مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة - العدد الأول (من أكتوبر سنة 1963 إلى آخر يناير 1964) - صـ 45

(5)
جلسة 16 من نوفمبر سنة 1963

برئاسة السيد/ مصطفى كامل إسماعيل رئيس المحكمة وعضوية السادة/ حسن السيد أيوب والدكتور ضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد مختار العزبي المستشارين.

القضية رقم 875 لسنة 8 القضائية

موظف - فصل - خضوع الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة للأحكام الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 31 من ديسمبر 1952 تنفيذاً للمادة 26 من قانون الموظفين - تضمن هذه الأحكام حق الوزير في فصل الموظف في أي وقت في حالة سوء السلوك الشديد - انقطاع أحد هؤلاء عن العمل أكثر من خمسة عشر يوماً بغير إذن يعتبر من سوء السلوك الشديد المبرر للفصل - عدم إسناد القرار إسناداً قانونياً صحيحاً بالاستناد إلى المادة 112 في ديباجته لا يمنع من صحة القرار ما دام الإسناد القانوني الصحيح يكفل حمل القرار على الصحة.
إن المادة 26 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة تنص على أنه "تسري على الموظفين المؤقتين الشاغلين وظائف دائمة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون أما الموظفون المعينون على وظائف مؤقتة فأحكام توظيفهم وتأديبهم وفصلهم يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي ديوان الموظفين" وقد وافق مجلس الوزراء في 31 من ديسمبر سنة 1952 على صيغة عقد الاستخدام الذي يوقعه من يعين من هؤلاء، يبد أن هذا لا يعني أن علاقة الحكومة بهؤلاء الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة هي علاقة عقدية وإنما هي علاقة قانونية لائحية لا تستوجب لقيامها توقيع عقد الاستخدام المذكور وواقع الأمر أنهم يخضعون في توظيفهم وتأديبهم وفصلهم للأحكام التنظيمية التي تضمنها عقد الاستخدام المشار إليه سواء وقعوه أم لا ومن بين هذه الأحكام ما تنص عليه المادة 6 من العقد من أنه "يجوز للحكومة في أي وقت وفي حالة سوء السلوك الشديد - عزل المستخدم بدون إعلان سابق وبأمر من الوزير".
وينبني على ما تقدم أن المدعي - وقد بان أنه من الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة ولئن كانت لا تسري في شأنه الأحكام الواردة في القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة ومن بينها الحكم المنصوص عليه في المادة 112 التي استند إليها في ديباجته القرار المطعون فيه إلا أنه يجوز في أي وقت في حالة سوء السلوك الشديد عزله بدون إعلان سابق وبأمر من الوزير بالتطبيق للمادة 6 من صيغة عقد الاستخدام التي وافق عليها مجلس الوزراء في 31 من ديسمبر سنة 1952 حتى وإن لم يكن قد وقع هذا العقد كما سبق البيان.
فإذا كان يبين من مطالعة قرار الفصل المطعون فيه أن سببه الذي يقوم عليه هو انقطاع المدعي عن العمل أكثر من خمسة عشر يوماً بغير إذن. ويبدو واضحاً أن مثل هذا الانقطاع - إن صح - ينحدر إلى مستوى سوء السلوك الشديد الذي يجيز للوزير فصل المدعي وقد استبان بحسب الظاهر وبغير مساس بأصل النزاع من مطالعة أوراق الدعوى وتحقيقات النيابة الإدارية أن واقعة الانقطاع هذه مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة تنتجها مادياً وقانوناً إذ البادي من الأوراق ومن تحقيقات النيابة الإدارية أن الشهود من خدم مسجد السلحدار ومن الأهلين أجمعوا على أن المدعي تخلف عن إلقاء الدرس المكلف بإلقائه في هذا المسجد مدة تزيد على ثلاثة شهور قبل التحقيق معه في يونيه سنة 1960 وأن عدم تنبه مفتش المساجد المختص إلى هذا الانقطاع يرجع إلى أنه كان منشغلاً في مشروع تحفيظ القرآن. وأن ادعاء المدعي بتلفيق مدير المساجد لهذه الواقعة كيداً له ادعاء لا دليل عليه. ومن ثم فإن قرار فصل المدعي يبدو - بحسب الظاهر من الأوراق وبغير مساس بأصل النزاع أنه قام على سبب صحيح يبرر قانوناً فصل المدعي. وقد صدر القرار من الوزير الذي يملك هذا الفصل. ثم أنه لا يقدح في صحة القرار كونه لم يسند فيما يبدو من ديباجته إسناداً قانونياً صحيحاً ما دام الإسناد القانوني الصحيح يكفل حمل القرار على الصحة اختصاصاً وشكلاً وسبباً.
