مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة - العدد الأول (من أكتوبر سنة 1963 إلى آخر يناير 1964) - صـ 60

(8)
جلسة 23 من نوفمبر سنة 1963

برئاسة السيد/ الإمام الإمام الخريبي وكيل المجلس وعضوية السادة/ مصطفى كامل إسماعيل وحسن السيد أيوب والدكتور ضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبي المستشارين.

القضية رقم 1476 لسنة 6 القضائية

إثبات - حجية الصورة - لا حجية للصورة الشمسية ما لم يقدم التمسك بها الأصل وذلك في حالة منازعة الطرف الآخر في هذه الصورة.
إن الأصل العام في إثبات الديون ألا يكون للصورة حجية ما لم يقدم المتمسك بها الأصل المأخوذة عنه وذلك في حالة منازعة الطرف الأخير في ماهية هذه الصورة أو في صحتها، ومن ثم يتعين استبعاد تلك الشهادة من أدلة الثبوت.


إجراءات الطعن

في 11 من مايو سنة 1960 أودع السيد/ رئيس إدارة قضايا الحكومة سكرتيرية هذه المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 13 من مارس سنة 1960 في القضية رقم 837 لسنة 12 القضائية المرفوعة من السيد/ يحيى محمد دانش ضد السيدين وزير التربية والتعليم ومدير إدارة التعليم الصناعي والقاضي "بإلزام الوزارة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 42.435 مجـ والمصروفات وقد طلب الطاعنان للأسباب الواردة في عريضة الطعن قبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة".
وقد أعلن هذا الطعن إلى الطرفين ثم حدد لنظره جلسة أمام دائرة فحص الطعون أخطر بها الطرفان، التي أحالته إلى المحكمة الإدارية العليا التي بعد أن سمعت ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن عن الوجه المبين بمحضر الجلسة أرجأت النطق بالحكم فيه بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن حاصل الدعوى يتلخص في أن المطعون عليه أقامها بطلب الحكم بإلزام المعلن إليهما متضامنين بأن يدفعا إليه مبلغ 42.435 مجـ مع المصروفات وأتعاب المحاماة.. وقال في بيان هذا الطلب أنه رست عليه مناقصتان تحرر عنهما عقد توريد، المناقصة الأولى في 6/ 10/ 1955 بشأن توريد عدد لأقسام السيارات وقد قام الطلب باستيرادها من ألمانيا الغربية وهي عبارة عن أربعة مجموعات ضغط هواء وذلك بموجب إذن رقم 97766، بتاريخ 20 من فبراير سنة 1956 واشترط في العقد على أن مدة التوريد 4 شهور من تاريخ إذن الاستيراد المذكور، وقد وصلت هذه البضاعة وأفرغت بجمرك المحمودية في 24 من مايو سنة 1956 ورفع الطالب عنها الرسوم الجمركية المستحقة بالقسيمة رقم 149/ ب في 26 من يونيه سنة 1956 ومن بين هذه الرسوم المدفوعة مبلغ 4.160 جنيه قيمة رسم إحصائي كما هو ثابت بالشهادة الصادرة من جمرك الإسكندرية تحت رقم 1214 في 4 من سبتمبر سنة 1956 ثم قام الطالب بتسليم أصناف هذه المناقصة لإدارة التعليم الصناعي بالفاتورة رقم 15 في 18 من يونيه سنة 1956 أي قبل آخر ميعاد للتسليم بيومين.. والمناقصة الثانية في 13 من أكتوبر سنة 1955 بشأن توريد عدد وآلات لأقسام الميكانيكا وقد استوردها الطالب على دفعتين الأولى عبارة عن 18 جهاز تجليخ بموجب إذن استيراد رقم 592434 في 2 من فبراير