مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة 32 - الجزء الثاني (أول مارس 1987 - 30 سبتمبر 1987) - صـ 938

(142)
جلسة 15 من مارس سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

الطعن رقم 1910 لسنة 29 القضائية

موظف - خريجي مدارس الكتاب العسكريين.
المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1974 بشأن تسوية حالات خريجي مدارس الكتاب العسكريين.
تقتضي التسوية طبقاً للقانون رقم 71 لسنة 1973 وضع العامل خريج مدارس الكتاب العسكريين على الدرجة الثامنة (بالقانون رقم 46 لسنة 1964) من تاريخ التعيين أو تاريخ الحصول على المؤهل أي التاريخين أقرب ثم تدرج أقدميته ومرتباته وترقياته بشرط ألا يترتب على التسوية ترقية العامل إلى فئة مالية أعلى من الفئة المالية التالية للفئة التي كان يشغلها وقت صدور هذا القانون في 25/ 7/ 1974 - طلب المدعي إعادة تسوية حالته على أساس مقارنته بزميل معين - دون غيره باعتباره الأقرب إلى حالته في تاريخ التخرج وتاريخ التعيين بغض النظر عن الدرجة التي يشغلها الزميل وقت صدور القانون - القانون رقم 71 لسنة 1974 جاء خالياً من أي نص يقتضي بأن تتم التسوية طبقاً لأحكامه على أساس المقارنة بزميل معين - نتيجة ذلك إزاء خلو القانون من النص على إجراء مثل هذه المقارنة فإن محاولة إيجاد معيار تحكمي لتحديد الزميل تكون مبنية على اجتهاد لا يستند إلى نص القانون ويعوذه الانضباط والدقة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 7/ 5/ 1983 أودع الأستاذ/ محمود محمد الطوخي المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ فخري محمد عبد الفتاح عرفه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1910 لسنة 29 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 21/ 3/ 1983 في الدعوى رقم 885 لسنة 33 ق المقامة من الطاعن ضد/ رئيس مجلس الوزراء وآخرين والذي قضى برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبتسوية حالة الطاعن طبقاً لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1974 تدرج أقدميته ومرتبه وترقياته على أساس حالة زميله السيد/ علي فؤاد عبد المجيد مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في تسوية حالته أسوه بزميله السيد/ علي فؤاد عبد المجيد بمراعاة عدم ترقية الطاعن بأكثر من فئة واحدة تعلو فئته المالية التي يشغلها في تاريخ صدور القانون رقم 71 لسنة 1974.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 26/ 5/ 1986 وقد قررت بجلسة 10/ 11/ 1986 إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وتحدد لنظره أمامها جلسة 30/ 11/ 1986 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعة من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحضر الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 17/ 3/ 1979 أقام السيد/ فخري محمد عبد الفتاح عرفه الدعوى رقم 885 لسنة 33 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الحكم المحلي ومحافظ القاهرة طالباً الحكم بتسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1974 وتدرج أقدميته ومرتبه وترقياته على أساس حالة زميله السيد/ علي فؤاد عبد المجيد مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وقال المدعي شارحاً للدعوى أنه تخرج من مدرسة الكتاب العسكريين بتاريخ 1/ 3/ 1939 وعمل بخدمة القوات المسلحة إلى أن نقل إلى وظيفة مدنية بوزارة الإدارة المحلية بتاريخ 19/ 7/ 1962 ثم نقل بعد ذلك إلى محافظة القاهرة، وقد صدر القرار رقم 71 لسنة 1974 بشأن تسوية حالات خريجي مدارس الكتاب العسكريين الذي حدد درجة بداية التعيين لحاملي شهادة مدارس الكتاب العسكريين المسبوقة بالشهادة الابتدائية القديمة أو الشهادة الإعدادية في الجهات التي تطبق قانون العاملين المدنيين بالدولة بالفئة (180/ 360) جنيهاً سنوياً، وأوجب تسوية حالات العاملين الموجودين في الخدمة وقت العمل بالقانون باعتبارهم في الدرجة الثامنة بالكادر الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1964 من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب، وتطبيقاً لهذا القانون أجرت جهة الإدارة تسوية حالة المدعي على أساس شغله الدرجة الثامنة (قانون 46 لسنة 1964) اعتباراً من 1/ 3/ 1939 تاريخ تعيينه بعد حصوله على المؤهل ودرجت أقدميه ومرتباته وترقياته تطبيقاً للمادة الثالثة من هذا القانون قياساً على حالة السيد/ إبراهيم محمد فتح الله العامل بذات الجهة والذي عين بالدرجة الثامنة (ق 46 لسنة 1964) في 16/ 1/ 1945، وقد اعترض على هذه التسوية طالباً قياس حالته على حالة زميله السيد/ علي فؤاد عبد المجيد الذي عين بالدرجة الثامنة (ق 46 لسنة 1964) في 9/ 3/ 1943 باعتباره الأقرب إليه في تاريخ التعيين إلا أن جهة الإدارة لم تستجب إلى طلبه مما حدا به إلى إقامة الدعوى.