ولكل ما تقدم يبين أن طلب استمرار صرف المرتب لا يقوم على أسباب جدية وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويتعين القضاء بإلغائه ورفض طلب استمرار المرتب وإلزام المدعي بالمصروفات الخاصة بهذا الطلب.


إجراءات الطعن

في 15 من مارس سنة 1962 أودعت إدارة قضايا الحكومة سكرتيرية هذه المحكمة بالنيابة عن السيد وزير الأوقاف تقرير طعناً في الحكم الصادر بجلسة 15 من يناير سنة 1962 من المحكمة الإدارية لوزارة الأوقاف في الدعوى رقم 1305 لسنة 8 القضائية المقامة من الشيخ عباس طه ضد وزارة الأوقاف والقاضي بأحقية المدعي في صرف راتبه من أول يونيه سنة 1960 إلى حين الفصل في الموضوع وإلزام المدعى عليها مصروفات هذا الطلب، وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون عليه في 2 من مايو سنة 1962. وبجلسة 19 من مايو سنة 1962 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة العليا وبجلسة 19 من يناير سنة 1963 قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم إلى الجلسة 23 من فبراير سنة 1963 وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 6 من أبريل سنة 1963. وتدوول الطعن في الجلسات حتى جلسة 12 من أكتوبر سنة 1963 وفيها قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع إيضاحات ذوي الشأن، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 1305 لسنة 8 القضائية ضد وزارة الأوقاف بصحيفة أودعت سكرتيرية المحكمة الإدارية لوزارة الأوقاف بتاريخ 16 من يوليه سنة 1961 بطلب الحكم أولاً. بصفة مستعجلة باستمرار صرف المرتب إلى أن يفصل في الموضوع.
ثانياً: في الموضوع بإلغاء قرار الفصل المؤرخ 13 من مارس سنة 1961 وما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لدعواه إنه سبق أن اتهم صراف تفتيش أول أوقاف باختلاس جزء من مرتبه ولكن تحقيق هذه الواقعة انتهى إلى نتيجة غريبة هي خصم ثلاثة أيام من مرتبه وإنذاره على حين أنه هو المجني عليه ونفذ الجزاء عليه بتاريخ 30 من إبريل سنة 1960 فتقدم بالشكوى في 22 من يونيه سنة 1960 إلى وكيل الوزارة طالباً إعادة التحقيق فكان الرد هو اصطناع تهمة ضده هي أنه لم يحضر منذ أول رمضان الموافق 27 من فبراير سنة 1960 إلى مسجد السلحدار المعين فيه مدرساً. وبتاريخ 29 من يونيه سنة 1960 أمر مدير إدارة المساجد بوقف صرف مرتبه وبتاريخ 2 من يوليه سنة 1960 وقع وكيل الوزارة مذكرة بفصله لانقطاعه عن العمل وبتاريخ 2 من أغسطس سنة 1960 اعترضت مراقبة المستخدمين على مذكرة وكيل الوزارة المساعد لأنها خلت من تحديد بدء الانقطاع عن العمل. وبتاريخ 16 من أغسطس سنة 1960 أعاد مدير إدارة المساجد طلب الفصل وحدد بدء الانقطاع من أول يونيه سنة 1960 لا من أول رمضان الموافق 27 من فبراير سنة 1960 كما جاء بأمر وقف صرف المرتب، وبتاريخ 2 من نوفمبر سنة 1960 أحال الوكيل المساعد المدعي إلى النيابة الإدارية فانتهت النيابة في 22 من ديسمبر سنة 1960 إلى فصل المدعي اعتباراً من أول مارس سنة 1961 وليس من أول رمضان الموافق 27 من فبراير سنة 1960 ولا من أول يونيه سنة 1960. ولما عرضت هذه النتيجة على وكيل قسم التفتيش العام لشئون التحقيقات لاحظ أن دفتر الأحوال ليس دفتراً للحضور كما تدعي النيابة الإدارية وأن النيابة