سنة 1956 واشترط في العقد على أن مدة التوريد 5 شهور من تاريخ إذن الاستيراد المذكور فيكون آخر ميعاد للتسليم هو 2 من يوليه سنة 1956 وقد وصلت بضائع هذه الدفعة وأفرغت بجمرك المحمودية في 7 من إبريل سنة 1956 ودفع الطالب الرسوم الجمركية المستحقة بالقسيمة رقم 257/ ب في 29 من إبريل سنة 1956 ومن بين هذه الرسوم المدفوعة 4.200 جنيه قيمة رسم إحصائي وثابت ذلك بالشهادة الصادرة من جمرك الإسكندرية تحت رقم 1615 في 4 من سبتمبر سنة 1956 ثم سلمت أصناف هذه الدفعة لإدارة التعليم الصناعي بالفاتورة رقم 12، في أول مايو سنة 1956 أي قبل الميعاد.. أما الدفعة الثانية وهي عبارة عن 10 أفران كهربائية فقد استوردت بموجب الإذن رقم 592435 في 2 من فبراير سنة 1956 ووصلت إلى جمرك المحمودية وأفرغت فيه في 21 من مايو سنة 1956 ودفعت عنها الرسوم الجمركية المطلوبة بالقسيمة رقم 511/ جـ في 3 من يونيه سنة 1956 وتشمل مبلغ 34.075 مجـ كرسم إحصائي وثابت ذلك بالشهادة الصادرة من جمرك المحمودية تحت رقم 4037 في 7 من أغسطس سنة 1956 وسلمت أصناف هذه الدفعة لإدارة التعليم الصناعي بالفاتورة رقم 14 في 4 من يونيه سنة 1956.. وفي الفترة الواقعة بين تاريخي كل من المناقصتين وهو 6 من أكتوبر سنة 1955، 13 من أكتوبر سنة 1955 وتواريخ دفع الرسوم الجمركية وهي 26 من يونيه 1956 عن بضائع المناقصة الأولى و29 من إبريل سنة 1956 و3 من يونيه سنة 1956 عن بضائع المناقصة الثانية ثم صدر لقانون رقم 174 لسنة 1956 بفرض رسم إحصائي جمركي بواقع 1% من قيمة البضائع المستوردة وذلك بعدد الوقائع المصرية رقم 32 مكرر: الصادر بتاريخ 19 من إبريل سنة 1956 وكان جملة هذا الرسم على بضائع المناقصتين هو 42.435 مجـ ويقضي البند 10 من كراسة الاشتراطات العامة بأنه إذا حصل تغيير في التعريفة الجمركية أو الرسوم الأخرى أو الضرائب في المدة الواقعة بين تقديم العطاءات وآخر موعد للتوريد وكان التوريد قد تم في غضون المدة المحددة له فيسري الفرق تبعاً لذلك فهذا الرسم الذي فرضه القانون المشار إليه لم يكن في حساب الطالب عند التعاقد وهي من المخاطر الإدارية غير المتوقعة التي تسأل عنها جهة الإدارة ولما كان الطالب قد قام بتسليم بضائع كل من المناقصتين دون أدنى تأخير من جانبه بل كان التوريد قبل آخر ميعاد للتسليم بمدد كبيرة وقد تم في ظل أحكام البند 10 السالف الذكر فإنه يكون من حقه أن يدفع إليه المدعى عليهما هذا المبلغ الذي قام بسداده على النحو المبين آنفاً لأنه طبقاً للعقد والقانون هو غير ملزم به.. أجابت الوزارة على هذه الدعوى بأنه رسا على المدعي في المناقصة المؤرخة 6 من أكتوبر سنة 1955 توريد عدد 4 مجموعة ضغط الهواء متنقلة ماركة بلنز بثمن إجمالي قدره 511.400 مجـ وحدد موعد للتوريد مدة بين 3 إلى 4 أشهر من تاريخ إذن الاستيراد الذي صدر برقم 597766/ 1 في 21 من فبراير سنة 1956 وقد تم التوريد على دفعتين الأولى 3 مجموعة في 18 من يونيه سنة 1956 بفواتير أرقام 15/ 1/ 26/ 15/ 2، 15/ 3/ والثانية المجموعة في 31 من يوليه سنة 1956 بفاتورة رقم 15/ 5/ 26، وبتاريخ 30 من يوليه سنة 1956 وبذلك يكون أصناف المناقصة