وقد ردت جهة الإدارة على الدعوى بمذكرة جاء فيها أن المدعي تخرج من مدرسة الكتاب العسكريين بتاريخ 1/ 3/ 1939 وأنه تم تسوية حالته طبقاً لأحكام المواد 1، 2، 3 من القانون رقم 71 لسنة 1974 وذلك باعتباره شاغلاً للدرجة السابعة (ق 10 لسنة 1951) المعادلة للدرجة الثامنة (64 لسنة 1964) مع تدرج ترقياته إلى الفئة الثالثة اعتباراً من 1/ 3/ 1971 أي إلى فئة مالية أعلى من تلك التي كان يشغلها في تاريخ صدور القانون رقم 71 لسنة 1974 وأن الزميل الذي يطلب المدعي إعادة تسوية حالته قياساً عليه وهو علي فؤاد عبد المجيد قبل ترقيته مديراً عاماً في 15/ 2/ 1975 كان يشغل الفئة الثالثة اعتباراً من 27/ 6/ 1968 بينما المدعي لم يشغل الفئة الرابعة إلا من 31/ 12/ 1968 وذلك قبل تسوية حالته بالقانون رقم 71 لسنة 1974 وأنه يترتب على مساواة المدعي بزميله المذكور ترقيته إلى الفئة الثانية اعتباراً من 23/ 7/ 1968 أي إلى فئة مالية أعلى من الفئة التالية لتلك التي كان يشغلها وقت صدور القانون وهو ما لا يجوز قانوناً وتضحى دعواه بغير سند من القانون.
وبجلسة 21/ 3/ 1973 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه والذي قضى بقبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة إلى المدعى عليهما الأول والثاني وبقبولها شكلاً بالنسبة إلى المدعى عليه الثالث وبرفضها موضوعاً وبإلزام المدعي المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد طعنت في شأن تسوية حالة المدعي على صحيح حكم القانون وأنه لا يقدح في ذلك ما ذهب إليه المدعي من أنه ينبغي تسوية حالته أسوة بزميله علي فؤاد عبد المجيد لأن نصوص القانون رقم 71 لسنة 1974 لم تتعرض من قريب أو بعيد للزميل بصدد تسوية حالة العاملين وفقاً لأحكامه.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك لأن تسوية حالة العامل طبقاً للقانون رقم 71 لسنة 1974 تتم باعتباره مرقى إلى الدرجات الأعلى في تاريخ ترقية أقرانه المتساوين معه في تاريخي التخرج والتعيين مما يقتضي تحديد الزميل الأقرب لحالة العامل الذي تجرى التسوية بالقياس عليه وهو ما أغفلته جهة الإدارة في حق المدعي حيث قامت بتسوية حالته بالمقارنة بحالة السيد/ إبراهيم فتح الله الحاصل على الدرجة الثامنة في 16/ 1/ 1945 وهو لا يعتبر زميلاً للمدعي بالمعنى السابق تحديده وإنما الأدنى لحالة المدعي هو السيد/ علي فؤاد عبد المجيد الذي شغل الدرجة الثامنة في 9/ 3/ 1943 ولا يحول دون ذلك أن يكون هذا الأخير قد بلغ درجة لا يعطى إليها المدعي بعد تسوية حالته فذلك لا يؤثر على مبدأ التسوية ولا كيفية تحديد الزميل.
ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1974 بشأن تسوية حالات خريجي مدارس الكتاب العسكريين الصادر بتاريخ 25/ 7/ 1974 ينص على أن تسوى حالة الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون من خريجي مدارس الكتاب العسكريين المنصوص عليهم في المادة (1) من هذا القانون، وكذلك الموجودين في الخدمة منهم في إحدى الجهات التي تطبق أحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين في القطاع العام متى كانوا قبل التحاقهم بوظائفهم الحالية بخدمة إحدى الجهات الحكومية والهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية وذلك باعتبارهم في الدرجة الثامنة بالكادر الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة وما يعادلها من تاريخ التعيين أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب تاريخاً وأن المادة الثانية منه تنص على أن تدرج أقدميات ومرتبات وترقيات العاملين المنصوص عليهم في المادة السابقة ولا يجوز أن يترتب على التسوية ترقيتهم إلى أعلى من الفئة المالية التالية لفئتهم في تاريخ صدور القانون كما لا تصرف أية فروق مالية في فترة سابقة على هذا التاريخ.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم هو أن تتم تسوية حالة العامل طبقاً لأحكام هاتين المادتين بوضعه على الدرجة الثامنة ق 46 لسنة 1964 من تاريخ التعيين أو من تاريخ الحصول على المؤهل أي التاريخين أقرب وأن تدرج أقدميته ومرتباته وترقياته على ألا يترتب على التسوية ترقيته إلى فئة مالية أعلى من الفئة المالية التالية للفئة التي كان يشغلها وقت صدور هذا القانون في 25/ 7/ 1974.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قامت بتسوية حالة المدعي بوضعه على الدرجة الثامنة اعتباراً من 1/ 3/ 1939 تاريخ حصوله على المؤهل مع تدرجه في الترقيات إلى الفئة الثالثة اعتباراً من 1/ 3/ 1971 أي إلى الفئة المالية الثالثة للفئة التي كان يشغلها في تاريخ صدور القانون المذكور حيث كان يشغل الفئة الرابعة في ذلك التاريخ، ومن ثم يكون قد تم تسوية حالة المدعي طبقاً للقانون وتكون دعواه غير قائمة على سند من القانون.
ومن حيث إنه عن طلب المدعي إعادة تسوية حالته على أساس مقارنته بزميل معين دون غيره باعتبار أنه هو الأقرب إلى حالته في تاريخ التخرج وتاريخ التعيين وذلك بغض النظر عن الدرجة التي يشغلها هذا الزميل وقت صدور القانون حتى ولو كانت تعلو أقصى درجة يمكن أن يصل إليها المدعي بعد التسوية طبقاً للقانون فذلك مردود عليه لأن القانون رقم 71 لسنة 1974 قد جاء خالياً من أي نص يقضي بأن تتم التسوية طبقاً لأحكامه على أساس المقارنة بزميل معين لم تجرى لصالحه التسوية ولو كان المشرع يريد إعمال هذه المقارنة لنص عليها صراحة وحدد أسسها وضوابطها على نحو ما جاء بقوانين أخرى ومن ثم فإنه إزاء خلو القانون المذكور من النص على إجراء مثل هذه المقارنة فإن محاولة إيجاد معيار تحكمي لتحديد الزميل الذي تجرى المقارنة معه عند التسوية تكون مبينة على اجتهاد لا يستند إلى نص في القانون ويعوزه الانضباط والدقة.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بذات النظر قد صادف الصواب الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.