مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة 32 - الجزء الثاني (أول مارس 1987 - 30 سبتمبر 1987) - صـ 914

(138)
جلسة 10 من مارس سنة 1987

برئاسة السيد/ المستشار عبد الفتاح السيد بسيوني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد اللطيف أحمد أبو الخير وشفيق محمد سليم مصطفى وفاروق علي عبد القادر وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي المستشارين.

الطعن رقم 1117 لسنة 29 القضائية

( أ ) دعوى الإلغاء - طبيعتها - مدى جواز شطبها.
دعوى الإلغاء بحسب الأصل دعوى عينية تهدف إلى إلغاء القرار المطعون فيه إعمالاً لمبدأ الشرعية - طبيعة هذه الدعوى تأبى تطبيق نظام الشطب لعدم حضور رافعها - تطبيق.
(ب) دعوى الإلغاء - شروطها - المصلحة والصفة فيها.
لئن كان المشرع قد اشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة إلا أن القضاء الإداري قد استقر على توافر هذا الشرط متى كان صاحب الشأن في حاله قانونية مسها القرار المطعون فيه - قيام شرط المصلحة يعني توافر شرط الصفة - أساس ذلك: أن المصلحة والصفة تندمجان، في دعوى الإلغاء - لا يجوز القول بانتفاء الصفة بسبب عدم قبول المحامي موقع العريضة أو عدم تقديم سند الوكالة - أساس ذلك: الصفة كشرط لقبول الدعوى تتعلق بالطاعن ولا تنصرف إلى محاميه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 13 من مارس سنة 1983 أودع رئيس هيئه مفوض الدولة تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والإسكان بجلسة 16/ 1/ 1983 في الطعن رقم 23 لسنة 16 ق المقامة من فؤاد فهيم عبد اللطيف ضد وزير الإسكان والتعمير والقاضي بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفه، وطلب الطاعن وللأسباب التي ذكرها في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم بقبول الطعن وإعادته إلى المحكمة التأديبية للفصل في موضوعه.
وقدمت هيئة مفوض الدولة تقرير برأيها القانوني في الطعن، وانتهت فيه إلى طلب الحكم بذات الطلبات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الثالثة)، وبجلسة 21/ 1/ 1987 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 3/ 2/ 1987 وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 24/ 2/ 1987 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إنه بمراعاة أن الطعن قد أقيم في الميعاد، وأنه قد استوفى باقي أوضاعه الشكلية، لذلك فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أن السيد/ فؤاد فهيم عبد اللطيف كان قد أقام الطعن رقم 23 لسنة 16 ق بأن أودع صحيفة قلم كتاب المحكمة التأديبية للعاملين بوزارتي الصحة والإسكان في 15/ 4/ 1982 طالباً فيه إلغاء قرار وزير الإسكان والتعمير باعتباره رئيس الجمعية العمومية للشركة المصرية العامة للمواسير (سيجوارت) بمجازاته بخصم ثلاثة أيام وخمسة أيام وحرمانه من نصف أول علاوة دوريه، وكذلك إلغاء قرار الشركة بمجازاته بالخصم بدعوى تركة العمل بدون إذن يوم 19/ 12/ 1981 وبمجازاته بالخصم بدعوى تغيبه عن العمل أيام 17، 18، 22، 23، 24/ 2/ 1982 وما يترتب على ذلك من أثار. وبجلسة 26/ 1/ 1983 حكمت المحكمة التأديبية بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة، تأسيساً على أن صحيفة الطعن غير موقعة من الطاعن وأنه منسوب توقيعها إلى الأستاذ مصطفى علي المحامي الذي يوضح عنوانه ولم يذكر رقم التوكيل الصادر له من الطاعن، وأن الأوراق قد خلت من توكيل المحامي، وأن الطاعن ومحاميه لم يحضرا أية جلسة من الجلسات رغم إخطار الطاعن على عنوانه وتحذيره بأن الطعن سوف يحجز للحكم فيه بحالته وأشارت المحكمة إلى أنه يلزم لإقامة الدعوى أن يكون من ذو صفة - سواء كان الطاعن نفسه أو الوكيل عنه، وأنه لذلك تقضي الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير صفة.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على أساس مخالفة الحكم للقانون لأنه خلط بين قيام الخصومة وتوافر شرط المصلحة ومن أوجه إثبات الكفالة عن الخصوم.
ومن حيث إن الثابت أن السيد/ فؤاد فهيم عبد اللطيف قد أقام طعنه ضد كل من وزير الإسكان والتعمير، والشركة السابق الإشارة إليها، وقد تداول نظر هذا الطعن أمام المحكمة وحضرت إدارة قضايا الحكومة عن وزير الإسكان، إلا أن أحداً لم يحضر عن الشركة لعدم إخطارها تماماً بتواريخ الجلسات، كذلك لم يحضر المحامي الموقع على صحيفة الطعن لعدم إخطاره كذلك كما أن الثابت أن الطاعن لم يخطر بأي من جلسات المرافعة سوى بآخر جلسة ولكن بغير خطاب بعلم الوصول.
ومن حيث إن المسلم أن دعوى الإلغاء هي في الأصل دعوى عينية تهدف إلى طلب إلغاء القرار المطعون فيه إعمالاً لمبدأ المشروعية، وهي كذلك تتأبى تطبيق الأثر بشطبها لعدم حضور رافعها، وأنه ولئن كان القانون قد اشترط بقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة، إلا أن القضاء الإداري قد استقر على توافر هذا الشرط إذا ما كان صاحب الشأن في حالة قانونية مسها القرار المطعون فيه، وإن قيام شرط المصلحة يعني توافر الصفة في رافع الدعوى حيث يندمج الشرطان في دعوى الإلغاء.
ومن حيث إن الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه، أن الطاعن من العاملين بالشركة المصرية العامة للمواسير (سيجوارت) وأن الجهة الإدارية قد أصدرت عدة قرارات بمجازاته بالخصم من مرتبه وحرمانه من نصف أول علاوة دورية مستحقة له، ولم تنكر جهة الإدارة على الطاعن كونه من العاملين بها، كما لم تنكر مجازاته بالقرارات المشار إليها، الأمر الذي تكون معه صفة الطاعن كأحد العاملين بالشركة المطعون ضدها ثابتة ثبوتاً يقينياً، ويكون له بالتالي مصلحه شخصية ومباشرة في إلغاء قرارات الخبراء المطعون فيها لوجوده في مركز قانوني خاص ومباشر بهذه القرارات تكفي لقبول طعنه.
ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم عدم قبول المحامي الذي وقع عريضة الطعن وعدم تقديمه سند وكالته كسبب للقول بانتفاء الصفة في المحامي الذي وقع عريضة الطعن، ذلك أن الصفة كشرط لقبول الدعوى تتعلق بالطاعن رافع الدعوى ولا تنصرف إلى محامية، ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أنكر على المحامي صفته في الدعوى وكانت الصفة هي شرط في الطاعن ذاته وهي ثابتة في حقه على النحو السالف بيانه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خلط بين ثبوت الصفة وبين إثبات سند الوكالة، وهو إذا انتهى إلى عدم قبول الطعن لإقامته من غير ذي صفه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه وبقبول الطعن رقم 23 لسنة 16 قضائية وإعادته إلى المحكمة التأديبية للفصل في موضوعه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن رقم 23 لسنة 16 قضائية وبإعادته إلى المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والإسكان للفصل في موضوعه.