الأولى لم تورد كلها في الميعاد وقد وقع على المجموعة الأخيرة غرامة قدرها 5.914 مجـ بواقع 4%، كما رسا على الطالب أيضاً في المناقصة المؤرخة 13 من أكتوبر سنة 1955 توريد عدد 10 جلخ متنقل يدار بعامود مرن ثمنها 382 جنيه وعدد 3 جهاز تجليخ يركب على المقشطة العربية ثمنها 71.700 مجـ وعدد 5 جهاز تجليخ يركب على المخرطة ثمنها 119.500 مجـ وتم توريد هذه الأشياء في 1/ 5/ 1956 وأما الأشياء الأخرى التي اشتملت عليها هذه المناقصة وهي عدد 5 فرن كهربائي.. ثمنها 3345 جنيه وعدد 5 فرن كهربائي ثمنها 1738 جنيه فقد حدد لتوريدها وتوريد الأشياء الأولى خمسة أشهر من تاريخ إذن الاستيراد وصدر الإذن الخاص بالمجموعة الثانية في 2 من فبراير سنة 1956 وتم توريدها كالأتي عدد 4 فرن ثمنها 2676 جنيه في 4 من يونيه سنة 1956. وعدد 1 فرن ثمنه 669 جنيه في 25 من مايو سنة 1957، وعدد 5 فرن ثمنها 1748 جنيه في 4 من يونيه سنة 1956، ومن ثم لا تكون أصناف المناقصة الثانية قد تمت كلها في الميعاد وقد وقعت غرامة تأخير بواقع 4% عن القرن الذي ورد في 25 من مايو سنة 1957 بلغت 26.760 مجـ، وقد تقدم المدعي "المطعون عليه" للإدارة بخطاب مؤرخ 13 من أغسطس سنة 1956 مرفقاً به شهادة جمركية رقم 4037 وخطاب آخر مؤرخ 14 من سبتمبر سنة 1956 يطلب فيهما صرف المبالغ الآتية كرسوم جمركية وهي:
4.160 مليمجـ عن مجموعة ضغط الهواء "أولاً".
4.200 مليمجـ عن جلخ ضغط الهواء "ثانياً".
34.075 مليمجـ عن الأفران ضغط الهواء "ثالثاً".
وذلك على أساس ما قرره القرار الوزاري رقم 174 لسنة 1956 من فرض رسم إحصائي قدره - 1% على جميع الواردات قام المدعي بدفعه وهو غير ملزم به طبقاً للبند العاشر من الشروط العامة للمناقصات.. وتقول الوزارة إن المدعي لم يقم بتوريد كافة الأصناف في مواعيدها ووقع عليه غرامات تأخير عن الأصناف التي تأخر في توريدها والشهادات التي قدمها ليدلل بها على دفعه هذه الرسوم لا تثبت بصفة قاطعة أن هذه الرسوم المسددة خاصة بالإضافة الموردة للإدارة المذكورة وهذا فضلاً عن أن الشهادة رقم 1615 قد تعرضت للكشط والتغيير بعد كتابتها في اسم الوزارة المحررة من أجلها هذه الشهادة، والشهادة رقم 4037 كانت أصلاً محررة لتقديمها لوزارة الحربية باعتبار أن الرسوم وقعت عن أصناف تخص هذه الوزارة، ولما روجع المدعي في ذلك كشط كلمة الحربية وكتب في موضعها كلمة التربية.. والبند العاشر الذي يطالب المدعي الوزارة على أساسه يشترط أن يثبت المورد سداده للرسوم الجمركية عن الأصناف الموردة على أساس الفئات المعدلة بالزيادة، ولا يمكن للإدارة بحث هذا الطلب إلا إذا قام المورد بإثبات ذلك بمستندات صحيحة يمكن الاعتماد عليها... وبتاريخ 13 من مارس سنة 1960 قضت المحكمة بإلزام الوزارة بأن تدفع للمدعي مبلغ 42.435 مجـ والمصروفات بانية قضاءها على أن البند العاشر من الاشتراطات العامة التي تم التعاقد على أساسها تنص على أن "تقدم العطاءات عن توريد الأصناف على أساس التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج وغيرها من أنواع الرسوم والضرائب المعمول بها وقت تقديم العطاء، فإذا حصل تغيير في التعريفة