أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 1203

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة.

(181)
الطعن رقم 15943 لسنة 63 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حكم الإدانة. وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة وأدلة الثبوت. المادة 310 إجراءات.
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة رشوة.
(2) رشوة. جريمة "أركانها". موظفون عموميون "اختصاصهم". اختصاص. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة الرشوة. مناط تحققها؟
لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة. ما إذا كان العمل أو الامتناع المطلوب من جانب الموظف حقاً أو غير حق.
مثال.
(3) محكمة الجنايات "نظرها الدعوى والفصل فيها". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة الشهود المقدمة من النيابة العامة. ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة.
(4) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إيراد الحكم أقوال الشاهد كما هي في الأوراق - من عدم اختصاص الطاعنين بالمرور على المحلات التجارية التي تتعامل في المواد الغذائية والتفتيش عليها لضبط مخالفتها. لا ينال من سلامة. ما استقر في وجدان المحكمة من اختصاص الطاعنين بذلك العمل.
(5) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
مثال.
(6) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "بياناته". رشوة. اختصاص "الاختصاص المحلي". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". نيابة عامة.
عدم إيجاب القانون ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش.
(7) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. ولو عدل عنه. متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
(8) إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتزع منه بالإكراه. موضوعي.
(9) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع تحصيل أقوال الشاهد وتفهمها واستخلاص مراميها. غير مقيدة بالأخذ بالأقوال الصريحة أو بمدلولها الظاهر. ما دامت لم تحرف الشهادة عن موضعها.
(10) نيابة عامة. إجراءات "إجراءات التحقيق". إثبات "خبرة". مأمورو الضبط القضائي. استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حق عضو النيابة كرئيس للضبطية القضائية الاستعانة بأهل الخبرة. دون حلف يمين. أساس ذلك؟
حق محكمة الموضوع الأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات. ولو كان في محاضر جمع الاستدلالات. ما دامت مطروحة للبحث.
عدم التزام المحكمة بالتعرض لدفاع ظاهر البطلان.
مثال.
(11) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "بوجه عام".
عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي استند إليها الحكم.
(12) عقوبة "نوعها" "عقوبة تكميلية" "تطبيقها". غرامة "الغرامة النسبية". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
العقوبة الأصلية. توقع منفردة دون أن يكون القضاء بها معلقاً على الحكم بعقوبة أخرى.
العقوبات الأصلية للجنايات. مقصورة على الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة والسجن. أساس ذلك؟
الغرامة. عقوبة تكميلية. إذا قضى بها بالإضافة إلى عقوبة أخرى في جناية.
الغرامة المنصوص عليها بالمادة 103 عقوبات. ماهيتها؟
الغرامة النسبية المقضى بها على جملة متهمين فاعلين كانوا أو شركاء. تضامنية بينهم. عدم التنفيذ عليهم جميعاً بأكثر من مقدارها المحدد بالحكم. أساس ذلك؟
إنزال الحكم المطعون فيه عقوبة الغرامة النسبية على كل من المحكوم عليهما. خطأ. يعيبه.
(13) نقض "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
حق محكمة النقض. نقض الحكم لمصلحة المتهم. من تلقاء نفسها. متى بني على خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك وأثره؟
1 - لما كان الحكم المطعون فيه أثبت بياناً لواقعة الدعوى أنه أثناء وجود.... و.... صاحب شركة.... لتعبئة البقول ببندر.... في مخزن الشركة حضر إليهما الطاعنان مفتشا الأغذية بمديرية الصحة.... وقاما بمعاينة كمية من الأرز كانت في أجولة لم تعبأ بعد فوجدا أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وكان بصحبتهما.... مراقب عام الأغذية بإدارة الشئون الوقائية بـ.... وقام الطاعن الثاني بأخذ إقرار.... بعدم تسليم كمية الأرز التالفة إلا في حضور أحد منهما ثم عاد الطاعنان بعد حوالي ساعة وطلبا منه ثلاثة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم الإبلاغ عن كمية الأرز التالفة الموجودة بالمخزن وإعدامها وتم الاتفاق معهما على دفع ألفي جنيه أعطى لهما منه ألفاً والألف الثانية اتفق على تسليمها إلى الطاعن الأول بمسكنه فقام بالإبلاغ وتم القبض على الطاعن الأول متلبساً بتقاضي الألف جنيه المتبقية كما تم ضبط الإقرار لدى الطاعن الثاني، ثم دلل الحكم على هذه الواقعة بما أورده من الأدلة التي تنتجها. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت، أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منهما، وكان يبين مما أورده الحكم على نحو ما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الرشوة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.
