مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة - العدد الأول (من أكتوبر سنة 1963 إلى آخر يناير 1964) - صـ 56

(7)
جلسة 17 من نوفمبر سنة 1963

برئاسة السيد/ عبد العزيز الببلاوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة/ الدكتور محمود سعد الدين الشريف ومحمد تاج الدين يس وعبد الفتاح نصار وأبو الوفا زهدي المستشارين.

القضية رقم 2057 لسنة 6 القضائية

كادر العمال - مهنة "صبي" المنصوص عليها فيه - المقصود بها صبي الصانع التي يرقى بعدها إلى مهنة "صانع" لا إلى إحدى مهن العمال العاديين - تعيين العامل للعامل في أعمال المجاري بالجبل الأصفر بمهنة صبي ثم تعيينه في مهنة عامل ترسيب قبل نفاذ الكادر في أول مايو سنة 1945 - لا يعطيه حقاً في تسوية حالته لاعتباره "صبياً" وفقاً لأحكام هذا الكادر.
إذا كان الثابت من الأوراق وملف خدمة المطعون ضده أنه بتاريخ أول يونيه سنة 1937 ألحق ضمن عشرة أولاد رشحهم المهندس المقيم للعمل في أعمال المجاري بالجبل الأصفر بمهنة صبي بأجر يومي قدره 30 مليماً رفع إلى 40 مليماً في أول يونيه سنة 1938 ثم عين في أول يوليه سنة 1943 بوظيفة "عامل ترسيب" بأجر يومي قدره 80 مليماً، وعند نفاذ قواعد كادر العمال في أول مايو سنة 1945 عدلت أجرته بمقتضاها ووضع في مهنة "زيات" "بالفئة" 140/ 240 مليماً المعدلة إلى 140/ 300 مليم بأجر يومي 180 مليماً تدرج بالعلاوات الدورية حتى بلغ 280 مليماً يومياً اعتباراً من أول مايو سنة 1954 ويبين من ذلك أن المطعون ضده كان منذ تعينه ابتداء من العمال العاديين وعندما سويت حالته بالتطبيق لأحكام كادر العمال وضع في مهنة "زيات" المقرر لها بالكشف رقم (1) الملحق بالكادر الفئة 140/ 300 مليم.
لما تقدم فإن الحكم المطعون فيه عندما اعتبر أن المطعون ضده قد عين ابتداء في وظيفة "صبي" المنصوص عليها في كادر العمال وسوى حالته على هذا الأساس يكون قد أخطأ في تطبيق هذه القواعد وفي تفسيرها ذلك أن مهنة "صبي" المنصوص عليها في كادر العمال مقصود بها "صبي صانع" التي رقي بعدها إلى مهنة "صانع" لا إلى إحدى مهن العمال العاديين وذلك لأن قواعد كادر العمال الخاصة بتسوية حالة الصبيان "ب" الذين كانوا يشغلون قبل أول مايو سنة 1945 مهن الصناع المدرجة في الكشف رقم 6 الملحق بالكادر والخاص بالصناع الذين تسوى حالاتهم في الوظائف التي تحتاج إلى دقة وأية افتراض أن الصبي "ب" هو في حقيقته "صبي صانع" وعلى أساس هذا الاعتبار يوضع في درجة صانع دقيق بأجر قدره 240 مليماً بعد مضي ثماني سنوات عليه في الخدمة.