الجمركية أو الرسوم الأخرى أو الضرائب في المدة الواقعة بين تقديم العطاء وآخر موعد للتوريد وكان التوريد قد تم في غضون المدة المحددة فيسوى الفرق تبعاً لذلك بشرط أن يثبت المعتمد أنه سدد الرسوم والضرائب عن الأصناف الموردة على أساس الفئات المعدلة بالزيادة، أما في حالة ما إذا كان التعديل بالنقص فتخصم قيمة الفرق من العقد إلا إذا أثبت المتعهد أنه سدد الرسوم على أساس الفئات الأصلية قبل التعديل وفي حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المحددة في العقد وكان تعديل فئات الضرائب والرسوم قد تم بعد هذه المواعيد فإن المتعهد يتحمل عن الكميات المتأخرة كل زيادة في الرسوم والضرائب المشار إليها، أما النقص فتخصم قيمته من العقد.... وفقاً لحكم هذا البند إذا طرأت زيادة على التعريفة الجمركية خلال المدة المحددة في العقد للتوريد، فإنه يكون للمورد في هذه الحالة المطالبة بما أداه من زيادة في تلك الرسوم ولو كان توريده لبعض المهمات بعد الميعاد المحدد للتوريد، إذ أن مجرد تأخيره في التوريد لا يترتب عليه حرمانه من المطالبة بتملك الزيادة ما دامت قد طرأت خلال المدة المحدودة أصلاً للتوريد، ويكون جزاؤه في هذه الحالة هو جزاء التأخير المنصوص عليه في العقد، أما إذا كانت الزيادة في الرسوم قد طرأت بعد المواعيد المحددة للتوريد أي خلال مدة التأخير فإنه لا يحق للمورد في هذه الحالة المطالبة، بتلك الزيارة التي ما كانت لتقع على عاتقه لو أنه قام بتنفيذ التزاماته في المواعيد المحددة وفرض الرسم الإحصائي الجمركي بنسبة 1% بمقتضى القانون رقم 174 لسنة 1956 لا يخرج عن كونه زيادة على الرسوم الجمركية طرأت خلال المدة المحدودة لتوريد المهمات المتعاقد عليها مع المدعي، وأن مجرد تأخيره في توريد بعض تلك المهمات لا أثر له على حقه في المطالبة بما يثبت أنه قد أداه فعلاً من الرسم الإحصائي المشار إليه على المهمات سالفة الذكر.. قدم للمدعي لإثبات أدائه للرسم الإحصائي الجمركي شهادة رقم 4037 الصادرة من جمرك المحمودية في 7 من أغسطس سنة 1956 الثابت فيها أن باخرة قادمة من ألمانيا قد أفرغت حمولتها في 21 من مايو سنة 1956 لحساب يحيى محمد دانش وهي سبعة عشر صندوقاً تحتوي على وحدات أفران كهربائية بلوازمها وأديت عنها رسوم من بينها رسم إحصائي بنسبة 1% قدره 34.750 مجـ، كذلك قدم الشهادة رقم 1615 صادرة من جمرك الإسكندرية في 4 من سبتمبر سنة 1956 ثابت فيها أن باخرة قادمة من ألمانيا الغربية أفرغت بجمرك المحمودية في 7 من إبريل سنة 1956 أربعة صناديق تحوي أجهزة تجليخ مفككة وأنه قد أديت عنها رسوم في 29 من إبريل سنة 1956 باسم يحيى محمد دانش فيها رسم إحصائي بنسبة 1% قدره 4.200 مجـ كما قدم صور فوتوغرافية من الشهادة رقم 1614 مبين فيها أنها صدرت من جمرك الإسكندرية في 4 من سبتمبر سنة 1956 وأن باخرة قادمة من ألمانيا الغربية أفرغت بجمرك المحمودية في 24 من مايو سنة 1956 أربعة صناديق تحوي نافخة كهربائية أديت عنها رسوم في 26 من يونيه سنة 1956 باسم يحيى محمد دانش عليها رسم إحصائي 1%، قدره 4.160 مجـ.. وتنعى الوزارة على الشهادة رقم 1615 أنها تعرضت لكشط