أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 46 - صـ 1262

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل ومحمد إسماعيل موسى نائبي رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب.

(190)
الطعن رقم 11109 لسنة 61 القضائية

تزوير "أوراق عرفية". قانون "تطبيقه". محكمة النقض "سلطتها" "نظر الطعن والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ليس كل تغيير للحقيقة في محرر يعتبر تزويراً.
تغيير الحقيقة في الإقرارات الفردية. لا عقاب عليه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك؟
كون الواقعة لا تندرج تحت أي نص عقابي آخر. يوجب نقض الحكم والقضاء بالبراءة.
من المقرر أنه ليس كل تغيير للحقيقة في محرر يعتبر تزويراً، فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق والكذب، أو كان من ضروب الدفاع التي يلجأ إليها الخصوم، فهو بهذه المثابة يكون عرضه للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته. لما كان ذلك، وكان البيان الخاص بمالك العقار في الطلب المقدم من الطاعنة إلى شركة كهرباء دمياط هو مما تصدق عليه هذه الأوصاف، وكان ما صدر من الطاعنة - على ما حصله الحكم على السياق المتقدم - قد اقتصر على الادعاء - في الطلب المقدم منها لتوصيل التيار الكهربائي إلى محلها - بأنها مالكة لهذا العقار، وكان هذا الطلب لم يعد لإثبات ملكية العقار فإن ما ارتكبته لا يعدو أن يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما ينحسر به وصف التزوير عما ارتكبته الطاعنة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه. لما كان ذلك، وكان الفعل المسند إلى الطاعنة لا يندرج تحت أي نص عقابي آخر، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهمة مما أسند إليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أولاً: ارتكبت تزويراً في محرر عرفي هو طلب تركيب عداد الإنارة لشركة كهرباء دمياط وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن ادعت أنها المالكة للعقار المنوه عنه بالطلب سالف الذكر. ثانياً: استعملت المحرر سالف البيان بأن تقدمت به إلى الشركة المذكورة مع علمها بتزويره - وطلبت عقابها بالمادة 215 من قانون العقوبات وادعى.... مدنياً قبل المتهمة بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم دمياط قضت حضورياً بحبس الطاعنة شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت. استأنفت ومحكمة... (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس الطاعنة أسبوعاً مع الشغل.
فطعن الأستاذ.... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتي تزوير في محرر عرفي واستعماله. قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الفعل المسند إليها بمنأى من التأثيم، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعنة بوصف أنها ارتكبت تزويراً في محرر عرفي هو طلب تركيب عداد الإنارة المقدم لشركة كهرباء دمياط وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن ادعت أنها المالكة للعقار المنوه عنه بالطلب سالف الذكر، واستعملت المحرر سالف البيان بأن تقدمت به إلى الشركة المذكورة مع علمها بتزويره، ومحكمة أول درجة قضت بإدانتها عملاً بنص المادة 215 من قانون العقوبات وبإلزامها بأن تؤدي واحد وخمسين جنيهاً إلى المدعي بالحقوق المدنية، وإذ استأنفت قضت محكمة ثاني درجة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس الطاعنة أسبوعاً مع الشغل، وقد حصل الحكم المطعون فيه الواقعة بما مؤداه أن الطاعنة قامت بملئ بيانات طلب إمداد محلها بالتيار الكهربائي بعد أن قام الموظف المختص بإضافة عبارة - العقار ملكي - إلى الطلب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس كل تغيير للحقيقة في محرر يعتبر تزويراً، فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق والكذب، أو كان من ضروب الدفاع التي يلجأ إليها الخصوم، فهو بهذه المثابة يكون عرضه للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته. لما كان ذلك، وكان البيان الخاص بمالك العقار في الطلب المقدم من الطاعنة إلى شركة كهرباء دمياط هو مما تصدق عليه هذه الأوصاف، وكان ما صدر من الطاعنة - على ما حصله الحكم على السياق المتقدم - قد اقتصر على الادعاء - في الطلب المقدم منها لتوصيل التيار الكهربائي إلى محلها - بأنها مالكة لهذا العقار، وكان هذا الطلب لم يعد لإثبات ملكية العقار فإن ما ارتكبته لا يعدو أن يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما ينحسر به وصف التزوير عما ارتكبته الطاعنة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر المتقدم فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه. لما كان ذلك، وكان الفعل المسند إلى الطاعنة لا يندرج تحت أي نص عقابي آخر، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهمة مما أسند إليها وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.