2 - لما كان من المقرر أن جريمة الرشوة تتحقق متى طلب المرتشي الرشوة مقابل الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته ولو ظهر أنه غير حق، وإذن فإذا كان الغرض الذي من أجله طلب الطاعنان الرشوة هو التغاضي عن تحرير محضر عن واقعة ضبط كمية الأرز المنوه عنها لدى مالكيها، وكان تحرير المحضر يدخل في اختصاص الطاعنين بوصفهما مفتشا أغذية بمديرية الصحة بـ.... ومن عملهما التفتيش على محلات الأغذية لمراقبة تنفيذ القوانين الخاصة بها وتحرير المحاضر لمخالفاتها بصفتهما من رجال الضبطية القضائية في هذا الشأن وكان لا أثر في قيام جريمة الرشوة ثبوت توافر جريمة مخالفة قانون الأغذية أو عدم توافرها، ما دام أن القانون يؤاخذ على جريمة الرشوة بغض النظر عما إذا كان العمل أو الامتناع عنه من جانب الموظف - حقاً أو غير حق فإن ما يثار عن قصور الحكم في استظهار توافر عناصر جريمة غش الأغذية من واقع القانون الذي يحكمها، يكون في غير محله.
3 - لما كان من حق محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة، وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بغرض صحته. يكون على غير سند.
4 - لما كان لا يقدح في سلامة الحكم المطعون فيه ما أورده في أقوال الشاهد الأول كما هي في الأوراق من أنه لا يدخل في اختصاص الطاعنين المرور على المحلات التجارية التي تتعامل مع المواد الغذائية والتفتيش عليها لضبط مخالفاتها، إذ أن ما أورده الحكم من ذلك لا ينال مما استقر في وجدان المحكمة - بالأدلة السائغة - من اختصاص الطاعنين بالتفتيش على محلات الأغذية لمراقبة تنفيذ القوانين الخاصة بها وتحرير المحاضر لمخالفتها، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد.
5 - لما كان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها وكان ما يثار من وجود اختلاف في أقوال الشهود في شأن خلو أقوال الشاهد الثاني مما يفيد أن الشاهد الثالث أعطى الإشارة المتفق عليها لاستلام الطاعن الأول باقي الرشوة - وخلو أقوال الشاهد الثالث من ذلك أيضاً، واختلاف أقوال الشاهدين الأول والثاني عن أقوال الشاهدين الثالث والرابع - بشأن تحديد مكان استلام باقي الرشوة وتاريخ إبلاغ الثالث والرابع بالحادث، وخلو أقوال الشاهدين الأول والثاني والشاهدين الثالث والرابع مما يفيد اتفاق الأخيرين مع الطاعنين على دفع باقي الرشوة للطاعن الأول في مسكنه دون شهادتهم جميعاً بشأن واقعة طلب الطاعنين وأخذهما للرشوة وضبط الأول منهما يتقاضى الألف جنيه الثانية في مقابل إخلالهما بواجبات وظيفتهما، على نحو ما حصل الحكم، فإنه بفرض وقوع الحكم في هذا الخطأ، فإنه ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها ولا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على طلب الطاعنين للرشوة وأخذها في مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهما، ومن ثم ينحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد أو مخالفة الثابت في الأوراق، ويكون النعي عليه في هذا الشأن في غير محله.
6 - لما كان من المقرر أنه لا يصح أن ينعى على الإذن عدم بيان اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن إذ أنه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش، وكان لا نزاع في أن إذن التفتيش قد صدر ممن يختص بإصداره، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان الإذن.
7 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
8 - من المقرر أنه لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها.
9 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضعها، وهي في ذلك غير مقيدة بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر.
10 - من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما يخوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية القضائية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين، ولما كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك في محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها، فإنه لا على المحكمة وقد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة - لو أنها أخذت بتقرير خبير الأصوات ولو لم يحلف يمنياً قبل مباشرة مأموريته بحسبانها ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصراً من عناصرها ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث وتناولها الدفاع بالتفنيد والمناقشة ولا عليها من بعد - إن هي لم تعرض في حكمها لما أثاره الدفاع في هذا الشأن ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة، هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً لقضائه بالإدانة، فإنه لا محل لما يثار من دعوى الإخلال بحق الدفاع.
11 - من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعي لأن الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس.
