مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة 32 - الجزء الثاني (أول مارس 1987 - 30 سبتمبر 1987) - صـ 934

(141)
جلسة 15 من مارس سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد العزيز أحمد سيد أحمد حمادة ومحمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان المستشارين.

الطعن رقم 507 لسنة 28 القضائية

طبيب - طبيب كل الوقت - مكافآت.
قبل تعديل المادة (13) من قرار وزير الصحة والحكم المحلي رقم 69 لسنة 1976 كانت المكافأة مقصورة على شاغلي وظائف محددة على سبيل الحصر هي:
مديرو الشئون الصحية بالمحافظات والأطباء المتفرغون من وكلاء مديريات الشئون الصحية ومديرو المناطق الطبية ومديرو الإدارات الصحية بعد التعديل بالقرار رقم 501 لسنة 1971 لم يعد منح المكافآت مقصوراً على الوظائف السابقة - امتد نطاق المنح إلى كل الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المتفرغين العاملين بديوان مديريات الشئون الصحية بالمحافظات - مناط منح هذه المكافآت سواء قبل أو بعد التعديل هو القيام بالإشراف على أوجه النشاط والمشروعات التي تمولها حصيلة صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات والوحدات الصحية - قيام الطبيب أو الصيدلي المتفرغ بالإشراف من عدمه يتطلب الرجوع إلى طبيعة الوظيفة التي يشغلها بديوان المديرية واتصال واجبات هذه الوظيفة ومسئولياتها بأوجه النشاط والمشروعات التي تمولها صناديق تحسين الخدمة - مؤدى ذلك: أنه لا حاجة إلى صدور أداة خاصة تسند واجبات الإشراف إلى من عناهم النص وهم: الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المتفرغين للعمل بديوان المديرية - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 25 من فبراير سنة 1982 أودع الأستاذ محمد كمال عوض الله المحامي بصفته وكيلاً عن السيدة/ هانم عبد الوهاب السيد قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 507 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 27 من ديسمبر سنة 1981 في الدعوى رقم 599 لسنة 2 القضائية والذي قضى برفض الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات.
وطلبت الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بطلبات المدعية المرفوع بها الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المدعية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث تحدد نظرة أمامها جلسة أول فبراير سنة 1987 وبعد أن سمعت المحكم ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يستفاد من الأوراق - في أنه بتاريخ 4/ 8/ 1980 أقامت السيدة/ هانم عبد الوهاب السيد الدعوى رقم 599 لسنة 2 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ضد محافظ الدقهلية ومدير عام الشئون الصحية بالدقهلية طالبه الحكم بأحقيتها في المكافأة المنصوص عليها في المادة 13 من قرار وزيري الصحة والحكم المحلي رقم 69 لسنة 1976 وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقالت المدعية شرحاً لدعواها أنها تقدمت هي وباقي زميلاتها الصيادلة المتفرغين العاملين بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية بطلب صرف المكافأة المنصوص عليها في المادة 13 من القرار الوزاري رقم 69 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 501 لسنة 1979 إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن الصرف بزعم أن هذه المكافأة لا تصرف إلا للمديرين القياديين.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بأن عجز المادة 13 من القرار المشار إليه يدل على أن هذا القرار حدد من يستحقون المكافأة من بين من ذكرتهم المادة وهم من يقومون بالإشراف على أوجه النشاط والمشروعات التي تمولها حصيلة صناديق تحسين الخدمة بالإشراف على أوجه النشاط والمشروعات التي تمولها حصيلة صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات والوحدات الصحية وليس كل المكلفين بالعمل لتسيير نشاط قسم الصيدلة يعتبرون مشرفين عليه. وبجلسة 27/ 10/ 1981 حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات وأسست قضاءها على أنه في تحديد العاملين بديوان مديرية الشئون الصحية من المهن الطبية المذكورة في نص المادة 13 المشار إليها الذين يستحقون