مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة 32 - الجزء الثاني (أول مارس 1987 - 30 سبتمبر 1987) - صـ 909

(137)
جلسة 8 من مارس سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ/ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

الطعن رقم 2459 لسنة 30 القضائية

موظف - تسوية حالة - مدة خدمة سابقة - إثباتها.
المادة (18) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - المادة (6) من القانون رقم 7 لسنة 1984 تسوية حالات بعض العاملين.
أناط المشرع بشئون العاملين حساب مدد الخدمة السابقة التي قضاها العامل في إحدى الجهات المحددة بالمادة (18) من القانون رقم 11 لسنة 1975 ضمن مدة الخدمة الكلية بناء على الطلب الذي يقدمه العامل إلى هذه اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 أو حتى 19/ 9/ 1977 أو حتى 7/ 8/ 1978 (المواعيد التي حددها المشروع لتقديم طلبات ضم مدة الخدمة السابقة) يغني عن تقديم الطلب في المواعيد السابقة أن تكون مدة الخدمة السابقة ثابتة بملف خدمة العامل في المواعيد المذكورة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 28 من يونيه سنة 1984 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التربية والتعليم ومحافظ الجيزة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير قيد بجدولها برقم 2459 لسنة 30 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 2 من مايو سنة 1984 في الدعوى رقم 3074 لسنة 35 القضائية المقامة من مجلى روفائيل عطيه ضد الطاعنين والذي قضى بأحقية المدعي في حساب مدة خدمته السابقة في الفترة من أكتوبر سنة 1944 إلى سبتمبر سنة 1947 ضمن مدة خدمته الكلية طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وما يترتب على ذلك من أثار ورفض ما عدا ذلك من الطلبات مع إلزامه والجهة الإدارية المصروفات مناصفة بينهما.
وطلب الطاعنان - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وقدمت هيئة الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 25 من يناير سنة 1987. وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يستفاد من الأوراق - في أنه بتاريخ 22/ 9/ 1981 أقام السيد/ مجلى روفائيل عطية الدعوى رقم 3074 لسنة 35 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزارة التربية والتعليم ومحافظة الجيزة طالباً الحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته السابقة من أكتوبر سنة 1944 حتى 3/ 4/ 1948 إلى مدة خدمته الحالية التي بدأت في 2/ 5/ 1948 بالدرجة الثامنة القديمة وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أنة حاصل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية القسم الخاص في مايو 1944 وفي غضون أكتوبر 1944 عين مدرساً بمدرسة الأقباط الابتدائية الخاصة للبنين بنجع حمادي واستمر بها حتى نوفمبر 1947 ثم التحق بوظيفة كاتب بشركة السكر بنجع حمادي من ديسمبر 1947 حتى 30 إبريل 1948 وعين بوزارة المالية في 2/ 5/ 1948 بوظيفة أمين مخزن حتى 26/ 12/ 1951 ثم عين بوظيفة مدرس بوزارة التربية والتعليم من 27/ 12/ 1951 وحصل على بكالوريوس التجارة عام 1957. وأضاف بأنة تقدم بعدة طلبات في المواعيد المقررة لضم هذه المدة طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 غير أن الجهة الإدارية لم تستجيب لطلباته.
وبجلسة 2/ 5/ 1984 حكمت المحكمة بأحقية المدعي في حساب مدة خدمته السابقة في الفترة من أكتوبر سنة 1944 إلى سبتمبر سنة 1947 ضمن مدة خدمة الكلية طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 مع ما يترتب على ذلك من أثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات مع إلزامه والجهة الإدارية والمصروفات مناصفة بينهما. تأسيساً على أن المدرسة التي كان يعمل بها المدعي إبان هذه المدة كانت تخضع لإشراف الدولة وفقاً لما هو ثابت بخطاب مديرية التربية والتعليم بقنا وأنها تزيد استقلالاً عن سنة متصلة قضاها المدعي بوظيفة مدرس مما يكسبه خبره في عمله الحالي وكيل مدرسة تجارية فضلاً عن أنه لا يوجد ما يدل على أن سبب انتهاء خدمته السابقة هو سوء السلوك.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المدعي لم يذكر سبب انتهاء خدمته لكي يكون تحت نظر المحكمة فضلاً على أنه كان يتعين علية أن يتقدم بطلب احتساب هذه المدة إلى لجنة شئون العاملين خلال المدة التي نص عليها فضلاً عن أن الحكم أخطأ في حساب المدة حيث قدرها بثلاث سنوات وشهر واحد في حين أنها ثلاث سنوات فقط.
ومن حيث إن المادة 18 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنين بالدولة رقم 11 لسنة 1975 نصت على أن يدخل في حساب المدد الكلية المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجداول المرفقة المدد التي لم يسبق حسابها في الأقدمية من المدد الآتية:
( أ ) مدة الخدمة التي قضاها في المجالس المحلية أو في المرافق العامة أو الشركات أو المشروعات أو المنشآت أو إدارات الأوقاف الخيرية التي آلت أو تؤل ملكيتها إلى الدولة أو في المدارس الخاصة الخاضعة لإشراف الدولة.