12 - لما كانت العقوبة الأصلية تستمد وصفها من أنها تكون العقاب الأصلي أو الأساسي المباشر للجريمة والتي توقع منفردة بغير أن يكون القضاء بها معلقاً على الحكم بعقوبة أخرى وقد تكلم الشارع عن العقوبات الأصلية في القسم الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون العقوبات بعد أن حدد أنواع الجرائم في الباب الثاني من الكتاب المذكور ويبين من مراجعة هذه النصوص أن الشارع أورد في المادة العاشرة العقوبات الأصلية للجنايات وقصرها على الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة والسجن أما الغرامة إذا قضى بها في الجناية بالإضافة إلى عقوبة أخرى فعندئذ تكون العقوبة الأخيرة هي الأصلية وتعتبر الغرامة مكملة لها. لما كان ذلك. فإن عقوبة الغرامة التي نصت عليها المادة 103 من قانون العقوبات تعد عقوبة تكميلية وهي من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 منه وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن ألف جنيه - ويكون الضعف في حالة تطبيق المادة 104 من ذات القانون. ولما كانت المادة 44 المذكورة قد نصت على أنه "إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك وكان إعمال هذا النص يوجب الحكم على المتهمين معاً بهذه الغرامة متضامنين ولا يستطاع التنفيذ عليهم جميعاً بأكثر من مقدارها المحدد بالحكم سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلاً منهم بنصيب منه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أنزل عقوبة الغرامة النسبية على كل من المحكوم عليهما فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
13 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لصالح المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به من تغريم كل من الطاعنين مبلغ ألفي جنيه وتصحيحه بجعل هذه الغرامة واحدة وذلك بالنسبة للطاعنين متضامنين.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بصفتهما موظفين عموميين (مفتشي أغذية بـ.... طلبا وأخذا رشوة للإخلال بأعمال وظيفتهما بأن طلبا من.... و.... مبلغ ثلاثة آلاف جنيه أخذا منه ألفي جنيه على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهما والامتناع عن الإبلاغ عن حصة الأرز المضبوطة لديهما والغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمخالفة للقواعد والنظم المقررة في هذا الشأن - وأحالتهما إلى محكمة أمن الدولة العليا ببني سويف لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 103، 104 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما ألفي جنيه وعزله من وظيفته.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الرشوة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخالف الثابت في الأوراق وأخطأ في الإسناد وفي القانون وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم لم يستظهر من واقع نصوص القانون 10 لسنة 1966 أركان الجريمة التي قيل أن الرشوة طلبت وأخذت للتغاضي عنها وهذه الجريمة غير متوافرة في الأوراق ومن ثم فلا سلطان للطاعنين بشأن موضوعها، ونقل الحكم أقوال الشاهدين الأول والثاني من قائمة أدلة الثبوت مع أنها إما مخالفة للثابت في الأوراق أو لا أصل لها، فقد أورد الحكم أقوال الشاهد الأول أن تحرياته أفادت أن المتهمين من اختصاصهما المرور على المحلات التجارية التي تتعامل في المواد الغذائية مع أنه شهد بعكس ما قرره في تحرياته، وأورد في أقوال الشاهد الثاني أن الشاهد الثالث أعطى الإشارة المتفق عليها فسارع إلى مسكنه لضبط الرشوة مع أنه لم يذكر هذه الرواية لا في محضر تحرياته المحرر بتاريخ.... ولا في التحقيقات ولم يذكرها الشاهد الثالث. وأحال الحكم في بيان أقوال الشاهدين الثالث والرابع إلى ما أورده من أقوال الشاهدين الأول والثاني رغم اختلاف كل منها في شأن بيان مكان أخذ الرشوة وتاريخ إبلاغ الثالث والرابع بالحادث، وأورد الحكم في أقوال الشاهد الأول أنه شهد بحصول اتفاق بين الطاعن الأول والشاهدين الثالث والرابع على دفع ألف جنيه للطاعن الأول في مسكنه مع أن أقواله خلت من ذلك كما خلت منها أقوال الشاهدين، وادعى الشاهد الثاني بحصول الاتفاق على خلاف ما شهد به الشاهدان الثالث والرابع، وعول الحكم على تقرير خبير الأصوات دون أن يعرض للدفع ببطلان أعماله لأدائها بغير حلف يمين، وأطرح الحكم دفع الأول ببطلان إذن النيابة لخلوه من اسم النيابة التابع لها مصدر الإذن، واعترافه لكونه وليد إكراه برد غير سائغ، وعول على اعترافه دون أن يمحصه ويطابقه على الواقع والقانون, ولم يوضح الحكم سند ما انتهى إليه من إخلاله بواجبات وظيفته وما أورده من ذلك جاء بصفة عامة غامضة، كما لم يبين سبب افتراضه أن الأرز غير صالح للاستهلاك الآدمي وحصل في بيانه واقعة الدعوى أنه غير صالح للاستهلاك الآدمي وفي أقوال الشاهد الأول أنه غير صالح