وتغيير بعد كتابتها فيما يخص اسم الوزارة المحررة من أجلها الشهادة المذكورة وكذلك الشهادة رقم 4037 فقد كانت محررة أصلاً لتقديمها إلى وزارة الحربية وأما عن الشهادة رقم 1614 فالوزارة لا تسلم بالصور الفوتوغرافية المقدمة عنها.. ولما كان المستفاد مما أوضحته الوزارة في مذكرتها أن المهمات موضوع التعاقد مع المدعي قد استوردت من الخارج وأن توريدها إلى الوزارة قد تم فعلاً بعد العمل بالقانون رقم 174 لسنة 1956 فإن ذلك لما يؤيد المدعي بأنه أدى عنها الرسم الإحصائي الجمركي المفروض بمقتضى هذا القانون. وترى المحكمة في الشهادات المقدمة ما يكفي للدلالة على أن المدعي أدى الرسم الإحصائي الجمركي عن المهمات موضوع التعاقد إذ الثابت في الشهادة رقم 1615 أن الرسم المبين فيها قد أدى عن أفران كهربائية ولا يقدح في دلالة هاتين الشهادتين على أداء الرسم عن مهمات مما تم التعاقد عليه مع الوزارة المدعى عليها مجرد تضمنهما أنهما قد حررتا لتقديمها إلى جهة أخرى أما الصورة الفوتوغرافية للشهادة رقم 1614 فلا ترى المحكمة مانعاً من الأخذ بها كقرينة تؤيد أن الرسم المبين بها وقدره4.160 مجـ قد أدى عن أجهزة ضغط الهواء التي وردت إلى الوزارة بعد العمل بالقانون المشار إليه.
ومن حيث إن الطعن في هذا الحكم يقوم على أنه يشترط
لتسوية الفرق وحصول المدعي على الزيادة في الرسوم الجمركية
طبقاً لنص البند العاشر من الاشتراطات العامة ثلاثة شروط (1) أن يحصل تغيير في التعريفة الجمركية أو الرسوم الأخرى أو
الضرائب في المدة الواقعة بين تقديم العطاء وآخر موعد للتوريد
(2) أن يكون التوريد قد تم في غضون المدة المحددة له (3) أن
يثبت المتعهد أنه سدد الرسوم والضرائب عن الأصناف الموردة على أساس الفئات المعدلة بالزيادة، ولا يجوز الاستناد إلى ما ورد
بالبند العاشر من أنه في حالة التأخير في التوريد عن المواعيد
المحددة في البند (5) وكان تعديل فئات الضرائب والرسوم قد تم
بعد هذه المواعيد فإن المتعهد يتحمل عن الكميات المتأخرة كل زيادة في الرسوم والضرائب المشار إليها ذلك لأنه يشترط لانطباق هذه الفقرة شرطان (1) أن يتأخر المتعهد في التوريد عن المواعيد المحددة (2) أن تعدل فئات الضرائب والرسوم بعد انتهاء مواعيد التوريد فهذه الفقرة لا تنطبق على الدعوى المعروضة لأن تعديل الرسوم الجمركي حدث أثناء مواعيد التوريد والذي تنطبق على الدعوى هي الفقرة السالف الإشارة إليها والتي تنص على أنه إذا حصل تغيير في التعريفة الجمركية أو الرسوم الأخرى أو الضرائب في المدة الواقعة بين تقديم العطاء وآخر موعد للتوريد وكان التوريد قد تم في غضون المدة المحددة له فيسوى الفرق تبعاً لذلك.. وفي الحالة المعروضة لم يتم التوريد جميعه في غضون المدة المحددة وتوقعت على المطعون ضده غرامة تأخير.. فإذا كان المطعون ضده قد تأخر في توريد البعض فقط فإنه لا يستوفي الزيادة الجمركية ذلك لأن عدم استيفائه الرسوم الجمركية هو جزاء لعدم تمام التوريد في غضون المدة المحدودة والجزاء لا يتجزأ... هذا من جهة ومن جهة أخرى يجب أن يثبت بصفة قاطعة أن الرسوم التي وقعت كانت عن الأصناف التي وردت فعلاً للوزارة وعلى أساس الفئات المعدلة بالزيادة والوزارة لا تسلم بالصور الفوتوغرافية التي قدمها