ونصت المادة 19 على أن يشترط لحساب المدد المبينة في المادة السابقة ما يأتي: ويصدر باحتساب المدد المشار إليها وفقاً للقواعد السابقة قرار من لجنة شئون العاملين بالجهة التي يتبعها العامل بناء على الطلب الذي يقدمه إلى هذه اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القانون ولا يجوز بعد هذا التاريخ النظر في احتساب أية مدة من المدد المنصوص عليها في المادة السابقة.
ثم نصت المادة 6 من القانون رقم 7 لسنة 1984 على أنه في مجال تطبيق أحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له تراعى القواعد التالية:
2 - الاعتداد بالطلبات المقدمة لحساب المدة السابقة ضمن مدة الخدمة الكلية المقدمة حتى 19/ 9/ 1977 للإفادة من أحكام القانون رقم 23 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 والطلبات المقدمة حتى 7/ 8/ 1978 للإفادة من أحكام القانون رقم 23 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975.
3 - عدم إلزام العامل بتقديم الطلب في الميعاد المنصوص عليه في المادة 19 من قانون رقم 11 لسنة 1975 أو في المواعيد المشار إليها في البند السابق في حالة ثبوت مدة الخدمة السابقة بملف خدمة العامل في المواعيد المذكورة.
ومن حيث إن مؤدى النصوص المتقدمة أن المشرع أناط بلجنة شئون العاملين احتساب مدد الخدمة السابقة التي قضاها العامل في إحدى الجهات المبينة بالمادة 18 ضمن مدة الخدمة الكلية بناء على الطلب الذي يقدمه العامل إلى هذه الجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 أو حتى 19/ 9/ 1977 أو حتى 7/ 8/ 1978 ويغني عن تقديم الطلب في المواعيد السابقة أن تكون مدة الخدمة السابقة ثابتة بملف خدمة العامل في المواعيد المذكورة.
ومن حيث إن الثابت من ملف الدعوى أن المستندات التي يركن إليها المدعي لإثبات مدة خدمته السابقة قدمها لأول مرة أمام المحكمة بجلسة 7/ 3/ 1982 وهي عبارة عن عقد استخدام عرفي محرر بينه وبين مدرسة الأقباط الابتدائية للبنات بنجع حمادي يفيد تعيينه بها مدرساً من أول سبتمبر سنة 1945 إلى أخر أغسطس 1946 وخطاب موجه إليه من الجمعية الخيرية القبطية يفيد انتدابه للتدريس بمدرسة البنات من أول يناير سنة 1945 إلى أخر سبتمبر سنة 1946 ودفتر توفير بريد صادر من مكتب بريد نجع حمادي بتاريخ 6/ 11/ 1944 يفيد أن مهنته مدرس بمدرسة الأقباط. وصورة طبق الأصل من الطلب المقدم منه لمديرية التربية والتعليم بقنا للتحقق من صحة مدة خدمته بمدرسة الأقباط الابتدائية للبنين بنجع حمادي وصورة طبق الأصل من كتاب منسوب صدوره لمدير شئون العاملين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة وموجه إلى مدير الشئون المالية والإدارية بمنطقة قنا التعليمية للتحري عن صحة المدة التي يطالب المذكور بضمها.
كما قدم المدعي حافظة مستندات بجلسة 16/ 5/ 1983 تضمنت صورة طبق الأصل من طلب موقع منه بتاريخ 31/ 3/ 1975 وموجه إلى مديرية التربية والتعليم بالجيزة لاحتساب مدة خدمته السابقة طبقاً للمادتين 18، 19 من القانون رقم 11 لسنة 1975 ومؤشر أسفله باستلام الأصل والمرفقات وبأنه عملت مذكرة بتاريخ 25/ 9/ 1975 ووقع عليها واعتمدت بتاريخ 29/ 9/ 1975. وصورة طبق الأصل من طلب موقع عليه منه بتاريخ 17/ 5/ 1975 وموجه إلى مديرية التربية والتعليم بالجيزة لذات الغرض مؤشر أسفله باستلام الأصل لتسليمه للسيد/ فتحي إبراهيم. وأصل طلب مقدم منه لإدارة شمال الجيزة لإعطائه ما يفيد أنه تقدم بالطلبين سالفي الذكر ومؤشر أسفله شئون العاملين - تسويات - ولم يتخذ أي إجراء بشأن هذا الطلب - وكتاب موجه من مدير شئون العاملين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة وموجه إلى مستشار مجلس الدولة يفيد أن المدعي تقدم بطلب ضم مدة خدمته السابقة بتاريخ 18/ 5/ 1975 وسلم إلى السيد/ عبد العزيز علي محمد مندوب البريد الذي قام بدوره بتسليمه إلى السيد/ إبراهيم علام الموظف المختص بالتسويات بإدارة شمال الجيزة التعليمية.
وبالرجوع إلى ملف خدمة المدعي المودع ملف الطعن تبين أنه خلا من أية بيانات أو معلومات أو مستندات تتعلق بعمل المدعي السابق بمدرسة الأقباط الابتدائية الخاصة للبنين بنجع حمادي في المدة من أكتوبر 1944 حتى نوفمبر 1974. وليس بملف الخدمة كذلك ما يفيد أن المدعي سبق أن طالب بضم هذه المدة إلى مدة خدمته أو احتسابها ضمن مدة خدمته الكلية قبل صدور القانون رقم 11 لسنة 1975 أو بعد ذلك.
ومن حيث إنه استناداً إلى ما تقدم فليس بالأوراق ما يثبت مدة خدمة المدعي السابقة بمدرسة الأقباط الابتدائية الخاصة للبنين بنجع حمادي فمن ثم فلا يكون له أصل حق في المطالبة باحتسابها ضمن مدة خدمته الكلية أياً كان الرأي في مدى صحة تقدمة بطلبات احتسابها في المواعيد التي ذكرها، لأن مثل هذه الطلبات بافتراض أنها قدمت فعلاً لجهة الإدارة في هذه التواريخ فإنها تتجرد من كل قيمة قانونية وبالتالي فلا تحدث أثراً ما بحسبان أنه يبغى من ورائها احتساب مدة خدمة سابقة لا دليل عليها ضمن مدة خدمته الحالية. وتبعاً لذلك تكون دعواه على غير سند خليقة بالفرض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بغير النظر السالف، فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه مما يتعين معه بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.