للتعبئة، ودانه الحكم مع أنه لم يكن له دور في معاينة الأرز أو تحرير الإقرار، كما أنه لم يأخذ الإقرار أو الشهادة الصحية معه عند انصرافه في المرة الأولى، ولم يبين الحكم دلالة هذه الأوراق وعدل الحكم وصف التهمة المنسوبة إليه بأن جعل سبب دفع الرشوة التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية والامتناع عن الإبلاغ، مع أن الامتناع عن الإبلاغ هو مظهر التغاضي كما ورد في الاتهام، ولم ينبهه إلى ذلك وقضى الحكم بعزله من عمله بغير سند من القانون، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت بياناً لواقعة الدعوى أنه أثناء وجود.... و.... صاحب شركة.... لتعبئة البقول ببندر.... في مخزن الشركة حضر إليهما الطاعنان مفتشا الأغذية بمديرية الصحة.... وقاما بمعاينة كمية من الأرز كانت في أجولة لم تعبأ بعد فوجدا أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وكان بصحبتهما.... مراقب عام الأغذية بإدارة الشئون الوقائية بـ.... وقام الطاعن الثاني بأخذ إقرار.... بعدم تسليم كمية الأرز التالفة إلا في حضور أحد منهما ثم عاد الطاعنان بعد حوالي ساعة وطلبا منه ثلاثة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم الإبلاغ عن كمية الأرز التالفة الموجودة بالمخزن وإعدامها وتم الاتفاق معهما على دفع ألفي جنيه أعطى لهما منه ألفاً والألف الثانية اتفق على تسليمها إلى الطاعن الأول بمسكنه فقام بالإبلاغ وتم القبض على الطاعن الأول متلبساً بتقاضي الألف جنيه المتبقية كما تم ضبط الإقرار لدى الطاعن الثاني، ثم دلل الحكم على هذه الواقعة بما أورده من الأدلة التي تنتجها. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منهما، وكان يبين مما أورده الحكم على نحو ما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الرشوة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة الرشوة تتحقق متى طلب المرتشي الرشوة مقابل الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته ولو ظهر أنه غير حق، وإذن فإذا كان الغرض الذي من أجله طلب الطاعنان الرشوة هو التغاضي عن تحرير محضر عن واقعة ضبط كمية الأرز المنوه عنها لدى مالكيها، وكان تحرير المحضر يدخل في اختصاص الطاعنين بوصفهما مفتشا أغذية بمديرية الصحة بـ.... ومن عملهما التفتيش على محلات الأغذية لمراقبة تنفيذ القوانين الخاصة بها وتحرير المحاضر لمخالفاتها بصفتهما من رجال الضبطية القضائية في هذا الشأن، وكان لا أثر في قيام جريمة الرشوة ثبوت توافر جريمة مخالفة قانون الأغذية أو عدم توافرها، ما دام أن القانون يؤاخذ على جريمة الرشوة بغض النظر عما إذا كان العمل أو الامتناع عنه من جانب الموظف حقاً أو غير حق فإن ما يثار عن قصور الحكم في استظهار توافر عناصر جريمة غش الأغذية من واقع القانون الذي يحكمها، يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة، وهو الحال في الدعوى المطروحة، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بفرض صحته. يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان لا يقدح في سلامة الحكم المطعون فيه ما أورده في أقوال الشاهد الأول كما هي في الأوراق من أنه لا يدخل في اختصاص الطاعنين المرور على المحلات التجارية التي تتعامل مع المواد الغذائية والتفتيش عليها لضبط مخالفتها، إذ أن ما أورده الحكم من ذلك لا ينال مما استقر في وجدان المحكمة - بالأدلة السائغة - من اختصاص الطاعنين بالتفتيش على محلات الأغذية لمراقبة تنفيذ القوانين الخاصة بها وتحرير المحاضر لمخالفتها، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها وكان ما يثار من وجود اختلاف في أقوال الشهود في شأن خلو أقوال الشاهد الثاني مما يفيد أن الشاهد الثالث أعطى الإشارة المتفق عليها لاستلام الطاعن الأول باقي الرشوة - وخلو أقوال الشاهد الثالث من ذلك أيضاً، واختلاف أقوال الشاهدين الأول والثاني عن أقوال الشاهدين الثالث والرابع - بشأن تحديد مكان استلام باقي الرشوة وتاريخ إبلاغ الثالث والرابع بالحادث، وخلو أقوال الشاهدين الأول والثاني والشاهدين الثالث والرابع مما يفيد اتفاق الأخيرين مع الطاعنين على دفع باقي الرشوة للطاعن الأول في مسكنه دون شهادتهم جميعاً بشأن واقعة طلب الطاعنين وأخذهما للرشوة وضبط الأول منهما يتقاضى الألف جنيه الثانية في مقابل إخلالهما بواجبات وظيفتهما، على نحو ما حصل الحكم، فإنه بفرض وقوع الحكم في هذا الخطأ، فإنه ورد بشأن أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها ولا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على طلب الطاعنين للرشوة وأخذها في مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهما، ومن ثم ينحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد أو مخالفة الثابت في الأوراق، ويكون النعي عليه في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يصح