أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 1177

جلسة 13 من نوفمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزه ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة ونير عثمان.

(177)
الطعن رقم 20568 لسنة 62 القضائية

دعوى جنائية. دعوى مدنية "وقفها". استئناف "نظره والحكم فيه". معارضة "نظرها والحكم فيها". حكم "بطلانه". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون". بطلان.
وجوب وقف نظر استئناف المدعي بالحق المدني للحكم الابتدائي الغيابي الصادر على المتهم حتى يفصل في المعارضة المرفوعة منه في هذا الحكم. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
من المقرر أنه ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الغيابي الصادر عليه لم يفصل فيها فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعوى بناء على استئناف المدعي بالحق المدني هذا الحكم بل يجب عليها في هذه الحالة أن توقف الفصل في الاستئناف حتى يفصل في المعارضة وإلا كان حكمها باطلاً. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعنة ضمنت مذكرتها المقدمة أمام المحكمة الاستئنافية والمؤرخة.... أن حكم أول درجة قد صدر ضدها غيابياً وأنها قامت بالطعن عليه بالمعارضة. وطلبت إيقاف نظر الاستئناف حتى يفصل في المعارضة المقامة منها، وكان يبين من كتاب نيابة النقض الجنائي - المرفق بأوراق الطعن - أن الطاعنة عارضت في الحكم الغيابي الصادر بجلسة.... وما زالت المعارضة منظورة ومتداولة ومؤجلة لجلسة.... - لما كان ذلك وكانت المحكمة الاستئنافية قد نظرت الاستئناف المقدم من المدعي بالحق المدني وقضت في موضوعه قبل الفصل في هذه المعارضة فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتطبيق القانون بإيقاف النظر في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحق المدني حتى يفصل في المعارضة المرفوعة من المتهمة في الحكم الغيابي المستأنف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها تهربت من أداء ضريبة الاستهلاك بأن استعملت الكحول في تحضير المشروبات على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابها بالمواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 38، 53، 54/ 9 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982 وادعت هيئة قضايا الدولة عن السيد/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب مدنياً قبل المتهمة بمبلغ ألف ومائتي جنيه ومحكمة جنح شبين الكوم قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامها أن تؤدي للمدعي بالحق المدني الضرائب المستحقة وتعويض قدره مثلي الضريبة والمصادرة استأنفت هيئة قضايا الدولة عن "المدعي بالحق المدني بصفته" ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهمة خمسمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة التهرب من سداد ضريبة الاستهلاك قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المحكمة الاستئنافية نظرت الدعوى وفصلت في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية بصفته على الرغم من أنها عارضت في هذا الحكم وطلبت من المحكمة الاستئنافية إيقاف نظر الاستئناف حتى يفصل في معارضتها مما كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن توقف نظر الاستئناف إلى حين الفصل في المعارضة. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أنه ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الغيابي الصادر عليه لم يفصل فيها فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعوى بناء على استئناف المدعي بالحق المدني هذا الحكم بل يجب عليها في هذه الحالة أن توقف الفصل في الاستئناف حتى يفصل في المعارضة وإلا كان حكمها باطلاً. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعنة ضمنت مذكرتها المقدمة أمام المحكمة الاستئنافية والمؤرخة.... أن حكم أول درجة قد صدر ضدها غيابياً وأنها قامت بالطعن عليه بالمعارضة. وطلبت إيقاف نظر الاستئناف حتى يفصل في المعارضة المقامة منها، وكان يبين من كتاب نيابة النقض الجنائي - المرفق بأوراق الطعن - أن الطاعنة عارضت في الحكم الغيابي الصادر بجلسة.... وما زالت المعارضة منظورة ومتداولة ومؤجلة لجلسة.... لما كان ذلك وكانت المحكمة الاستئنافية قد نظرت الاستئناف المقدم من المدعي بالحق المدني وقضت في موضوعه قبل الفصل في هذه المعارضة فإنها تكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتطبيق القانون بإيقاف النظر في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحق المدني حتى يفصل في المعارضة المرفوعة من المتهمة في الحكم الغيابي المستأنف.