كان يبين من مطالعة الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعنين بوصف أنهم أتلفوا عمداً منقولات المجني عليه وقد ترتب على ذلك ضرر مالي تزيد قيمته على خمسين جنيهاً وكانت هذه الجريمة من الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحداهما طبقاً لنص المادة 361/ 1 - 2 من قانون العقوبات الواجبة التطبيق على الواقعة بعد تعديلها بالقانون رقم 120 لسنة 1962.
3 - من المقرر على مقتضى نص المادتين 237، 238 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون 170 لسنة 1981 الذي جرت محاكمة الطاعنين في ظل سريان أحكامه أنه يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه ولما كان المقصود بالحضور في نظر المادة 238 من القانون سالف الذكر هو وجود المتهم بالجلسة بشخصه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك.
4 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يحصل الادعاء مدنياً بإعلان المتهم على يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضراً وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعي بإعلان المتهم بطلباته إليه" ولئن كان مفاد هذا النص يستلزم أن يكون المتهم حاضراً بنفسه بالجلسة عندما يوجه إليه طلب التعويض وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعي بالحق المدني بإعلان المتهم بطلباته إلا أنه مما يغني عن ذلك حضور محامي المتهم أمام محكمة أول درجة في الأحوال التي يجوز فيها ذلك عملاً بالمادة 237/ 2 سالفة الذكر.
5 - لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت في الاستئناف المرفوع إليها من المطعون ضده - المدعي بالحقوق المدنية - بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى المدنية ضمناً تأسيساً على رفضها الدفع بعدم قبول الدعوى وتصدت لموضوعها وفصلت فيه فصلاً مبتدأ بإلزام الطاعنين التعويض المؤقت مع أنه كان يتعين عليها أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها حتى لا تفوت على المتهم إحدى درجتي التقاضي وذلك طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
6 - من المقرر أن لمحكمة النقض طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أتلفوا المنقولات الموضحة بالأوراق والمملوكة.... والذي ترتب عليه ضرراً يزيد على خمسين جنيهاً. وطلبت عقابهم بالمادة 361/ 1، 2 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 والقانون رقم 29 لسنة 1982. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح طوخ قضت حضورياً بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وبعدم قبول الدعوى المدنية مع إلزام رافعها المصروفات. استأنف المحكوم عليهم والمدعي بالحق المدني ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف في شقيه الجنائي والمدني وبتغريم كل متهم مائتي جنيه وفي الدعوى المدنية بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً تعويض مؤقت.
فطعن الأستاذ/ ... المحامي عن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة إتلاف منقولات عمداً وإلزامهم بالتعويض المدني قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في القانون ذلك أن الحكم التفت عن دفاعهم بأن الطاعن الأول يستحيل عليه اقتراف الجريمة المسندة إليه لتواجده بالمستشفى صحبة أقاربه بدلالة الشهادة الرسمية الصادرة من واقع أوراق الدعوى رقم.... جنح طوخ كما قضى الحكم برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة قبلهم من المجني عليه مع أنها غير مقبولة لرفعها بالمخالفة لحكم المادتين 251، 275 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إنه من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى وهي غير ملزمة من بعد بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي القائم على أساس نفي التهمة ما دام الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها هذا إلا أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن منعى الطاعنين ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يتعين رفض طعنهم موضوعاً فيما قضى به في الدعوى الجنائية مع مصادرة الكفالة. لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعنين بوصف أنهم أتلفوا عمداً منقولات المجني عليه وقد ترتب على ذلك ضرر مالي تزيد قيمته على خمسين جنيهاً وكانت هذه الجريمة من الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحداهما طبقاً لنص المادة 361/ 1 - 2 من قانون العقوبات الواجبة التطبيق على الواقعة بعد تعديلها بالقانون رقم 120 لسنة 1962 وبعد تداولها بالجلسات أصدرت محكمة أول درجة حكماً حضورياً بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل وبعد قبول الدعوى المدنية المقامة ضدهم من المجني عليه فاستأنفوا كما استأنف المدعي بالحقوق المدنية وحضروا بجلسات المحاكمة الاستئنافية ومعهم محام كما حضر المدعي بالحقوق المدنية ثم أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه حضورياً بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف في شقيه الجنائي والمدني والقضاء مجدداً بتغريم كل متهم مائتي جنيه وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه تعويضاً مؤقتاً وكان من المقرر على مقتضى نص المادتين 237، 238 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون 170 لسنة 1981 الذي جرت محاكمة الطاعنين في ظل سريان أحكامه أنه يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه ولما كان المقصود بالحضور في نظر المادة 238 من القانون سالف الذكر هو وجود المتهم بالجلسة بشخصه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك وكان الطاعنون قد مثلوا بجلسات المحاكمة الابتدائية بوكيل وهو ما يجوز لهم عملاً بالمادة 237/ 2 من ذلك القانون، وكانت الفقرة الثانية من المادة 251 من القانون ذاته تنص على أنه "يحصل الادعاء مدنياً بإعلان المتهم على يد محضر أو بطلب في الجلسة المنظورة فيها الدعوى إذا كان المتهم حاضراً وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعي بإعلان المتهم بطلباته إليه" ولئن كان مفاد هذا النص يستلزم أن يكون المتهم حاضراً بنفسه بالجلسة عندما يوجه إليه طلب التعويض وإلا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعي بالحق المدني بإعلان المتهم بطلباته إلا أنه مما يغني عن ذلك حضور محامي المتهم أمام محكمة أول درجة في الأحوال التي يجوز فيها ذلك عملاً بالمادة 237/ 2 سالفة الذكر - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن توجيه المدعي بالحق المدني لطلب التعويض بالجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة في حضور الطاعن السابع لشخصه وثاني الطاعنين بوكيل عنهم يكون صحيحاً إذ أن الطاعنين ممثلون قانوناً في الدعوى ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى المدنية بصرف النظر عن مدى سلامة ما انطوى عليه من تقريرات قانونية قد أصاب صحيح القانون - بيد أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت في الاستئناف المرفوع إليها من المطعون ضده - المدعي بالحقوق المدنية - بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى المدنية ضمناً تأسيساً على رفضها الدفع المار وتصدت لموضوعها وفصلت فيه فصلاً مبتدأ بإلزام الطاعنين التعويض المؤقت مع أنه كان يتعين عليها أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها حتى لا تفوت على المتهم إحدى درجتي التقاضي وذلك طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وكان لمحكمة النقض طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء في موضوع الاستئناف المرفوع إليها من المطعون ضده المدعي بالحقوق المدنية بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.