إجراءات الطعن

بتاريخ 24 يوليه سنة 1960 طعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن رئيس مجلس بلدي القاهرة في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية والقروية في القضية رقم 372 لسنة 7 القضائية بجلسة 23 من مايو سنة 1960 والقاضي بأحقية المطعون ضده في تسوية حالته بالتطبيق لقواعد كادر العمال باعتباره صبياً من بدء تعيينه في أول يونيه سنة 1937 وفي الدرجة 140/ 300 مليم من أول مايو سنة 1945 وتدرج أجره بالعلاوات الدورية على الوجه المبين بأسباب الحكم وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية اعتباراً من 10 يونيه سنة 1952 مع إلزام الحكومة بالمصروفات ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة.
وطلب الطاعن قبول طعنه شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة على الدرجتين وذلك للأسباب التي أوردها في صحيفة الطعن.
وأودعت هيئة المفوضين تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وبعد أن نظر هذا الطعن أمام هيئة فحص الطعون أحيل إلى المحكمة العليا وفيها نظر الطعن على التفصيل الموضح بمحضر الجلسة وبعد أن استمعت لإيضاحات طرفي الخصومة تحدد للنطق بالحكم جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه بالشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن أن المطعون ضده رفع الدعوى رقم 372 لسنة 7 القضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية طالباً فيها الحكم بتسوية حالته في مهنة صبي من بدء تعيينه وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام بلدية القاهرة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحاً لدعواه إنه عين في أول يونيه سنة 1937 بمهنة صبي وفي 1945 سوت الإدارة حالته على أنه "زيات" من سنة 1945 وتدرج أجره حتى وصل لآخر مربوط الدرجة التي يشغلها عامل عادي ولما كان قد عين ابتداء في مهنة "صبي" فمن حقه أن تسوى حالته في مهنة صبي وتدرج أجره حسب القواعد الواردة في كادر العمال وبجلسة 23 من مايو سنة 1960 حكمت المحكمة الإدارية بأحقيته في تسوية حالته بالتطبيق لأحكام كادر العمال باعتباره صبياً من بدء تعيينه في أول يونيه سنة 1937 وزياتاً في الدرجة 140/ 240 مليماً المعدلة إلى 140/ 300 مليم اعتباراً من أول مايو سنة 1945 وتدرج أجره بالعلاوات الدورية نتيجة لتسوية حالته على الوجه المبين بأسباب حكمها مع ما يترتب على ذلك من آثار وبصرف الفروق المالية اعتباراً من 10 يونيه سنة 1952 الخ وأقامت المحكمة الإدارية قضاءها على أساس أن المدعي قد عين في أول يونيه سنة 1937 في مهنة "صبي" فمن ثم يتعين تسوية حالته على أساس منحه أجراً يومياً قدره 200 مليم اعتباراً من أول السنة الثامنة له في الخدمة أي من أول يونيه سنة 1944 بالتطبيق لقواعد كادر العمال الصادر بها كتاب دوري وزارة المالية تاريخ 16 من أكتوبر سنة 1945 والتي تقضي (بإنصاف) الصبيان "ب" على أساس افتراض أن الصبي يعتبر صانعاً بعد مضي ثمان سنوات عليه في الخدمة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن مهنة "صبي" المنصوص عليها في كادر العمال هي مهنة صبي صانع التي يرقى بعدها إلى مهنة صانع لا إلى إحدى مهن العمال العاديين، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه وقع في التناقض حينما أجرى تسوية حالة المطعون ضده باعتباره في درجة "صبي صانع" ثم انتهى إلى وضعه في إحدى درجات العمال العاديين "زيات" في الدرجة 140/ 300 مليم.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وملف خدمة المطعون ضده أنه بتاريخ أول يونيه سنة 1937 ألحق ضمن عشرة أولاد رشحهم المهندس المقيم للعمل في أعمال المجاري بالجبل الأصفر بمهنة صبي بأجر يومي قدره 30 مليماً رفع إلى 40 مليماً في أول يونيه سنة 1938 ثم عين في أول يوليه سنة 1943 بوظيفة "عامل ترسيب" بأجر يومي قدره 80 مليماً، وعند نفاذ قواعد كادر العمال في أول مايو سنة 1945 عدلت أجرته بمقتضاها ووضع في مهنة زيات "بالفئة" 140/ 240 مليماً المعدلة إلى 140/ 300 مليم بأجر يومي 180 مليماً ثم تدرج بالعلاوات الدورية حتى بلغ 20 مليماً يومياً اعتباراً من أول مايو سنة 1954 ويبين من ذلك أن المطعون ضده كان (منذ تعيينه) ابتداء من العمال العاديين وعندما سويت حالته بالتطبيق لأحكام كادر العامل وضع في مهنة "زيات" المقرر لها بالكشف رقم (1) الملحق بالكادر الفئة 140/ 300 مليم.
ولما تقدم فإن الحكم المطعون فيه عندما اعتبر أن المطعون ضده قد عين ابتداء في وظيفة "صبي" المنصوص عليها في كادر العمال وسوى حالته على هذا الأساس يكون قد أخطأ في تطبيق هذه القواعد وفي تفسيرها ذلك أن مهنة "صبي" المنصوص عليها في كادر العمال مقصود بها "صبي صانع" التي رقي بعدها إلى مهنة "صانع" لا إلى إحدى مهن العمال العاديين وذلك لأن قواعد كادر العمال الخاصة بتسوية حالة الصبيان "ب" الذين كانوا يشغلون قبل أول مايو سنة 1945 مهن الصناع المدرجة في الكشف رقم 6 الملحق بالكادر والخاص بالصناع الذين تسوى حالاتهم في الوظائف التي تحتاج إلى دقة وأية افتراض أن الصبي "ب" هو في حقيقته "صبي صانع" وعلى أساس هذا الاعتبار يوضع في درجة صانع دقيق بأجر قدره 240 مليماً بعد مضي ثماني سنوات عليه في الخدمة.
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ويتعين الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.