الإدارية لم تحقق الاتهام الذي وجهه المدعي إلى أحد وكلاء النيابة الإدارية. وأن القول بتخلف المدعي عن إلقاء الدروس أربعة شهور غير مقبول وإلا تضمن التحقيق مؤاخذة تفتيش المنطقة ومع ذلك فإن رئيس النيابة الإدارية لوزارة الأوقاف تمكن بتاريخ 13 من مارس سنة 1961 من الحصول على موافقة وزير الأوقاف على ما انتهت إليه النيابة الإدارية. ثم قال المدعي أنه عين في سنة 1939 بمسجد السلحدار بمرتب قدره 8 جنيهات زيدت حتى بلغ مرتبه الشهري في سنة 1951، 20 جنيهاً وهو يقوم بعمله في المسجد المذكور خير قيام على الرغم من وقف صرف مرتبه دون وجه حق. ولم ينسب إليه أي تقصير في غضون مدة خدمته التي تبلغ 22 عاماً وأجابت الوزارة على الدعوى بأن المدعي كان يشغل وظيفة قارئ للقرآن بعد صلاة العصر يومياً بمرفق الأميرة فاطمة إسماعيل الأهلي براتب قدره 1.600 مجـ شهرياً اعتباراً من أول مايو سنة 1925 ثم عين براتب شهري قدره ثمانية جنيهات في وظيفة مدرس بمسجد السلحدار الأهلي اعتباراً من 16 من أغسطس سنة 1939 على غير درجة وتدرج راتبه حتى أصبح 20 جنيهاً شهرياً في أول ديسمبر سنة 1951 وكان يقوم بالتدريس لمدة ساعة واحدة بالمسجد ثلاث مرات أسبوعياً وقد أوقف صرف راتبه من يونيه سنة 1960 بسبب انقطاعه عن العمل ثم صدر قرار من الوزير بفصله من الخدمة اعتباراً من أول يونيه سنة 1960 ثم دفعت الوزارة بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى على أساس أن المدعي لا يعتبر موظفاً عاماً لأنه يعمل مدرساً بمسجد تابع لوقف أهلي تحت حراسة الوزارة ويتقاضى مرتبه من ريع هذا الوقف. وبجلسة 15 من يناير سنة 1962 قضت المحكمة الإدارية بأحقية المدعي في صرف راتبه من أول يونيه سنة 1960 إلى حين الفصل في الموضوع وإلزام المدعى عليها مصروفات هذا الطلب. وأقامت قضاءها على أن عمل المدعي دائم ومستمر وهو يؤديه في خدمة مرفق عام فيكون قد اكتمل للمدعي الشرطان الواجب توافرهما في الموظف العام. وعلى أن ركن الاستعجال يتحقق في شأن المدعي لأن كبر سنه مع فقده بصره يرجحان أنه ليس له من عمل آخر يرتزق منه سوى وظيفته وعلى أن طلبه يقوم على أسباب جدية لأنه لم يتبين للمحكمة بحسب الظاهر أن تحديد تاريخ الانقطاع الذي استند إليه قرار الفصل المطعون فيه مستقى من أصل له وجود في الواقع.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه ثبت من التحقيق الذي أجرته الوزارة بشأن انقطاع المطعون ضده عن العمل وبعد سؤال الأهالي وموظفي المسجد الذي يعمل فيه أنه لم يقم بعمله خلال فترة تزيد على 15 يوماً فقد أجمع هؤلاء الشهود على أنه لم يحضر لعمله من مدة طويلة حددها غالبيتهم بأول رمضان الذي بدأ في 27 من يونيه سنة 1960 وهذا كاف في ثبوت انقطاع المطعون ضده عن العمل مدة تزيد على الخمسة عشر يوماً التي تجيز لجهة الإدارة فصله.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة خدمة المدعي أن وزارة الأوقاف عينيه في وظيفة مدرس بمسجد السلحدار الأهلي بمرجوش التابع لقسم أول أوقاف اعتباراً من 16 من أغسطس سنة 1939 - نقلاً من وظيفة القراءة التي كان معيناً عليها من قبل - وذلك بمرتب قدره ثمانية جنيهات بلا درجة وصار هذا المرتب يتدرج في الزيادة حتى وصل إلى عشرين جنيهاً اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1951.