المطعون ضده وكان على المحكمة أن تستبعدها بالتطبيق لنص المادة (392) مدني.. والمستندات التي قدمتها الوزارة لا يتعين
منها أن الأشياء الموردة لها قد دفع عنها الرسم المطالب به الذي
يدعيه المطعون ضده فقد تكون الرسوم المذكورة دفعت عن أشياء
أخرى غير الأشياء الموردة للوزارة المدعى عليها إذ قد يكون المطعون ضده قد ورد للوزارة أشياء كانت موجودة بالبلاد ولم يستوردها وقد تكون الأشياء التي دفع عنها الرسم المشار إليه وردت لجهة إدارية أخرى أو لم تورد أصلاً لأي جهة خاصة وأن
الشهادة رقم 1615 قد تعرضت للكشط والتغيير بعد كتابتها فيما
يخص اسم الوزارة المحددة، لتقديمها لوزارة الحربية باعتبار أن
الرسوم دفعت عن أصناف تخصها ولما روجع المطعون عليه في ذلك كشط كلمة الحربية وكتب في موضعها من الشهادة المذكورة كلمة التربية وعلى ذلك فلا يوجد دليل قاطع على أن الأشياء التي دفع عنها الرسم المطالب به كان خاصاً بما ورد فعلاً للوزارة ويكون الحكم قد بني على واقعة ليس لها أصل ثابت في الأوراق.
ومن حيث إن نطاق الدعوى لا يتعدى المطالبة بدين نشأ عن عقدين إداريين أبرمتهما الإدارة مع المطعون عليه لتوريد آلات ومهمات حسب الشروط والمواصفات المتفق عليها وهذا الدين على حد قوله - هو ما أداه زيادة من رسوم فرضت بمقتضى قانون بعد التعاقد وقبل الميعاد المحدد للتوريد على الأشياء الموردة وأن من حقه بالتطبيق للبند العاشر من الشروط العامة المطالبة بها وقدم إثبات لذلك صورة شمسية من شهادة صادرة من جمرك إسكندرية في 4 من سبتمبر سنة 1956 برقم 1614 متضمنة أن الباخرة ايرين القادمة من ألمانيا أفرغت بجمرك المحمودية في 24 من مايو سنة 1956 بموجب البوليصة رقم 24 رسالة بعدد أربعة صناديق رقم 1/ 4/ 13180 ماركة YMDRNISH تحتوي على أجهزة نافخة كهربائية دفع عنها مبلغ 4.160 مجـ قيمة رسم إحصائي طبقاً للقرار الوزاري الصادر في 19 من إبريل سنة 1956.. وكذلك شهادة من جمرك الإسكندرية برقم 1615 بتاريخ 4 من سبتمبر سنة 1956 تفيد أن باخرة أفرغت حمولتها بجمرك المحمودية في 7 من إبريل سنة 1956 بموجب البوليسة رقم 4 رسالة بعدد أربعة صناديق رقم 1/ 4 ماركة YMD تحتوي على أجهزة تجليخ مفككة وأنه دفع عن هذه الرسالة مبلغ 4.200 مجـ قيمة رسم إحصائي في 29 من إبريل سنة 1956 وأيضاً شهادة ثالثة برقم 4027 بتاريخ 7 من أغسطس سنة 1956 صادرة من جمرك الإسكندرية متضمنة أن باخرة قادمة من ألمانيا الغربية أفرغت حمولتها بدائرة جمرك المحمودية بتاريخ 21 من مايو سنة 1956 تحت بوليصة 39 لحساب يحيى محمد دانش (المدعي) عدد 17 صندوقاً ماركة YMD 1040/3612 تحتوي على وحدات أفران كهربائية بلوازمها دفع عنها مبلغ 33.775 مجـ عبارة عن رسم إحصائي في 3 من يونيه سنة 1956 وبذلك يكون مجموع الرسم الإحصائي الذي فرض بمقتضى القانون رقم 174 لسنة 1956 المعمول به من 19 من إبريل سنة 1956 بعد التعاقد الحاصل في 6 و13 من أكتوبر سنة 1955 هو 42.135 مجـ عن الأشياء التي تعاقدت عليها وزارة التربية والتعليم مع المطعون عليه في التاريخين المذكورين.