المكافأة يتعين القول بأنهم الذين يسند إليهم بأداة صريحة ومحددة صادرة من يملك ذلك مهمة الإشراف على أوجه نشاط ومشروعات المستشفيات والوحدات الصحية ويقومون فعلاً بهذا لإشراف على أوجه النشاط ومشروعات المستشفيات والوحدات الصحية ولا يكفي في هذا الشأن أن ينطوي عموم مهام الموظف العادية على نوع من الإشراف والتفتيش على تلك المستشفيات والوحدات أو أن يستشف ذلك ما يحرره الموظف عن نفسه من الأعمال والمهام التي يقوم بها في تقرير الكفاية السنوية وأن ملف خدمة المدعية وسائر الأوراق خالية مما يفيد أن المدعية تقوم فعلاً بالإشراف على أوجه نشاط الجهات المشار إليها.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون على وقائع الدعوى لأن المحكمة استخلصت من نص المادة 13 من القرار الوزاري رقم 69 لسنة 1976 شرطاً لم يرد في هذا القرار على الإطلاق وهو أن يكون إسناد الإشراف بأداة صريحة ومحددة صادرة ممن يملك، خاصة وأن الأطباء والصيادلة المتفرغين للعمل بمديريات الشئون الصحية يقومون من خلال عملهم بالإشراف على أوجه النشاط والمشروعات التي تمولها حصيلة صندوق الخدمة بالمستشفيات والوحدات الصحية.
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن نص المادة 3 من القرار رقم 69 لسنة 1976 قبل تعديله قصر منح المكافأة على شاغلي وظائف حددها على سبيل الحصر وهم مديرو الشئون الصحية بالمحافظات والأطباء المتفرغون من وكلاء مديريات الشئون الصحية ومديرو المناطق الطبية ومديرو الإدارات الصحية وبعد تعديل هذا القرار رقم 501 لسنة 1979 لم يعد منح المكافأة قاصراً على شغل الوظائف المذكورة وإنما امتد نطاقه إلى كل الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المتفرغين العاملين بديوان مديريات الشئون الصحية بالمحافظات بمراعاة أن مناط منح هذه المكافأة - سواء قبل تعديل النص أو بعد تعديله - هو القيام بالإشراف على أوجه النشاط والمشروعات التي تمولها حصيلة صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات والوحدات الصحية - وبديهي أن قيام الطبيب أو الصيدلي المتفرغ بهذا الإشراف أو عدم القيام به مرده إلى طبيعة الوظيفة التي يشغلها بديوان المديرية واتصال واجبات هذه الوظيفة ومسئولياتها بأوجه النشاط والمشروعات التي تمولها صناديق تحسين الخدمة دون حاجة إلى صدور أداة خاصة تسند واجبات الإشراف إلى من عناهم النص وهم الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المتفرغين العاملين بديوان المديرية.
ومن حيث إن الثابت من ملف خدمة المدعية أنها أثبتت في تقارير الكفاية التي وضعت عنها في السنوات 77، 78، 1979 أنها تشغل وظيفة مفتشة صيدليات وأنها تقوم بالتفتيش على أعمال الصيدليات ومراقبتها والإشراف على شئون الصيادلة وتوزيعهم على وحدات المديرية والإشراف على الأعمال المكتبية ومتابعة استخراج تراخيص الصيدليات. واعتمدت تقارير الكفاية على هذا الأساس. وهو ما يفيد أن المدعية باعتبارها من الصيادلة المتفرغين بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية تقوم - بحسب طبيعة الوظيفة التي تشغلها بديوان المحافظة - بالإشراف على أوجه النشاط والمشروعات التي تمولها حصيلة صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات والوحدات الصحية وتستحق تبعاً لذلك المكافأة المنصوص عليها في المادة 13 من ملحق اللائحة الأساسية بالمستشفيات والوحدات الطبية اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار رقم 501 لسنة 1979 وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بغير النظر السالف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعية في المكافأة المنصوص عليها في المادة 13 من ملحق اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية الملحقة بالمجالس المحلية اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار رقم 501 لسنة 1979 وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعية في المكافأة المنصوص عنها في المادة 13 من الملحق اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية الملحقة بالمجالس المحلية اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار رقم 501 لسنة 1979 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.