ومن حيث إنه يخلص من ذلك أن وزارة الأوقاف إنما عينت المدعي في وظيفة التدريس المذكورة بمقتضى سلطتها العامة في إدارة مرفق الخدمات الدينية طبقاً للقوانين واللوائح في هذا الشأن فهو يعتبر إذن من الموظفين العموميين وإذ عين على غير درجة فإن وظيفته تعتبر بحسب أوضاع الميزانية من الوظائف المؤقتة.
ومن حيث إن المادة 26 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة تنص على أنه "تسري على الموظفين المؤقتين الشاغلين وظائف دائمة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون أما الموظفون المعينون على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة فأحكام توظيفهم وتأديبهم وفصلهم يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي ديوان الموظفين" وقد وافق مجلس الوزراء في 31 من ديسمبر سنة 1952 على صيغة عقد الاستخدام الذي يوقعه من يعين من هؤلاء، بيد أن هذا لا يعني أن علاقة الحكومة بهؤلاء الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أو لأعمال مؤقتة هي علاقة عقدية وإنما هي علاقة قانونية لائحية لا تستوجب لقيامها توقيع عقد الاستخدام المذكور وواقع الأمر أنهم يخضعون في توظيفهم وتأديبهم وفصلهم للأحكام التنظيمية التي تضمنها عقد الاستخدام المشار إليه سواء وقعوه أم لا ومن بين هذه الأحكام ما تنص عليه المادة 6 من العقد من أنه يجوز للحكومة في أي وقت وفي حالة سوء السلوك الشديد - عزل المستخدم بدون إعلان سابق وبأمر من الوزير".
وينبني على ما تقدم أن المدعي - وقد بان أنه من الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة ولئن كانت لا تسري في شأن الأحكام الواردة في القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة ومن بينها الحكم المنصوص عليه هو انقطاع المدعي عن العمل أكثر من خمسة عشر يوماً بغير إذن. يجوز في أي وقت في حالة سوء السلوك الشديد عزله بدون إعلان سابق وبأمر من الوزير بالتطبيق للمادة 6 من صيغة عقد الاستخدام التي وافق عليها مجلس الوزراء في 31 من ديسمبر سنة 1952 حتى وإن لم يكن قد وقع هذا العقد كما سبق البيان.
فإذا كان يبين من مطالعة قرار الفصل المطعون فيه أن سببه الذي يقوم عليه هو انقطاع المدعي عن العمل أكثر من خمسة عشر يوماً بغير إذن. ويبدو واضحاًً أن مثل هذا الانقطاع - إن صح - ينحدر إلى مستوى سوء السلوك الشديد الذي يجيز للوزير فصل المدعي وقد استبان بحسب الظاهر وبغير مساس بأصل النزاع من مطالعة أوراق الدعوى وتحقيقات النيابة الإدارية أن واقعة الانقطاع هذه مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة تنتجها مادياً وقانوناً إذ البادي من الأوراق ومن تحقيقات النيابة الإدارية أن الشهود من خدم مسجد السلحدار ومن الأهلين أجمعوا على أن المدعي تخلف عن إلقاء الدرس المكلف بإلقائه في هذا المسجد مدة تزيد على ثلاثة شهور قبل التحقيق معه في يونيه سنة 1960 وأن عدم تنبه مفتش المساجد المختص إلى هذا الانقطاع يرجع إلى أنه كان منشغلاً في مشروع تحفيظ القرآن. وأن ادعاء المدعي بتلفيق مدير المساجد لهذه الواقعة كيداً له ادعاء لا دليل عليه. ومن ثم فإن قرار فصل المدعي يبدو بحسب الظاهر من الأوراق وبغير مساس بأصل النزاع أنه قام على سبب صحيح يبرر قانوناً فصل المدعي. وقد صدر القرار من الوزير الذي يملك هذا الفصل. ثم أنه لا يقدح في صحة القرار كونه لم يسند فيما يبدو من ديباجته إسناداً قانونياً صحيحاً ما دام الإسناد القانوني الصحيح يكفل حمل القرار على الصحة اختصاصاً وشكلاً وسبباً.
ولكل ما تقدم يبين أن طلب استمرار صرف المرتب لا يقوم على أسباب جدية وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ويتعين القضاء بإلغائه ورفض طلب استمرار صرف المرتب وإلزام المدعي بالمصروفات الخاصة بهذا الطلب.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب استمرار صرف مرتب المدعي، وألزمت المدعي بمصروفات هذا الطلب.