ومن حيث إن الوزارة من بداية النزاع لا تسلم بحجية هذه الشهادات في المطالبة ذلك أن إحداها عبارة عن صورة لم يشفعها بتقديم الأصل أو يعلل سبب عدم تقديمه إياه والأخريان امتدت لهما يد العبث كما هو ظاهر للعين المجردة فلا تصلحان إذن كسند في إثبات المديونية وطبقاً للبند العاشر من الاشتراطات العامة يجب على المتعهد أن يثبت أنه سدد الرسوم والضرائب عن الأصناف الموردة على أساس الفئات المعدلة بالزيادة وهو الأمر الذي لم يتحقق في هذه الدعوى.
ومن حيث إنه إزاء ما تقدم فإن نظرية الحكم المطعون فيه قائمة
على أن المهمات موضوع التعاقد مع المطعون عليه قد استوردت
من الخارج وأن توريدها إلى الوزارة قد تم فعلاً بعد العمل بالقانون رقم 174 لسنة 1956 مما يؤيد أنه أدى عنها الرسم الإحصائي الجمركي المفروض بمقتضى هذا القانون.. وفي الشهادات المقدمة ما يكفي للدلالة على أنه أدى الرسم الإحصائي الجمركي عن المهمات موضوع التعاقد.. ولا يقدح في دلالة الشهادتين رقمي 1615 و4037 على أداء الرسم عن مهمات مما تم التعاقد عليه مع الوزارة الطاعنة مجرد تضمنها أنهما حررتا لتقديمها إلى جهة أخرى - أما الصورة الشمسية للشهادة رقم 1614 فلا مانع من الأخذ بها لقرينة تؤيد أن الرسم المبين بها أدى عن أجهزة ضغط الهواء التي وردت إلى الوزارة المدعى عليها وهذا النظر الذي قال به الحكم المطعون فيه لا يصلح كأساس لإثبات الديون أو المطالبة بها ذلك لأن توريد المهمات المتعاقد عليها شيء وثبوت دفع رسم إحصائي عنها شيء آخر فيجب إذن أن يتوافر الدليل الكافي أولاً على أن الرسم المطالب به الوارد في الشهادات المشار إليها هو عن ذات البضاعة التي وردت إلى الوزارة الطاعنة.
ومن حيث إن النظر في مدى استحقاق المطعون عليه للرسم
الإحصائي الذي يقول أنه أدى عن المهمات التي تعاقد عليها مع
الوزارة المذكورة بالتطبيق للبند العاشر من الاشتراطات العامة إنما يجئ بحثه بعد ثبوت أداء هذا الرسم وليس قبل ذلك لأن ثبوت
الأداء أولاً ثم الحق في الاسترداد ثانياً.