أن ينعى على الإذن عدم بيان اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن إذ أنه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش، وكان لا نزاع في أن إذن التفتيش قد صدر ممن يختص بإصداره، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان الإذن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها، وكان الحكم المطروح قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف الطاعن الأول لصدوره تحت تأثير الإكراه وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع فإنه يكون قد برئ من أية شائبة في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضعها، وهي في ذلك غير مقيدة بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد في أقوال الشاهد الأول أن الطاعنين قررا بعد معاينة مخزن الشاهدين الثالث والرابع أن كمية الأرز تالفة وغير صالحة للتعبئة على خلاف ما ذهب إليه الطاعن الأول من أنه أورد في شهادته عبارة غير صالحة للتعبئة فقط، وكانت عبارة تالفة وغير صالحة للتعبئة تعني أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي - حسبما اقتنع الحكم. وحصل في واقعة الدعوى كما أوردها في مدوناته، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما يخوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر رجال الضبطية القضائية في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه بما في ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفهياً أو بالكتابة بغير حلف يمين، ولما كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك في محاضر جمع الاستدلالات ما دامت مطروحة للبحث أمامها، فإنه لا على المحكمة وقد أجرت النيابة تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون في مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة - لو أنها أخذت بتقرير خبير الأصوات ولو لم يحلف يميناً قبل مباشرة مأموريته بحسبانها ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصراً من عناصرها ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث وتناولها الدفاع بالتفنيد والمناقشة ولا عليها من بعد - إن هي لم تعرض في حكمها لما أثاره الدفاع في هذا الشأن ما دام أنه دفاع ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة، هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً لقضائه بالإدانة، فإنه لا محل لما يثار من دعوى الإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكانت عقوبة العزل التي أنزلها الحكم على الطاعن الأول تتفق وصحيح القانون، فإن منعاه في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعنان، لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعي لأن الرد عليه مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكانت العقوبة الأصلية تستمد وصفها من أنها تكون العقاب الأصلي أو الأساسي المباشر للجريمة والتي توقع منفردة بغير أن يكون القضاء بها معلقاً على الحكم بعقوبة أخرى وقد تكلم الشارع عن العقوبات الأصلية في القسم الأول من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون العقوبات بعد أن حدد أنواع الجرائم في الباب الثاني من الكتاب المذكور ويبين من مراجعة هذه النصوص أن الشارع أورد في المادة العاشرة العقوبات الأصلية للجنايات وقصرها على الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة والسجن أما الغرامة إذا قضى بها في الجناية بالإضافة إلى عقوبة أخرى فعندئذ تكون العقوبة الأخيرة هي الأصلية وتعتبر الغرامة مكملة لها. لما كان ذلك، فإن عقوبة الغرامة التي نصت عليها المادة 103 من قانون العقوبات تعد عقوبة تكميلية وهي من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 منه وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن ألف جنيه - ويكون الضعف في حالة تطبيق المادة 104 من ذات القانون. ولما كانت المادة 44 المذكورة قد نصت على أنه "إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم يُنص في الحكم على خلاف ذلك" وكان إعمال هذا النص يوجب الحكم على المتهمين معاً بهذه الغرامة متضامنين ولا يستطاع التنفيذ عليهم جميعاً بأكثر من مقدارها المحدد بالحكم سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلا منهم بنصيب منه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أنزل عقوبة الغرامة النسبية على كل من المحكوم عليهما فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، وإذ كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لصالح المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به من تغريم كل من الطاعنين مبلغ ألفي جنيه وتصحيحه بجعل هذه الغرامة واحدة وذلك بالنسبة للطاعنين متضامنين ورفضت الطعن فيما عدا ذلك.