ومن حيث إنه عن أدلة الثبوت المقدمة من المطعون عليه عن أدائه للرسم الإحصائي عن البضاعة التي وردها للوزارة الطاعنة تنفيذاً للمناقصتين اللتين أبرمتا في 6 و13 من أكتوبر سنة 1955 إنما تقوم على الشهادات الثلاثة السابق الإشارة إليها بالتفصيل - الأولى برقم 1614 متضمنة مبلغ 4.160 جنيه رسم إحصائي وهي صورة شمسية ولم يذكر المطعون عليه الأسباب المانعة من تقديم الأصل إن كان له وجود تحت يده.
إن الأصل العام في ثبات الديون ألا يكون للصورة حجية ما لم يقدم المتمسك بها الأصل المأخوذة عنه وذلك في حالة منازعة الطرف الأخير في ماهية هذه الصورة أو في صحتها، ومن ثم يتعين استبعاد تلك الشهادة من أدلة الثبوت.
وأما عن الشهادة رقم 1615 فتفيد دفع مبلغ 4.200 جنيه قيمة
رسم إحصائي ويلاحظ عليها وبالعين المجردة حصول تغيير ظاهر في تاريخ تحريرها وفي الجهة التي كانت ستقدم إليها كما يتضح بالعين المدققة أن هذه الشهادة كانت محررة أصلاً لتقديمها إلى جهة أخرى غير وزارة التربية والتعليم وأغلب الظن أنها كانت محررة لسلاح الصيانة وهذا السلاح لم يكن من بين الهيئات التابعة لوزارة الحربية التي سئلت عن معاملاتها مع المطعون عليه وعلى ذلك فالشهادة رقم 1615 قد فقدت قيمتها في إثبات ما يدعيه المطعون عليه من أن الرسم الإحصائي الوارد فيها هو عن البضاعة المتعاقد عليها مع الوزارة الطاعنة والتي وردها إليها فعلاً، وكذلك الشهادة رقم 4037 فإن الثابت منها أن الرسم الإحصائي المدفوع عن المهمات الواردة فيها قد بلغ 33.775 مجـ ويشوبها احتمال كبير في تغيير الجهة التي كانت مقدمة إليها أصلاً فضلاً عن أن آثار الكشط ظاهرة بها، ومن ثم فحكمها من حيث الإثبات هو نفس الحكم الذي تقرر للشهادة رقم 1615 - هذا إلى أنه قد تبين من الأوراق بصفة عامة وجود خلاف في ماركات البضاعة المدونة في الشهادات سالفة الذكر والبضاعة المتفق على توريدها وقد اقتضى هذا الخلاف من هيئة المفوضين أن تطلب من المطعون عليه تفسير ذلك وتأجلت جلسة المناقشة من 9 من أغسطس سنة 1961 إلى 30 منه وفي هذه الجلسة لم يقدم الحاضر عن المطعون عليه أي تفسير للخلاف المتقدم وتأجلت جلسة المناقشة إلى 16 من نوفمبر سنة 1961 ليقدم الحاضر عن المطعون عليه مذكرة بوجهة نظره فلم يقدم شيئاً وفي 20 من نوفمبر سنة 1961 قدمت الجهة الإدارية صورة الفواتير الموجودة تحت يدها والتي تم التوريد على أساسها وكذلك محاضر الفحص والاختبار وكلها تتعلق بماركات لم يرد ذكرها في الشهادة الجمركية المنوه عنها آنفاً والمقدمة من المطعون عليه لإثبات ما يطالب به في هذه الدعوى.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم يكون المطعون عليه قد عجز عن تقديم
الدليل الكافي على أن المبلغ المطلوب هو عن ذات البضاعة التي
تعاقد عليها مع الوزارة الطاعنة والتي قام بتوريدها إليها على الرغم من تمكينه من ذلك إذ أن الأوراق التي يستند إليها في هذه المطالبة لا تؤدي إلى ثبوت الحق المدعى به ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد استخلص النتيجة التي انتهى إليها استخلاصاً غير مانع من واقع تلك الأوراق يتعين لذلك القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.